السنة
2016
الرقم
411
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المســــــــــتأنفة : عائشة عدنان محمد قراقع / قلقيلية .

وكيلها المحامي خالد سلمان .

المستأنف عليهما : 

1.  صالح علي اسماعيل محمد قراقع / قلقيلية .

2.  مأمور تسجيل اراضي قدوم بالإضافة لوظيفته وبصفته ممثل الوكيل الدوري المتوفي عدنان محمد حسين قراقع .

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في القضية الحقوقية رقم 128/2014 بتاريخ 29/2/2016 والقاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف .

يستند هذا الاستئناف في مجمله للأسباب التالية :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون وغير معلل .

2.  ان سند التسجيل الذي اعتمدت عليه المحكمة بطريق السهو هو صورة قديمة ومنقوص .

3.  نلتمس السماح لنا بإبراز سند تسجيل قطعة الارض رقم 38 حوض 7562 من اراضي قلقيلية .

تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والسماح لنا بإبراز سند تسجيل قطعة الارض .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا .

المحكمة

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق fالسبب الاول فانه غير وارد :

           وتشير المحكمة الى ان البائع عبد الرحيم قد باع بصفته المستفيد من الوكالة الدورية رقم 131/40/88 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان .

كما تشير المحكمة الى ان الوكالة الدورية رقم 131/40/88  المشار اليها منظمة من كل من البائعة نجمه اسماعيل محمد قراقع وعزيزة اسماعيل محمد قراقع .

           وبالرجوع الى سجل الاموال غير المنقولة المبرز س/1 فانه جاء خلوا من اسم كل من المذكورتين وثبت منه انه تم نقل حصص كل منهما بموجب معاملة انتقال بالارث .

           وعليه وبما ان الدعوى موضوعها تنفيذ وكالة دورية رفعت بحق الوكيل الدوري بحجة امتناعه عن تنفيذ الوكالة الدورية وضد مأمور تسجيل الاراضي في قدوم بالإضافة الى وظيفته وصولا الى طلب الزامهما  بتنفيذ الوكالة الدورية وبما ان محل الوكالة الدورية هو حصص البائعين التي ثبت انتقالها فان تنفيذ الوكالة الدورية على النحو المذكور يعتبر غير وارد لعدم وجود المحل  .

           اما السبب الثاني فانه غير وارد لان سند التسجيل المبرز س/1 الذي ابرزته الجهة المستأنفة امام هذه المحكمة ثبت منه عدم وجود اية حصة مسجلة باسم البائعين المذكورين وثبت منه شطب اسم كل منهما في  السجل .

           اما السبب الرابع فانه لم يعد  واردا لان المحكمة اجازت ابراز السند المذكور وهو المبرز س/1.

           و تشير المحكمة الى انه يجب التمييز بين الدعوى التي ترفع من اجل تنفيذ وكالة دورية و الغاء معاملة انتقال بالارث او سجلات تمت على خلاف الوكالة الدورية و بين رفع دعوى لتنفيذ وكالة دورية بسبب امتناع الوكيل الدوري عن تنفيذها..

 

           اما الدعوى التي موضوعها تنفيذ الوكالة الدورية و الغاء معاملة انتقال بالارث او السجلات التي تمت على خلاف الوكالة الدورية فانها يجب ان ترفع على من تم التسجيل باسمه باعتباره هو الخصم في الدعوى .

           اما الدعوى التي ترفع على الوكيل الدوري لتنفيذ الوكالة الدورية دون المطالبة بالغاء السجلات التي تمت على خلاف تلك الوكالة فانها لا تصلح اساسا لتنفيذ الوكالة الدورية اذا ما ثبت انه تم نقل الملكية على خلاف الوكالة الدورية ما لم تتم مخاصمة من تم نقل الملكية اليه على نحو ما ذكر.

           و عليه و بما ان الدعوى رفعت على الوكيل الدوري للمطالبة بتنفيذ الوكالة الدورية دون رفعها على من انتقلت الملكية اليه فان الدعوى تكون حرية بالرد لانه لا يمكن الغاء تلك القيود دون مواجهة المسجلين فيها.

                                                           لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة  مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2016

 

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة