السنة
2017
الرقم
895
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

الجهة المستأنفة :   النيابة العامة يمثلها وكيل النيابة

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1) " حسني تيسير "  محمد ذياب محمد / نابلس / ياصيد                                                   
                                         بواسطة وكيله فريز محمد ذياب مشاقي

                                   2) نجية محمد ذياب ظاهر / نابلس / ياصيد

                                      وكيلتهما المحامية فاطمة  بني عودة

   

موضوع الاستئناف  الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/05/2017 في الدعوى المدنية رقم 469/2017 القاضي بتصحيح اسم المدعي الأول والمدعية الثانية في سندات تسجيل قطع الأراضي رقم 3 حوض 1 والقطعة رقم 3 ، 17 من الحوض رقم 2 من أراض بيت أمرين قضاء نابلس من الاسم الخطأ للمدعي الأول تيسير محمد ذياب ليصبح " حسني تيسير " محمد ذياب محمد الوارد فيها " عائشة  حافظ ظاهر الظاهر " إلى الاسم الصحيح فاطمة حافظ ظاهر الظاهر  وكذلك اسم المدعية الثانية من الاسم الخطأ لمياء محمد ذياب ظاهر إلى الاسم الصحيح نجية محمد ذياب ظاهر وتسطير الكتب اللازمة لدوائر تسجيل الأراضي المختصة لإجراء اللازم حسب الأصول والقانون ودون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

وتتلخص لائحة وأسباب الاستئناف بما يلي :-

1. أن الحكم المستأنف حري بالإلغاء لوجود خطأ في تطبيق القانون حيث أن دعاوي تصحيح  الاسم تقوم على عنصري الخطأ والمصلحة في الدعوى وأن بينة المدعيان لم تقوى على إثبات هذين العنصرين وان المبرز م/7 وهو حجة حصر الإرث التي تم الاستناد إليها في دائرة تسجيل الأراضي ولم يرد ما يشير إلى تصحيح هذه الحجة  وفقا ً للأصول والقانون وتكون محكمة الدرجة الاولى أخطأت عندما قضت بتصحيح اسم المدعيان حسب ما ورد في الحكم المستأنف.

2.  أن الحكم المستأنف يشوبه القصور في التعليل والتسبيب حيث لم تبين محكمة الدرجة الاولى كيفية وصولها للنتيجة التي توصلت إليها في حكمها.

والتمس وكيل النيابة العامة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم برد الدعوى.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 12/10/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا ً لتبلغ وكيلهما موعد الجلسة بالذات وعدم حضوره ، ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

وترافع وكيل النيابة ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة إجراء المقتضى القانوني ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 31/10/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي حيثيات الحكم المستأنف وبالرجوع الى ملف الدعوى المدنية رقم 469/2017 بداية نابلس الصادر بها الحكم المستأنف نجد أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي الأول ( المستأنف عليه الأول ) " حسني تيسير " ذياب محمد وبواسطة وكيله فريز محمد ذياب مشاقي بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1550 صفحة 44/2015 المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين بعمان / الأردن بتاريخ 26/11/2015 ( المبرز م/3 ) وكذلك المدعية الثانية نجية محمد ذياب ظاهر تقدما بهذه الدعوى بواسطة وكيلتهما المحامية فاطمة بني عودة ضد المدعى عليهما بصفتها الوظيفة موضوعها تصحيح اسم في قيود دائرة تسجيل الأراضي في نابلس وقد جاء في لائحة دعواهما أن المدعيين يملكان حصص ارثيه في قطعة الأرض رقم 3  و 17 حوض رقم 2 المسمى خلة عيسى من أراضي بيت أمرين في نابلس وأنه ورد اسم المدعي الأول في سندات التسجيل الخاصة بهذه القطع بطريق الخطأ باسم تسير واسمه الصحيح هو "حسني تيسير" اسم مركب وكذلك ورد اسم المدعية الثانية خطأ باسم لمياء والصحيح هو نجية حيث تم نقل الأسماء إلى سجلات دائرة تسجيل الأراضي عن طريق حجة حصر الإرث رقم  84/60/418 الصادرة  عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 02/07/2013 وأن اسم المدعي هو اسم مركب "حسني تيسير" واسم المدعية الصحيح حسب وثائقها الثبوتية هو نجية وملقبة باسم لمياء.

والتمست المدعيان بالنتيجة تصحيح اسم المدعي الأول ليصبح " حسني تيسير " بدلا ً من الاسم الخطأ تيسير وتصحيح اسم المدعية ليصبح نجية بدلا ً من الاسم الخطأ لمياء في سجلات دائرة أراضي نابلس

وتقدم وكيل نيابة نابلس بلائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لانعدام السبب القانوني ولانعدام الصفة والمصلحة للمدعي ومردودة للجهالة في لائحة الدعوى والوكالة التي بنيت عليها وأضاف بأنه لم يرد خطأ في قيد أسماء المدعيان في قطع الأراضي موضوع الدعوى والتمس بالنتيجة رد دعوى المدعيان وتضمينها الرسوم والمصاريف.

وتقدم وكيل المدعيين بالبينة وأبرزت المبرزات من م /1 - م /7 وسمعت شهادة الشاهد فريز محمد دياب مشاقي ولم تتقدم النيابة بأية بينة وبتاريخ 29/05/2017 صدر الحكم والمستأنف والذي لم ترتضي به النيابة وطعنت به في هذا الاستئناف.

