السنة
2016
الرقم
411
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــن: م.ا/عنبتا

وكيله المحامي: غيث ثابت/طولكرم 

المطعون ضده:  الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 9/10/2016 بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/9/2016 في الاستئناف جزاء رقم 10/2016 المتضمن اسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف جلستين.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- ان الطاعن قد تغيب عن جلسات المحاكمة بسبب عذر وانه كان مريضاً وموقوفاً في السجن.

2- القرار المطعون فيه بني على خطأ في تطبيق القانون.

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

وقدمت النيابة لائحة جوابية تلتمس رد الطعن.

 

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً لذا تقرر قبوله شكلاً.

وبالرجوع لاوراق الملف فإن المحكمة تجد بأن الطاعن كان قد حكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر امام محكمة صلح طولكرم في القضية الجنحة الجزائية رقم 409/2012 وقد قام باستئناف الحكم امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 10/2016 وقد اصدر المحكمة قرارها بتاريخ 6/9/2016 باسقاط الاستئناف وذلك عملاً باحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وعليه فإن القرار بحبس الطاعن اصبح واجب النفاذ.

وحيث ان الطاعن لم يسلم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وهي عقوبة سالبة للحرية حسب احكام المادة 365 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث تنص على (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ وكذلك المادة 398 من ذات القانون والتي تفيد (لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم -- بالاعدام).

 

لــــذلــــــــك

فإننا نقرر اسقاط الطعن ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2017