السنة
2019
الرقم
64
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

   

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفون 1-  ا.ا

                2- ا.ا

                3- م.ا

               4- م.ا

بصفتهم من وبالإضافة لباقي تركة مورثهم هـ.ا وفق حجة الوراثة 157/77/532 / نابلس.  

                وكيلهم المحامي ضياء حمو و/أو أحمد ياسين / نابلس  

 

 

المستأنف ضدهم 1- م.ا

                               2- ع.ا / نابلس المساكن الشعبية

                         وكيلها المحامي تيسير الجيطان / نابلس

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 650/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 1138/2018 بتاريخ 30/12/2018 والقاضي برد الطلب.

 

 

 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف مخالف للقانون.

2- القرار المستأنف لا يستند على أساس قانوني.

3- القرار المستأنف كان وليد إجراءات باطلة حيث أن القرار تطرق إلى أصل الحق.

4- القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب.

5- القرار المستأنف شابه الخطأ في حرمان المستأنفات من تقديم البينة التي تغير نتيجته.

6- القرار المستأنف خالف القانون بأنه صدر دون سماع البينات وبناء على دفع المستأنف ضدهما بانتفاء الصفة أو المصلحة وقبل سماع دفوع المستأنفات حول بينة المستأنف ضدهم.

7- الخطأ في تفسير لائحة الطلب ذلك أن الطلب حول التجارة ونمائها وليس على الملكية.

8- الخطأ في القرار بصدوره على بينات تم ضمها ولم تبرر بعد.

9- خطأ المحكمة بإصدار القرار دون النظر إلى مرفقات الطلب منها عقود الإيجارة باسم المورث.

10-   القرار المستأنف شابه التناقض.

الإجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 14/02/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف وكذلك اللائحة الجوابية وترافعت وكيلة المستأنفات وطلبت قبول الاستئناف وإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة مصدرة القرار لتقديم البينات حيث أن المحكمة لم تسمع أية بينة، وترافع وكيل المستأنف ضدهما وطلب رد الاستئناف موضوعا ً وتضمين المستأنفات الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف تجد أن المستأنفات تقدمن بهذا الطلب ضد المستأنف ضدهما لتعيين قيم على سند من القول بأن مورثهم والدهم كان أثناء حياتة يملك حق المنفعة في عقارات وهو صاحب مطبعة ولها حسابات وأرباح ولها أكثر من فرع وأن المستأنف ضدهما يضعان يدهما على تلك الأموال والحسابات ويرفضان محاسبة المستأنفات وأنه نما لعلمهن أن المستأنف ضدهما يحاولان تهريب تلك الأموال.

وبجلسة 30/12/2018 أصدرت المحكمة قرارها برد الطلب.

لم ترتض المستأنفات بالقرار الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبالرجوع إلى ضبوط جلسات المحاكمة في الطلب تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 28/11/2018 طلبت المستأنفات السماح لهن بتقديم البينة وتقرر إجابة الطلب ورفع الجلسة إلى 03/12/2018 حيث حضر المستأنف ضدهما وطلب الإمهال لتوكيل محامي بعد تكرار لائحة الطلب من قبل المستأنفات وبجلسة 12/12/2018 دفع وكيل المستأنف ضدهما عدم سماع الطلب على سند من القول بأن المستأنف ضدهما وبموجب إقرار ووكالات يملكون المال المطلوب بتعيين قيم عليه.

واعترض وكيل المستأنفات على ذلك وقررت المحكمة ضم الأوراق والتي ذكرها وكيل المستأنف ضدهما للطلب وحجز الطلب للقرار وبجلسة 30/12/2018 أصدرت المحكمة حكمها بالطلب القاضي برد الطلب.

وبالرجوع إلى القرار المستأنف تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد عالجت الطلب على أنه خلاف على ملكية العقارات وتحسست ظاهر البينة المقدمة من المستأنف ضدهما وخلصت بالنتيجة إلى أنه ومن ظاهر البينة فإن الأموال والأملاك غير مشتركة فيما بين أطراف الطلب وقررت رد الطلب.

وبالرجوع إلى لائحة الطلب تجد المحكمة أن المستأنفات يتحدثن عن أموال منقولة وغير منقولة وتجارة وكتب ومطبوعات وعن فروع في هذا المجال وليس الخلاف على الأملاك أي العقارات فقط وإنما الحديث يدور عن أعمال تجارية تخص مورثتهن كما جاء في لائحة الطلب وان المستأنف ضدهما يمتنعون عن كشف حساب الأعمال التجارية والموجودات ويرفضان تسليمهن حصصهن في التركة.

وتجد كذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تقرر إبراز أي مستند حتى يصار إلى تحسس ظاهرة كما جاء في القرار محل الاستئناف، وكذلك لم تستمع إلى بينة المستأنفات مقدمات الطلب ولم تتطرق إلى مرفقات لائحة الطلب حتى تقوم بوزن البينة وتخلص للنتيجة التي خلصت لها الأمر الذي تجد فيه المحكمة أن إصدار قرار قبل اتخاذ تلك الإجراءات من سماع البينات وتدقيقها ووزنها من خلال ظاهرها وترجيح إحداها على الأخرى للحفاظ على المصلحة العامة لأطراف الطلب ومن ثم إصدار القرار الذي تراه منصفا ً ومحافظا ً على المال المطلوب تعيين قيم عليه إنما هو سابق لأوانه ولا يستقيم والإجراءات المتوجب اتخاذها قبل إصدار القرار ، وعليه تجد المحكمة أن أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على القرار المستأنف وتنال منه وبالنتيجة تقرر: -

الحكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً لورود أسبابه وإلغاء القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة مصدرة القرار المستأنف لمخالفته للقانون والأًصول للسير به وفقا ً للقانون ومن ثم إصدار القرار المتفق وصحيح القانون وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/03/2019