السنة
2019
الرقم
64
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنة : شركة المؤسسة المصرفية (م.ع.م) المعروفة سابقاً باسم المؤسسة العربية الفنية

                      للتنمية / رام الله.

                وكيلها المحامي : حاتم شاهين / الخليل.

المطعون ضدهما : 1- اسماعيل محمد عبد المعطي ملحم / حلحول / الخليل.

                           2- عمران عمر احمد التميمي / حلحول / الخليل.

                         وكيلهما المحامي: هاشم القواسمة / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 14/1/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/2/2019 في الاستئناف المدني رقم 717/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عنهما مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حينما قضت برد الدعوى للجهالة كون ان وكالة المحامي سهيل عاشور خلت من اسم الممثل القانوني كما اغفلت المحكمة وجود وكالة جديده في الدعوى وهي وكالة الاستاذ حاتم شاهين استناداً الى شهادة تعديل للشركة تفيد بتفويض الطاعنة بالتوقيع على الوكالة.

2- أخطأت محكمة الاستئناف حينما لم تدخل المدعى عليه الاول في الدعوى الاساس في اجراءات المحاكمة امامها.

3- أخطأت المحكمة في عدم تسبيب حكمها الامر الذي جاء معه الحكم قاصراً في التسبيب.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومخالف للعدالة ويضر بالطاعنة.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم والحكم للطاعنة بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما ولم يتقدما بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة بالحكم برد الدعوى لعدم ذكر اسم ممثل الطاعنة في وكالة المحامي سهيل عاشور وكذلك في الدعوى.

وبمراجعة المحكمة لمدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرته قد قضت بقبول الاستئناف فيما يخص المستأنفين وحكمت برد الدعوى الاساس وذلك للجهالة الفاحشة في الدعوى ووكالة وكيل الطاعنة الذي أقام الدعوى لعدم ذكر اسم ممثلها سواء في الوكالة او في الدعوى. وباطلاعنا على اوراق الدعوى الاساس وكذلك اوراق الدعوى الاستئنافية نجد ان الدعوى الاساس اقيمت من " شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية بواسطة ممثلها القانوني" دون ان يذكر اسمه فيها كما ان وكالة وكيلها الاستاذ سهيل عاشور جاء فيها بخصوص الموكل "شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية بواسطة ممثلها القانوني" دون ذكر اسم الممثل القانوني لها وقد ورد توقيع للموكل على الوكالة دون بيان اسمه صريحاً ومهرت بختم الجهة المدعية. كما ان شهادة تسجيل الشركة الطاعنة المضموم صورة مصدقة عنها في الدعوى ورد بها اسم المفوض بالتوقيع عنها (محمود فريد اسعد ابو الرب) وقد طرأ بعد ذلك تغيير على الشركة الى ان اندمجت مع شركتين اخريين نتج عنه وجود شخصية اعتبارية جديده باسم (شركة المؤسسة المصرفية) الطاعنة في الطعن الماثل. كما تبين ان وكيل المطعون ضدهما كان قد ابدى دفعاً امام محكمة اول درجة مفاده عدم صحة الوكالة وان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها قانوناً الا ان المحكمة في معالجتها للدفع المقدم من وكيل المدعى عليهما تطرقت الى وكالة الاستاذ حاتم شاهين ولم تعالج صحة الخصومة بخصوص وكالة الاستاذ سهيل عاشور التي اقيمت الدعوى الاساس استناداً اليها.

الامر الذي كان سبباً من اسباب استئناف المدعى عليهما الثاني والثالث المقدم الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين والتي قضت بأن الوكالة والدعوى اعترتهما الجهالة الفاحشة مما حملها على الحكم برد الدعوى الاساس.

وبذلك نقول ان الاصل اقامة الدعوى الاساس ابتداء بصورة اصولية صحيحة وذلك بتقديمها ممن له الحق قانوناً باقامتها وان التدقيق بموضوع الخصومة يقع على عاتق محكمة الموضوع ومن واجبها وصلاحياتها الاساسية وذلك بالوقوف على صحة الخصومة والتأكد منها واستبيانها سواء كان ذلك امام محكمة اول درجة او محكمة الاستئناف وذلك لكون الخصومة تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة التأكد من تحققها قبل السير باجراءات الدعوى ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة اول درجة غفلت عن ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقف عند الخصومة وتتحقق من صحتها وذلك بالطلب من وكيل المدعي ببيان اسم ممثل الجهة المدعية الصريح عند اقامة الدعوى وفيما اذا كان التوقيع على وكالة المحامي توقيعه ام لا وحيث انها لم تفعل وقضت برد الدعوى دون التثبت من لدنها بأن من وقع على وكالة المحامي سهيل عاشور يمثل الجهة المدعية ومخول باختصام المدعى عليهم ام لا حتى وان قصر وكيل الجهة المدعية بعدم ذكر اسم ممثلها وبيان اسمه صريحاً في وكالته الخاصة فانها بذلك تكون قد تعجلت في قضاءها قبل التحقق من كل ذلك ثم تبحث في الخصومة بعد اندماج المدعية مع شخصين اعتباريين آخرين وتكوينهما شركة جديدة وهي الشركة الطاعنة هنا لذلك فإن سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين من هذه الناحية مما يستوجب نقضه.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن والقول بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت في تطبيق القانون عندما لم تدخل المدعى عليه الاول في اجراءات المحاكمة الحاصلة امامها واقتصار حكمها على الطاعنين بالاستئناف المقدم امامها. وبعد اطلاعنا على اجراءات الخصومة امام محكمة الاستنئاف نجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى قضى بالحكم على المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع المبلغ المحكوم به في حين نجد ان المدعى عليهما الثاني والثالث طعناً بالحكم استئنافاً وصدر الحكم لصالحهما فقط وذلك لكون الالتزام قابل للتجزئة على حد ما جاء في حكم محكمة الاستئناف المطعون به هنا.

وبتطبيق القانون على هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف نقول ان القانون اوجب على المحكمة في حال كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن ان تأمر الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في الطعن المقدم منهم وذلك وفقاً لصريح نص المادة (200) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان الحكم المطعون فيه امام محكمة الاستئناف صدر بالتضامن والتكافل فيما بين المحكوم عليهم وبما ان المدعى عليه الاول فوت ميعاد الطعن فإن عدم الزام المحكمة للمستأنفين باختصام المحكوم عليه بالتنضامن والتكافل معهم في الاستئناف المقدم منهما يكون قد تم خلافاً لنص امر في القانون مما يكون معه الحكم الطعين قد صدر سابقاً لاوانه  الصحيح مما يكون معه سبب الطعن هذا وراداً عليه.  

لـــــــــذلك

ولما تم بيانه ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب المقتضى القانوني وحسب ما بيناه. على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2019