السنة
2017
الرقم
627
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : عاطف محمد احمد حسان من حجة بصفته الشخصية  وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم محمد احمد حسان وذلك كما ورد بلائحة الدعوى وبالقرار المستأنف بينما اسم المستأنف حسب الهوية الشخصية هو عاطف محمد احمد احمد / حجة 

               وكلاؤه المحامون احمد  ورنا وسعد شرعب 

 

 المستأنف  ضدها  : نبيلة محمد زايد الحجاوي بصفتها الشخصية وبصفتها  من وبالإضافة الى ورثة زوجها المرحوم فايز موسى مسعود دعاس الحجاوي  

                       وكيلها المحامي سهيل ابو صاع

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 22/3/2017 بالدعوى الحقوقية رقم 159/2015 والمتضمن منع المدعى عليه عاطف محمد احمد حسان من معارضة المدعية نبيلة محمد زايد الحجاوي بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة الى باقي ورثة وتركة المرحوم زوجها فايز مسعود دعاس الحجاوي في ملكيتها لحصصها الارثية في قطعة الارض رقم 244 حوض 1 المعروف بموقع النبي رابح من اراضي حجة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مائة دينار اردني اتعاب المحاماة  .

وتتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

اولا:  الحكم المستأنف واجب الفسخ لعدم صحة الخصوم للاسباب التالية :

أ -ان وكالة الاستاذ سهيل موقعه من نبيلة محمد زايد عاشور في حين الدعوى اقيمت من نبيلة محمد زايد حجاوي الامر الذي يرتب البطلان الذي يؤدي لرد الدعوى .

ب- ورد بلائحة الدعوى ووكالة الاستاذ سيهل ابو صاع اسم المدعى عليه عاطف محمد احمد حسان ببنما لا وجود لاسم عائلة  حسان بهوية المدعى عليه مما يتوجب رد لدعوى لهذا السبب

ج-  ان خصومة المدعى عليه انعقدت باطلة كون الموكل في وكالة الاستاذة اماني حمد هو عاطف محمد احمد احمد  بينما المدعى عيله بلائحة الدوعوى  والموكل ضده بوكالة الاستاذ سهيل شخص اسم عاطف محمد حسان وهناك اختلاف بين الاسمين الوارد بوكالة المحامية عن المدعى عليه وبين الاسم الوارد بلائحة  الدعوى هذا بالإضافة الى ان تركة المرحوم محمد احمد حسان غير ممثلة بالدعوى كون وكالة الاستاذة اماني جاءت خالية من ذكر اسم ورثة المرحوم محمد احمد حسان

د - ورد بوكالة الاستاذ اماني حمد  ان الموكل أي المدعى عليه قد وكلها لغايات المرافعة والمرافعة  بالدعوى التي اقامتها نبيلة محمد الحجاوي بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة  وتركة المرحوم حسن فايز موسى مسعود دعاس الحجاوي في حين ان وكالة الاستاذ سهيل ابو صاع خالية من اسم ورثة المرحوم حسن  .

ثانيا : الدعوى واجابة الرد للجهالة الفاحشة لعدم تحديد مقدار الحصص التي ترثها عن والدها والمحكمة حكمت لها بكامل حصص مورثها والدها في حين انها قالت ان العقار ملك والد  زوجها وابرزت اخرج قيد يثبت عكس ذلك وانها لم تطالب بمقدار حصتها عن والد زوجها وانما تطالب بما ال اليها ارثا عن زوجها كاملا  وحكمت المحكمة لها بكامل العقار وكان زوجها  يملك كامل العقار .

ثالثا : الحكم واجب الفسخ كونه لا يجوز الحكم يمنع المعارضة وبذات الوقت بالملكية .

رابعا : اخطات المحكمة  بعدم رد الدعوى لعلة مرور الزمن  كون البينة المقدمة ثبت ان المستأنف يضع يده على الارض منذ اكثر من عشرين سنة .

