السنة
2019
الرقم
64
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــــــــــوية الســـــــــيدين القاضيــــــــــــــــــــــين امنه جمارشه وعواطف عبد الغني  

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عيسى محمد عيسى طميزه / اذنا  

وكيله المحامي

:

رياض الطميزي / الخليل

 

المسـتأنـف عليه  وكيله المحامي

: :

عبداللطيف فضل عبدالله العسود/ اذنا محمود ابو زاكي / الخليل




 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/01/2019 في الطلب 838/2018 والقاضي بامهال وكيل المستأنف امهالا اخيرا لتقديم بينته والزامه باحضارها بنفسه.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي الامور المستعجلة باعطاء المستأنف جلسة واحده لاحضار بيناته.

 

وفي المحاكمة الجاريه علنا  تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا لعدم حضوره موعد الجلسة لتبلغها حسب الاصول والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا.

 

 

المحكمة

اننا وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد انه قرار اجرائي وليس من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة لعدم حضور وكيل المستأنف عليه  والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/02/2019

 

الكاتب                                                                                                                      رئيس الهيئة

                                                                                                             القاضي عبد الكريم حنون