السنة
2017
الرقم
404
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــنة : ب.ص / رام الله

            وكيلها المحامي : جهاد جرادات / الخليل  

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 05/07/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/06/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 611/2014 والقاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره ومخالف للإجراءات وصدر بغياب الطاعنة وبعدم تبلغها موعد الجلسة .

2- القرار المطعون فيه واجب الفسخ والالغاء وذلك لمخالفته نص المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية .

طالبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير به حسب الأصول .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد بأن الطاعنة كان قد صدر بحقها حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 05/11/2014 وتقدمت بالاستئناف الجزائي رقم 611/2014 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، وقد أصدرت المحكمة قرارها القاضي باسقاط الاستئناف بجلسة 08/06/2017 بناء على طلب وكيل المستأنفة (الطاعنة) وعليه فإن القرار بحبس الطاعنة أصبح واجب النفاذ .

وحيث أن الطاعنة لم تسلم نفسها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها وهي عقوبة سالبة للحرية حسب أحكام المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ".

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة اسقاط الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017