خامسا : اخطات المحكمة لعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومه لاختلاف اسم المدعى عليه عن الاسم الوارد بلائحة الدعوى ، وجاءت بينة الطرفين خالية من أي حجة حصر ارث للمرحوم محمد احمد حسان 

 

إجـــراءات المحاكمــة

            بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 13/6/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل  الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وبجلسة 17/9/2017 ترافع وكيل الجهة  المستأنفه ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وترافع وكيل  الجهة المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وبجلسة 22/10/2017  تقرر فتح باب المرافعة وتكليف وكيل الجهة  المستأنف عليها بايداع حجة حصر  ارث للمرحوم مسعود موسى دعاس وبجلسة 17/12/2017 ابرزت حجة حصر ارث للمرحوم مسعود موسى دعاس ميزت بالحرف س/1  ثم كرر  كل من الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وبجلسة 31/12/2017 ختمت الاجراءات

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وفيما يتصل السبب الوارد تحت البند أ من السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف  ، وبرجوعنا الى وكالة الاستاذ سهيل ابو صاع نجد ان الموكلة هي نبيلة  محمد زايد حجاوي في حين  ان التوقيع بذيل الوكالة تم  باسم  نبيلة محمد زايد عاشور ، و نجد ان اسم المدعية بلائحة الدعوى هي نبيلة محمد زايد حجاوي  ، مما تقدم نجد ان اسم المدعية بلائحة الدعوى جاء مطابق لاسم الموكله بوكالة الاستاذ سهيل وان اختلاف  توقيع الموكلة عن اسمها الوارد في متن الوكالة ليس من شانة ان يرتب  البطلان او ان يشككك في ان التوقيع يعود للموكله اذ ان المصادقة على صحة توقيع الموكل يقع على عاتق المحامي و يعتبر تصديق المحامي على الوكالة كافي لاعتبار التوقيع المذيل بذيل الوكالة يعود للموكل ،  وحيث لا يشترط تشابه التوقيع او الامضاء مع الاسم ، بالتالي فان القول بان الخصومة منعدمة لهذا السبب غير وارد ومستوجب الرد .

وبخصوص الاسباب الوارده تحت البنود  ب و ج و د من السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ، و برجوعنا لملف الدعوى الاساس  ، نجد ان المدعى عليه تبلغ لائحة الدعوى بالذات باسم عاطف محمد احمد حسان و وقع على مذكرة التبليغ باسم عاطف محمد احمد احمد  ووكل  الاستاذه اماني حمد باسم عاطف محمد احمد احمد وذلك للمرافعة والمرافعة عنه بالدعوى رقم 159/2015 والمقامة عليه من  السيدة نبيلة محمد زايد الحجاوي  ،  و تقدم بلائحة جوابية مبديا فيها انه يتصرف بقطعة الارض موضوع الدعوى بناء على اتفاقية مزارعه بين مورث زوج المدعية و مورثه المرحوم محمد احمد احسان   ، بالاضافة الى ان الشهود الذين تقدم بهم المدعى عليه كبينه له اكدو ان المدعى عليه من ورثة المرحوم محمد حسان .

مما تقدم نجد من الثابت  ان المدعى عليه عاطف محمد احمد حسان  هو ذاته عاطف محمد احمد احمد و هو المقصود بالدعوى ،  وان اختلاف المقطع الاخير من اسم المدعى عليه بلائحة الدعوى عن اسمه الوارد بالبطاقة الشخصية ،  لا يعد سبب لرد الدعوى ما دام الاسمين يعودان لذات المدعى عليه وهو المقصود بالدعوى كما ان عدم ايراد صفة الموكل في وكالة الاستاذه اماني لا ينفي ان الدعوى اقيمت ضد المستأنف بصفته الشخصية و بصفته من وبالإضافة باقي ورثة وتركة المرحوم محمد احمد حسان و في ظل توكيل المستأنف للاستاذه اماني بالمدافعه و المرافعه عنه بالدعوى رقم 159/2005. فانه يكون بذلك قد وكلها للمدافعه المرافعه عنه بذات الصفة  التي اقيمت  فيها الدعوى عليه   وبالتالي  فان خلو وكالة الأستاذة اماني  من ذكر اسم ورثة المرحوم محمد احمد حسان  ، ليس من شأنه ان يؤثر على انعقاد الخصومة ،  فدعوى منع المعارضة تقام على واضع اليد وحيث ان المستأنف عليه  لا ينكر وضع يده على الارض موضع الدعوى  و لا ينكر انه من ورثة المرحوم محمد حسان ولما كان ذلك فان الخصومة  تكون انعقدت بشكل صحيح بمواجهة الجهة المستأنفة ،ولما  كانت وكالة الأستاذة اماني قد تضمنت رقم الدعوى الموكلة في المدافعه و المرافعه فيها ، الامر من شأنه يزل  أي خطأ او لبس بالاسماء و بالتالي فان  ذكر  تركة المرحوم حسن فايز موسى مسعود دعاس الحجاوي في وكالة الاستاذه اماني  وعدم ذكرها في وكالة الاستاذ سيهل لا يرتب أي اثر في ظل تحديد رقم الدعوى في وكالة الاستاذه اماني  وعليه فان ما جاء في البنود  ب و ج و د من السبب الاول يكون غير وارد و بذلك فان السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف يكون مستوجب الرد.

