السنة
2017
الرقم
1078
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

    الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المســــــــتأنفان : 1) شركة البرق للخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله / بيتونيا

                            2) باجس ياسر باجس حميد / رام الله

                                وكيلهم المحامي  محمود مصلح / رام الله

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: رامي سهيل فهد أبو مازن / نابلس

                                     وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/أو مبرة الزاغة و/أو دعاء شاهين

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 03/10/2017 للطعن في القرار الصادر عن  محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 331/2017 والقاضي برد الدفع المثار من قبل المستأنفان والمتعلق بالانتقال لرؤية الطلب رقم 254/2017 والذي موضوعه إحالة الدعوى إلى محكمة بداية رام الله كونها صاحب الاختصاص  المكاني في نظر الدعوى.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الأسباب التالية: -

بأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في عدم الانتقال لنظر الطلب رقم 331/2017 كون أن هذا الطلب مقدم  قبل الدخول في أساس الدعوى وفي عدم إحالة الدعوى إلى محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص المكاني كون أن للمدعى عليهم المستأنفين يقيمان في رام الله.

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 21/11/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفون لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفين ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة طلب فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا ً رد الاستئناف موضوعا ً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

المحكمة

 بعد التدقيق و المداولة ،  وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الأساس والى أسباب الاستئناف تجد بأن المدعي المستأنف عليه تقدم بالدعوى رقم 331/2017 موضوعها المطالبة بأتعاب عمالية تضمنت لائحة الدعوى بأن عنوان المدعى عليهما المستأنفين رام الله وبتتبع إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى يتبين بأن قاضي الدرجة الأولى وفي أول جلسة بتاريخ 10/09/2017 سار بالدعوى بحضور وكيل المستأنفين وبحضور وكيل  المستأنف عليه وبغياب المدعى عليه الثالث وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وصرح وكيل المستأنفين أنه قبل تكرار اللائحة الجوابية قد تقدم بطلب لإحالة الدعوى لمحكمة بداية رام الله حيث أن مكان إقامة المدعى عليه الأول والثاني رام الله ومكان التعاقد رام الله ، ومكان عمل المدعي ولم تجيب محكمة الدرجة الأولى بطلبه وقررت رد الدفع بداعي أن تلك الجلسة هي الجلسة الثالثة التي تعقدها المحكمة وباستعراض المحكمة لنصوص المواد التي تنظم هذه المسألة نجد بأن المادة 42 من قانون الأصول قد نصت ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام وقد نصت المادة 91 من ذات القانون بأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى...... الخ يجب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ولإسقاط الحق فيها وتحكم المحكمة في هذا الدفع على الاستقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع وبناء على ذلك ولكون أن المستأنفان قد تقدما بطلب بإحالة الدعوى إلى محكمة بداية رام الله صاحب الاختصاص المكاني قبل أي دفع وقبل تكرار اللائحة الجوابية أي قبل الدخول في أساس الدعوى وقد ضمن المدعي المستأنف عليه لائحة الدعوى بأن مكان إقامة المدعى عليهم جميعا ً رام الله فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأساس  محكمة بداية رام الله وكونها لم تقوم بذلك فإن قرارها المستأنف يكون معتل وواجب الإلغاء. 

وبناء على ذلك

 وعملا ً بأحكام المادة 223 من الأصول الحقوقية فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً لورود أسبابه وتقرر اعادة الملف إلى محكمة بداية نابلس من أجل احالة ملف الدعوى الأساس إلى محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص المكاني وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة البت في الدعوى الأساس.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 05/12/2017