وبالعودة إلى الأسباب التي استندت إليها النيابة في استئنافها والتي تتمحور في أن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في تطبيق القانون وأن الحكم المستأنف يشوبه القصور في التعليل والتسبيب.

وبالعودة إلى طلبات المدعيان في لائحة دعواهما فإننا نجد أنهما يطلبان تصحيح الاسم الأول من الاسم الخطأ للمدعي الأول " ليصبح حسني تيسير" وكذلك الاسم الأول للمدعية الثانية من الخطأ لمياء إلى الصحيح نجية في سجلات دائرة الأراضي في نابلس المتعلقة بقطع الأراضي موضوع الدعوى كما أن الوكالة الخاصة ( المبرز م/3 ) المعطاة من حسني تيسير محمد ذياب محمد مشاقي قد حددت موضوع دعوى التصحيح من الخطأ تيسير محمد ذياب إلى الصحيح وهو "حسني تيسير" محمد ذياب ولم تشير هذه الوكالة إلى تصحيح اسم العائلة لأي من المدعيين ونجد أن البينات المقدمة قد أثبتت تحقق عنصري الخطأ والمصلحة للمدعيين في الدعوى بهذا الخصوص فقد ثبت أن اسم المدعيين قد ورد خطأ في سجلات دائرة تسجيل الأراضي في نابلس المتعلقة بقطع الأراضي موضوع الدعوى والتي تمت تسجيلها بناء على حجة حصر ارث ( المبرز م/7 ) للمرحوم أمين أحمد حسني سمارة والملقب بفهد وهو جدهم لوالدتهم سورية والتي انتقلت حصصها الارثية إلى أولادها ذياب وفريز ومصطفى وتيسير ولمياء  ( المدعيان ) وميسر وفريزة المتولين لها من زوجها محمد ذياب سعيد مشاقي وهو حجة حصر ارث صادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 02/07/2013 رقم 84/60/418 وثبت بأن أسماء المدعيان الواردة في سجلات دائرة تسجيل الأراضي بنابلس متناقضة مع أسمائهم الواردة في وثائقهم الرسمية المبرزات م/4 و م/5 و م/6 وهي على التوالي صورة جواز سفر  أردني للمدعي الأول وصورة هوية شخصية أردنية للمدعي الأول وصورة هوية شخصية للمدعية الثانية وكذلك المبرز م/2 وهو الكتاب الصادر عن رئيس لجنة المجلس القروي في ياصيد وشهادة الشاهد فريز محمد ذياب مشاقي (..... أن الذي استصدر حجة الإرث لأخوة والدتي  هم أخوالي وكان لا يعرف الأسماء بالدقة حيث ذكر اسم لمياء بدل نجية وهو الأسم الصحيح كما ذكر بالحجة اسم أخي تيسير والصحيح أن اسم أخي تيسير هو اسم مركب "حسني تيسير" وعندما تم تنفيذ معاملة الانتقال بالقطع المذكورة حصل الخطأ بأسمائهم نتيجة ذلك وصحيح أن أختي نجية كانت تعرف باسم لمياء داخل البيت والعائلة ولكن اسمها الرسمي حسب الوثائق والمستندات هو نجية..... وكذلك لا يوجد لي أخوات باسم نجية او لمياء بين الأحياء والأموات  سوى المدعية.........كذلك لا يوجد لي أخوة بين الأحياء والأموات يحملون اسم تيسير وان شقيقي حسني تيسير يعرف بهذا الاسم وكان يعرف في بلدتنا وفي العائلة اختصارا ينادوه تيسير ..... وأن المدعيين متضررين من بقاء أسماؤهم خطأ في سندات تسجيل قطع الأراضي موضوع الدعوى ويتمثل هذا الخطأ بعدم تصرفهم في حصصهم بقطع الأراضي موضوع الدعوى) وبالعودة الى الحكم المستأنف نجد أن الفقرة الحكمية فيه قد شملت وحكمت بأكثر مما طلبه المدعيان وما شملته الوكالة الخاصة المبرز م/3 المذكورة وذلك بتصحيح اسم المدعي الأول ليصبح حسني تيسير محمد ذياب محمد وتصحيح اسم المدعية الثانية ليصبح نجية محمد ذياب ظاهر وتصحيح اسم عائشة حافظ ظاهر الظاهر إلى الاسم الصحيح فاطمة ظاهر الظاهر وهذا الاسم ليس طرفا ً في هذه الدعوى وليست مدعية وهذا يشكل خطأ في تطبيق القانون تم من قبل محكمة الدرجة الاولى ويستوجب معه قبول الحكم المستأنف موضوعا ً وتعديله من هذه الناحية مما يجعل من أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف.

لـــــــــــــــذلك

 وعليه ولما تم بيانه أعلاه وسندا ً للمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة تقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح  الحكم بتصحيح أسماء المدعيان في سندات تسجيل الأراضي في نابلس المتعلقة بقطع الأراضي موضوع الدعوى ليصبح اسم المدعي الأول " حسني تيسير " محمد ذياب مشاقي بدلا ً من اسم الخطأ تيسير محمد ذياب مشاقي وتصحيح اسم المدعية الثانية ليصبح نجية محمد ذياب مشاقي بدلا ً من الاسم الخطأ لمياء محمد ذياب مشاقي.

وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص الى دائرة تسجيل الأراضي المختصة لإجراء التصحيح اللازم وحسب الأصول دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

 حكما ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل النيابة وغياب المستأنف عليهما وغياب وكيلهما  وافهم في 31/10/2017.

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية

 

ن.ع