وبخصوص السبب الثاني نجد ان عدم ذكر مقدار الحصص الارثية في لائحة الدعوى ليس من شانه ان يؤدي الى  وجود جهالة فاحشة طالما ان موضوع  الدعوى  منع معارضة في حصص ارثية اتصلت بحجج حصر ارث حددت الورثه و عدد الحصص الارثية لكل وارث من ضمنهم الجهة المستأنف عليها ،اما ورد بلائحة الاستئناف من قول بان محكمة اول درجة حكمت لها بكل حصص مورثها و الدها  فايز مسعود حجاوي في حين انها قالت ان العقار ملك والد زوجها وابرزت اخراج والد زوج نبيله  وطالبت بحق عن زوجها و ليس ما يخص زوجها من والده ، وفي هذا و برجوعنا الى منطوق الحكم المستأنف فاننا لا نجد فيه ما يشير الى الحكم للمستأنف عليها بحصص ارثيه من والدها مما يجعل هذا القول مخالف للواقع ، كما ان مطالبة الجهة المستأنف عليها  بمنع المعارضة بما ال لها من حصص ارثية من مورثها زوجها  على الرغم من العقار باخراج القيد مسجل باسم جد زوج المدعيه و ليس والده كما ورد بلائحة الاستئناف  تكون متفقه  وصحيح القانون كون الملكية تنتقل بمجرد الوفاة،  فبمجرد الوفاه تصبح حصص المتوفي داخلة في ملكية الورثة من بعده ، وطالما ان الدعوى اقيمت من المستأنف عليها بالإضافة الى روثة زوجها المرحوم فايز وبالتالي فان الحكم بمنع الجهة المستأنفة من معارضتها في ملكيتها لحصصها الارثية بقطعة الارض موضوع الدعوى يكون متفقا و القانون ولما كانت هذه الحصص معلومة المقدار بموجب حجج حصر الارث المبرزة فان عدم بيان مقدار الحصص في الحكم ليس من شانه ان يرتب اي بطلان او جهاله  لما كان ذلك فان ما جاء في السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد   .

    وبخصوص السبب الثالث ، و المتضمن القول بانه لا يجوز الحكم بمنع المعارضة وبذات الوقت بالملكية ،  و في هذا  لا نجد  ما يحول قانونا  دون الحكم بالملكية ومنع المعارضة  بذات الوقت اذا ما توافرت شروط و عناصر هذه الدعوى ، وطالما ان الجهة المستانفه تقر بملكية الجهة المستانف عليها بقطعة الارض موضوع الدعوى و تقر بانها تضع يدها على الارض الا انها لم تتمكن من اثبات مشروعية يدها اذ لم تتمكن من اثبات عقد المزارعة و فقا للأصول الامر يجعل الحكم بمنع الجهة المستأنفة من معارضتها في ملكيتها لحصصها الارثية بقطعة الارض موضوع الدعوى يكون متفقا و القانون و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف  يكون على غير سند من القانون و يكون مستوجب الرد .

 و بخصوص السبب الرابع  ،  نجد ان الجهة المستأنفة تقر بملكية الجهة المستأنف عليها للأرض موضوع الدعوى الا انها تدفع بان يدها على الارض يد مشروعة بالاستناد لعقد مزارعه وفق ما ورد بلائحتها الجوابية ، مما تقدم وفي ظل اقرار الجهة المستأنفة بملكية  الجهة المستأنف عليها للارض موضع الدعوى والتصرف فيها استنادا لعقد مغارسة الامر الذي يغدو معه الدفع بالتصرف مدة مرور الزمن غير وارد اذ  ان  الحق لا يسقط بالتقادم اذا  كان  هناك  اقرار  باصل الحق ، ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و بخصوص السبب الخامس ، نجد ما جاء فيه هو تكرار لما ورد بالسبب الاول من اسباب الاستئناف و تحاشيا للتكرار فاننا نحيل الى  ما ورد بالرد على السبب الاول من اسباب الاستئناف ، ونشير الى المستأنف  لا ينكر بانه من ورثة المرحوم محمد حسان ، الامر الذي يجعل الحاجة لابراز حجة وراثة للمرحوم محمد حسان منتفيه و لما كان ذلك فان جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد

مما تقدم نجد ان اسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

لذلك

 تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 31/12/2017.

 

 الكاتب                                                                        رئيس الهيئة