السنة
2019
الرقم
543
تاريخ الفصل
27 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضـاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، أمنه حمارشة ، كمال جبر

الطاعن: جواد احمد موسى درويش/ بيت لحم /شارع جمال عبد الناصر.

وكيله المحامي:خالد زواهرة / بيت لحم.

المطعون ضدهم:1- احمد محمد إسماعيل نصار/ بيت لحم.

                      2- حسين محمد إسماعيل نصار / الخليل بصفتهما الشخصية وبصفتهما من ورثة المرحوم محمد محمد إسماعيل نصار بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة دورا الشرعية رقم 30/173/41 بتاريخ 22/5/2002 وبصفتهما الوكيلين عن الورثة:

1-ابتسام محمد إسماعيل شحاتيت.

2-حنان محمد إسماعيل حروب.

3-رنده محمد إسماعيل حروب.

4-صابرين محمد إسماعيل نصار.

5-حليمه سلامه عبد حروب.

6- بسمه محمد إسماعيل حروب.

7-سحر محمد إسماعيل درابيع.

8-ايات محمد إسماعيل المسالمه.

بموجب الوكالة العامة رقم 3227/2010 عدل دورا بتاريخ 5/9/2010 بصفتهم جميعا من ورثة المرحوم محمد إسماعيل نصار بموجب حجة حصر الإرث المذكورة بالإضافة الى تركة مورثهم / الخليل / دورا جبل الناموس.

وكيلهم المحاميان : سهيل عاشور و/ او اماني أبو عرقوب /الخليل .

                                                              الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/3/2019 بالاستئنافين المدنيين رقم 14/2018 و 16/2018 المتضمن رد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسامئة ديناراردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون اذ بالرجوع الى وكالة المحامي الأستاذ سهيل عاشور نجد ان المدعين لم يقوموا بالتوقيع على الوكالة من الخلف كما نصت الوكالة العامة الماقمة بموجبها  الدعوى المعطاه للمطعون ضدهما الأول والثاني والمستند الى حجة حصر ارث صدرت خلافا لاحكام القانون كون المطعون ضدهما الأول والثاني قاما بقتل مورثهما مما يحرمهما ويمنعهما من إقامة الدعوى .
  2. اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للوريثين احمد وحسين أولاد محمد إسماعيل نصار حيث ثبت قيامهما بقتل والدهما، وان القتل مانع من الإرث ومانع لاقامة الدعوى مما يجعل الدعوى مردودة لانعدام الخصومة.

وطلب وكيل الطاعن الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى رقم 519/2013، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 14/4/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

 اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيين  ( المطعون ضدهما) اقاما في مواجهة المدعى عليه ( الطاعن) الدعوى المدنية رقم 519/2013 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها تخلية ماجور أجرته السنوية(1400)  دينارا اردنيا ومطالبة بمبلغ(  19670,67 ) دينار اردني بدل ايجار وذلك استنادا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 8/1/2018 القاضي بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع  الدعوى وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه أيضا الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

 لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن فيه امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 14 و 16 /2018 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 13/3/2019 موضوع الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعن في الحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وبالعودة الى أسباب الطعن:

بالنسبة للسبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون الجهة المدعية ( المطعون ضدهم) لم يقومو بالتوقيع على خلف وكالة وكيل الجهة المدعية المقامه بموجبها الدعوى وكذلك  خطئها بعدم رد الدعوى  ذلك ان المدعيين الأول والثاني قاما بقتل مورثهما  بما يمنعهما من الإرث وتكون الدعوى لذلك مردودة  لانعدام الخصومة.

وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان المدعيين احمد وحسين محمد إسماعيل نصار بصفتهما الشخصية وبصفتهما وكلاء عامين عن والدتهما حليمة حروب وعن اخواتهم ابتسام وحنان وبسمه ورندة وسحر وصابرين وايات بموجب الوكالة العامة رقم 3227/2010 كاتب عدل دورا وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد إسماعيل سلامة نصار قاما بتوكيل المحاميين سهيل عاشور و/او اماني أبو عرقوب بموجب الوكالة الخاصة المؤرخة في 25/8/2013 لاقامة الدعوى الحالية، واثناء السير باجراءات المحاكمة وجه المدعيان احمد وحسين المذكوران بصفتهما الشخصية فقط اخطارا عدليا للمحاميين المذكورين لعزلهما عن تمثيلهما في الدعوى الحالية، وعلى ضوء ذلك استمر الوكيلان بتمثيل باقي المدعيين فقط ومن ثم تقرر شطب الدعوى بالنسبة للمدعيين احمد وحسين نصار لتبلغهما موعد جلسات المحاكمة وعدم حضورهما او حضور من يمثلهما.

وحيث ان بقاء تمثيل المحاميين لباقي المدعيين بموجب الوكالة الخاصة المعطاة لهما جاء منسجما واحكام القانون، طالما ان العزل تم للمحاميين من المدعيين احمد وحسين نصار بصفتهما الشخصية فقط، وبالتالي تكون إجراءات الماحكمة التي تمت من قبل الوكيلين متفقة واحكام القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد ان الوكالة الخاصة المعطاه للمحاميين سهيل عاشور واماني أبو عرقوب المقامة بموجبها الدعوى جاءت مذيله باسمي المدعيين  احمد وحسين نصار بصفتهما المشار اليها في متنها ومصادق عليها من الوكيلين وقد ورد فيها عبارة ( يتبع) يشير الى ظهر الوكالة وجاء ظهر الوكالة موقعا من الوكيلين، وبالتالي فان النعي بعد ذلك على المحكمة الخطا بعدم رد الدعوى استنادا لهذه الوكالة يغدو حريا بالرد الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضدهما احمد وحسين نصار كونهما لا يرثان من مورثهما بسبب قتلهما له.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب غير وارد طالما انه من الثابت انه تم شطب الدعوى فيما يتعلق بالمطعون ضدهمااحمد وحسين نصار امام محكمة الدرجة الأولى في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 22/1/2017 ولم يتم بعدها أي اجراء بخصوصهما وبالتالي فان البحث فيما اذا كان يرثان عن مورثهما ام لا، سيما وانه لا يوجد في الأوراق ما يفيد انهم محجوبون من الارث، يكون والحالة هذه غير ذي جدوى وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

                                                            لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا، وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 136/2019.

                      حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/

 

2020