السنة
2016
الرقم
411
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســـــــــتأنف : يوسف ابراهيم رشيد رشيد .

وكيله المحامي رائد ذياب .

المستأنف عليهما :

1.  النائب العام .

2.  مدير دائرة الاراضي رام الله .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية 643/2015 بتاريخ 29/2/2016 القاضي برد الدعوى .

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث تجد المحكمة ان جل ما قدمه المدعي هذه  الدعوى هو المبرزات م/1 وهو عباره عن صورة عن جواز سفره والوكالة الدورية 5920/2015 وسند التسجيل الخاص بقطعة الارض وشهادة لمن يهمه الامر والتي تم ابرازها بالحرف م/1 اضافة الى شهادة ضياء سعيد ابراهيم ، وحيث تجد المحكمة ابتداء ان الشاهد الوحيد الذي قدمه المدعي لإثبات دعواه هو المدعو ضياء ابراهيم وهو ذاته المستفيد بموجب الوكالة الدورية س ف548/2011 الصادرة عن مكتب رعاية شؤون الفلسطينيين بدولة الكويت والذي ثبت من خلالها ان الشاهد المذكور اشترى كامل حصص المدعي في قطعة الارض المطلوب تصحيح اسم المدعي بها ، وحيث ان من الثابت ان الاسم الوارد بسند التسجيل لقطعة الارض المذكور والذي يدعي المدعي ان هذا الاسم يعود له هو يوسف ابراهيم محمد الخطيب في حين ان وثيقة جواز سفر المدعي تحمل الاسم  يوسف ابراهيم رشيد رشيد .

وفي حين ان وثيقة عقد زواجه ورد اسمه بها يوسف ابراهيم رشيد ، وحيث تجد المحكمة :

1.  ان المدعي لم يبين سبب التباين واختلاف الاسم الخاص به ما بين وثائقه الشخصية المبرزة (جواز السفر ووثيقة عقد الزواج وسند التسجيل لقطعة الارض موضوع  الدعوى  .

2.  حيث انه من الثابت وفق وثيقة جواز السفر المبرزة من قبل المدعي ان اسم جده هو رشيد بينما اسم الجد لصاحب الاسم الوارد في سند التسجيل هو محمد كذلك فان اسم العائلة وفق وثيقة جواز السفر المذكور هو رشيد بينما اسم العائلة لصاحب الاسم الوارد في سند التسجيل لقطعة الارض هو الخطيب .

3.  ان ما ورد بشهادة الشاهد ضياء سعيد رشيد المذكور لا يمكن الركون اليه طالما ان الشاهد المذكور لم يبين سبب التباين في اسم المدعي الوارد بجواز سفره عن الاسم المدعى به في سند التسجيل كما ان ما ورد على لسان الشاهد المذكور ان من يسال عن يوسف ابراهيم محمد الخطيب يتم الدلالة في بلدة عطاره على المدعي هو قول لا يستقيم  مع الوقائع  الواردة تلك الشهادة طالما ان الشاهد المذكور قد ذكر ان المدعي هو خارج البلاد وغير مواطن منذ قبل سنة 1967 ولم يحضر للبلاد منذ قبل ذلك ، وهذا ظاهر جلي بموجب وثيقة عقد زواجه المبرز ف/1 ان مكان اقامته في عمان فكيف يمكن الدلالة على المدعي وهو ليس مواطنا اصلا في البلدة وهو خارج البلاد منذ اكثر من نصف قرن (ما قبل سنة 1967) ، هذا اضافة الى ان شهادة الشاهد المذكور تجر له مغنما محققا وبصفته المستفيد بموجب الوكالة الدورية المعطاة له من قبل المدعي في القطعة المطلوب تصحيح الاسم بها.

4.  هذا اضافة الى انه من الثابت  وفق شهادة التسجيل الخاصة بقطعة الارض موضوع الدعوى والتي تظهر من خلالها نوع المعاملة وتاريخها (نوع المعاملة تسوية وتاريخها 2/4/2000 وهو التاريخ الذي لم يكن فيه المدعي في البلاد حيث انه قبل هذا التاريخ بعقود وهو خارج البلاد ولم يعد .

5.  كما انه من الثابت وفق المبرز ف/1 الصادر عن مدير الاحوال المدنية برام الله ، ان الاسم الوارد في سند التسجيل الخاصة بقطعة الارض موضوع الدعوى يعود للمواطن يوسف ابراهيم محمد الخطيب من سكان الخليل واسم امه ابتسام مواليد 1988 الامر المختلف تماما عن ما ادلى به المدعي وعن واقع وثائقة الشخصية .

وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى يتفق مع الواقع ومع ما هو ثابت من الوقائع الواردة في الملف .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمن المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط