السنة
2017
الرقم
363
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة محمود الجبشة و ثائر العمري

 

 

المستانف : محمد حسن ابو عاصي

وكيله  المحامي  سميح عبد الصمد

 

المستأنف عليه :  1 عطوفه النائب العام بالاضافه الى وظيفته

                            2 مامور تسجيل اراضي رام الله  بالاضافه الى وظيفته

                            3 مامور تسجيل اراضي بيت ايل بالاضافه الى وظيفته

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31 1 2017    في الدعوى رقم  467 /2016   والقاضي برد الدعوى  مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم

2. من مراجعة محكمتكم لمضوع الدعوى تجد ان موضوعها تصحيح اسم المدعي في قيود وسجلات دائرتي اراضي رام الله وبيت ايل في قطع الاراضي موضوع الدعوى

3. اخطات محكمة الموضوع في النتيجة  التي توصلت اليها والتي على اساسها اصدرت حكمها .

4. اخطات محكمة الموضوع في وزن البينات المقدمة من وكيل المستأنف

5. برجوع المحكمة الى حجة حصر الارث المرفقة بلائحة الدعوى وهي حجة حصر الارث قبل   التصحيح صادرة عن المحكمة الشرعية برام الله  والبيرة بتاريخ 10/1/2011 .

6. لا يخفي على محكمتكم بانه وعند اجراء تصحيح و/ او  تعديل على حجة حصر الارث صادرة عن المحكمة الشرعية تبقى حالمة لذات الرقم والتاريخ وكذلك كونها لذات المتوفي ( المورث )

7. سهى على محكمة الموضوع الالتفات الى تاريخ المصادقة على كلا حجتي  حصر الارث السالف ذكرهما .

8. يتضح لمحكمتكم بان سام المستأنف قد تم تعديله وتصحيحه بموجب حصر الارث المبرز م/1 التي تحمل الرقم (383/86/17) الصادر عن شرعية رام الله والبيرة بتاريخ 10/1/2011

9. ان بقاء اسم المستأنف في سندات تسجيل فقطع الاراضي المذكوره دون تعديل يلحق به اشد الاضرار

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 3 5 2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان المستأنف ينعى على الحكم المستانف في البند الاول من لائحه الاستئناف بانه مخالفه للاصول القانون وانه لا يستند الى اساس قانوني سليم وفي ذلك نجد ان هذا البند على جانب كبير من العموميه والجهاله بحيث لم يوضح فيه الطاعن اوجه مخالف للاصول والقانون وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد

 

اما عن البند الثاني من لائحه الاستئناف  فلا يحمل في طياته اي مطعن  على الحكم المستانف وانما هو وصف لحال هذه الدعوى  وطبيعتها والعقارات التي شملتها .

 

اما عن بقيه اسباب الاستئناف فهي تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في ما توصلت اليه من رد الدعوى لعدم تصحيح حجه حصر الارث في حين ان الثابت من خلال حجه حصر الارث الثانيه الصادره بتاريخ 9 5 2016 انه تم تصحيحها وتم ذكر اسم محمد بدل حموده . وفي ذلك نجد ان هذا النعي واقع في محله ذلك ان حجه حصر الارث التي طابقت المحكمه اصلها و وضعت عليها التميز م/ 1 مصادرة في 9 5 2016 تحمل الاسم الصحيح وهو محمد  ابن حسن ابن ساري القراقرة  في حين ان حجه حصر الارث التي ارفقت بلائحه الدعوى والتي ابرزت ايضا ضمن الحرف م/ 1 ولكي تحمل ذات الرقم 383 86 17  والصادره عن ذات المحكمه الشرعيه تشير الى ورود اسم حموده ابن حسن ابن ساري القراقره الذي هو بدوره من ورثه المرحومة نظيرة عبد الرحيم محمد بكر بصفتها جدته لابيه ولما كان الامر كذلك  فان  صدور حجه حصر اخرى بذات الرقم الا انها تحمل تعديل على اسم المدعي يكون مؤشرا على تصحيحها  من جانب الاخر فان حجه حصر الارث الاخيره هي حجه رسميه واجب العمل بها وتكون الغايه من تصحيحها لغايات تصحيح الاسم قد تحققت ويكون ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في غير محله وخلافا  للوزن الصحيح للبينه .

 

اما ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى من عدم وجود بينة على وقوع الضرر فان تسجيل اسم خلافا للحقيقه يعد ضررا يمنعه من التصرف في هذه العقارات.

 

من جانب الاخر فقد ثبت من خلال شهاده الميلاد  ان الاسم محمد حسن ساري قراقره يعود للمدعي حيث ورد فيها اسمه على النحو التالي (محمد حسن ساري ابو عاصي) وهو و هو الاسم الذى جاء ذكره في لائحه الدعوه نسبه الي اسمه في جواز السفر الامريكي المبرز ايضا ضمن البينه المقدمه

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف  والحكم بقبول دعوى المدعي 467 /2016 واصدار القرار بتصحيح اسمه في  قيود قطع الاراضي موضوع الدعوى  ليصبح محمد حسن ساري القراقره على ان يتحمل المستأنف الرسوم المصاريف والاتعاب حيث لم يطلب  الحكم له بها

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في           31 5 2017

 

 

 

 الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

 القاضي عبد الكريم حنون