السنة
2018
الرقم
1480
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنفون :

1.  غزوه م حسن

2.  امنة مصطفى حسن

3.  ايمان حسن

4.  مو م حسن

5.  اماني م خلف

6.  ايمن م حسن

وجميعهم بصفتهم الشخصية وبواسطة وكيلهم العام موسى احمد موسى هريش بموجب الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل .

7.  رفيق روي شلبي

8.  حنان شلبي

9.  سناء حسن

10.         وفيق أ شلبي

11.         حياة ر حليم

بواسطة وكيلهم الدوري موسى احمد موسى هريش بموجب الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة مورثتهم ساره شلبي بموجب حجة حصر الارث رقم 461/139/127 الصادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 14/4/2016 .

المستأنف عليه : مدير دائرة تسجيل اراضي رام الله ويمثله النائب العام .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1159/2016 والصادر بتاريخ 14/11/2018 والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعين الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  الحكم المستأنف خالف وزن البينة .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى دون الالتفات الى شهادة الشاهد والبينات .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/5/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل النيابة وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/6/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعتهم وحجزت الدعوى للتدقيق وللمداولة وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف قد جاءت سردا لوقائع الدعوى وانصبت على ان محكمة الدرجة الاولى لم تراعي البينات المقدمة وخالفت وزن البينة وحيث ان محكمتنا محكمة موضوع ستقوم بمعالجة البينات ووزنها من جديد واصدار الحكم من لدنا وفق اسباب الاستئناف .

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة اول درجة نجد ان المستأنفين وبصفاتهم الواردة في لائحة الدعوى اقاموا دعوى تصحيح اسماء في سند تسجيل قطع الارض رقم 90 حوض رقم 1 بئر الشماس والمنطار من اراضي بيتونيا وتصحيح اسم مورث المدعين من السابع حتى الحادي عشر في سند التسجيل المذكور اعلاه .

وفي سياق اثبات اسباب الدعوى قدم وكيل المدعين البينات التالية :

1.  المبرز م/1 والمتمثل في سند تسجيل قطعة الارض ووكالتين دوريتين ذوات الارقام 4858 و4857 بتاريخ 31/7/2016 وصورة جوازات سفر امريكية مترجمة للمدعين (ايمان ، حنان ، غزوة ، امنة ، مو م) وشهادة ميلاد (ساره فرحات محمد حسن) المترجمة حسب الاصول وصورتين عن كتب تصحيح صادرة عن محكمة التسوية وشهادة ميلاد حياة ، حنان المترجمين حسب الاصول وشهادة زواج (امنة حسن) المترجمة حسب الاصول وعقد زواج (اماني م حسن) مترجم حسب الاصول .

2.  الشاهد خليل ابراهيم رزق طافش حيث قال (اعرف المدعين وهم اولاد خال وخالتي وقد ورد اسم خالي باسم مصطفى حسن حسب الجواز الامريكي وحسب ما يعرف باسم مصطفى فرحات محمد هريش وان اولاد خالتي من السابع حتى الحادي عشر ، حيث تعرف خالتي باسم سارة شلبي حسب الجواز الامريكي وتعرف باسم سرية فرحات محمد هريش حسب سندات التسجيل وان غزوه هي زوجة مصطفى وتعرف باسم غزوه حسن بالجواز الامريكي وتعرف ايضا باسم غزوه عبد الغني وان سبب الاختلاف في الاسماء حيث ان البنات يتبعن اسم ازواجهن بحسب الجواز الامريكي والاولاد يتم استخدام الاسم المختصر بحسب الجواز الامريكي ولا يوجد احد في بيتونيا يعرف بهذه الاسماء سوى الجهة المدعية واعرف قطعة الارض ولا يوجد احد يدعي ملكيتها او يتصرف بها) .

النيابة العامة لم تقدم اية بينة .

محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لعلة ان المدعين من (7-11) لم يرد اسمهم في سند التسجيل لقطعة الارض وان المطالبة بتصحيح اسمائهم في سند التسجيل قبل اجراء معاملة الانتقال بالإرث سابقة لأوانها .

وان المدعين من (1-6) لم يقدموا اية بينة قانونية او رسمية تثبت ان اسماءهم الواردة في سند التسجيل هي ذاتها الواردة في لائحة الدعوى وان ما ورد في الوكالة الدورية بانهم معروفين بالاسم الوارد في سند التسجيل لا يعتبر بينة رسمية ومقنعة للمحكمة لإجراء التغيير .

المحكمة وبعد استعراض البينات المذكورة اعلاه ، نجد ان سند التسجيل لقطعة الارض محل الدعوى مسجل باسم كل من :

1.  غزوه عبد الغني فرحات .

2.  ايمن مصطفى فرحات هريش .

3.  مأمون مصطفى فرحات هريش .

4.  امنه مصطفى فرحات هريش .

5.  اماني مصطفى فرحات هريش .

6.  ايمان مصطفى فرحات هريش .

7.  سريا فرحات محمد هريش .

8.  عطا ابراهيم احمد عبد الله .

وان وكيل المدعون ادعى وفي لائحة الدعوى ان المدعون من الاول وحتى السادس وهم (غزوه م حسن ، آمنه مصطفى حسن ، ايمان حسن ، مو م حسن ، اماني م خلف ، ايمن م حسن) وردت اسمائهم في سند التسجيل من باب الخطأ حسب الاسماء المعروف في بلدتهم في بيتونيا ودون اعتماد اسمائهم الصحيحة الواردة في جوازات سفرهم الامريكية وان المدعين من (6-11) قد ورد خطأ تسجيل باسم مورثهم (سريا فرحات محمد هريش) .

المحكمة تجد من المتفق عليه قضاء وفقها في دعاوى تصحيح قيود السجلات التابعة لدوائر الاراضي ليتم قبولها ، ان يقع خطأ مادي في اسم المدعي ، اما في المقطع الاول والثاني والثالث او اكثر من مقطع ليصار الى التصحيح بعد اثبات الخطأ ، لان في اثبات الخطأ امر حتمي يتطلب ازالته باعتبار الضرر قائم من لحظة تسجيل الخطأ .

اما في هذه الدعوى قلم يثبت لمحكمة الدرجة الاولى ولم يثبت لمحكتنا حصول خطأ في أي مقطع لأسماء المدعين من 1-6 ، كما لم يثبت ان مأمور تسجيل الاراض قد وقع في خطأ نتيجة سهو او اهمال عند نقل الحصص الى اسماء المدعين الا ان المدعين ولكونهم يحملون جنسية اجنبية وقد سجل باسم يختلف عما ورد في سجلات دائرة الاراضي يرغبون بتغيير الاسم الوارد بها للاسم الوارد في جوازات السفر وان هذا الطلب يعد خارجا عن اختصاص محكمة الدرجة الاولى ، حيث ان اختصاص المحكمة بتصحيح الاخطاء التي تصدر عن مأمور التسجيل عند تسجيل الارض يستند الى نصوص القانون وان صلاحية المحكمة التثبت من وقوع خطأ نتيجة سهو او اهمال الامر الغير وارد في البينات المذكورة اعلاه ، وبالتالي الدعوى قائمة على سبب غير سليم ويتوجب رد الدعوى ويكون معه اسباب الاستئناف واجبة الرد واننا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من حيث النتيجة فقط وفق التسبب الوارد في هذا الحكم .

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفين وممثل النيابة العامة قابلا للنقض وافهم في 1/7/2019