السنة
2019
الرقم
1497
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : م.د / نابلس.

وكلاؤه المحامون محمد دويكات و/أو مارسیل ربایعه و/أو حسن دویکات/ نابلس.

المســـتأنف عليه : م.ا/ بيرزيت.

وكيلاه المحامون عبد الله شراکه و/او سامح هديبي/ رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 1513/2018 الصادر بتاريخ 3/11/2019 والقاضي بعدم إجابة طلب وكيل المستأنف في هذه الجلسة بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة مصدرة القرار المستأنف بالنظر في هذه الدعوى.

لائحة وأسباب الاستئناف

أولا : ومن حيث الشكل وحيث ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لكافة شرائطه الشكلية فان المستأنف يلتمس قبول هذا الاستئناف شكلا .

ثانيا : من حيث الموضوع وحيث ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق المستأنف فقد بادرت لاستئنافه وبيان علاته وذلك للأسباب التأليه متناوبه :

1.  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب حيث لم تبين المحكمة مصدره الحكم أسباب ردها للدفع المتعلق بعدم اختصاصها المكاني للنظر في هذه الدعوى و/ أو السند القانوني لذلك.

2.  اخطأت محكمة بداية رام الله بعدم الحكم بإحالة هذه الدعوى الى محكمة بداية نابلس صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة 4۲ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري.

3.  اخطأت محكمة بداية رام الله بعدم تطبيقها لنص المادة 4۲ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، سندا للقول بأن المستأنف لم يتمسك بهذا الدفع في لائحة الجوابية ، حيث تجد محكمتكم الموقرة ان المستأنف قد تسمك بذلك في البند الاول من لائحة الجوابية هذا من ناحيه وناحية أخرى أن اللائحة الجوابية همي المتضمنة رد ودفوع المستأنف على لائحة الدعوى كما تشترط المادة 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وأن الدفع بعدم الاختصاص هو دفع خارج عن اللائحة الجوابية ويجب اثارته قبل الشروع في الدعوى ( تكرار اللائحة الجوابية او تقديمها كما تشترط ذلك المادة ۹۱ فقره ۱ من ذات القانون.

4.  اخطأت محكمة بداية رام الله بردها الدفع المثار من قبل وكيل المستأنف المتعلق بعدم اختصاص محكمة بداية رام الله مكانيا في نظر هذه الدعوى سندا للقول ان المستأنف لم يتمسك بذلك في لائحته الجوابية ، حيث أن أيا من القوانين السارية لم تشترط تسمك المدعى عليه بذلك بلائحته الجوابية بل جاء نص الفقرة ۱ من المادة ۹۱ سالفة الذكر كافيا وافيا صريحا على اثارة هذا الدفع قبل الدخول بنظر الدعوى ، وان استناد المحكمة اللائحة الجوابية في رد هذا الدفع انما هو دخول في أساس الدعوى قبل معالجة الدفع بعدم الاختصاص وهو مخالف لأبسط القواعد القانونية الناظمة لذلك .

لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة فان المستأنف يلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

‌أ.   تبليغ المستأنف ضدهم نسخه عن لائحة الاستئناف مرفقاتها .

‌ب. قبول هذا الاستئناف شكلا ومن ثم قبوله موضوعا ، والحكم بفسخ القرار المستأنف وإحالة الدعوى المتفرع عنها هذا الاستئناف لمحكمة بداية نابلس بصفتها المحكمة صاحبة الاختصاص المكاني لنظهرها و او اعمال المقتضي القانوني وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 31/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد وبالرجوع الى ملف الدعوى الأساس انه يتعلق بقرار المحكمة باختصاصها في نظر الدعوى اختصاصا مكانيا، وعملا بأحكام  المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان هذا القرار ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينار بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/12/2019