السنة
2018
الرقم
717
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة وعواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. اسماعيل محمد عبد المعطي ملحم / حلحول. 2. عمران عمر احمد التميمي / حلحول / الخليل

وكيلهما المحامي

:

هاشم القواسمة / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية / رام الله

 

وكيلها المحامي

:

حاتم شاهين  / الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/9/2018 في الدعوى المدنية رقم 145/2007 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 120357 دولار امريكي وتثبيت الحجز التحفظي.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع دون وزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها والدعوى قائمة من حقوقه غير صحيحة وبدون وكالة صحيحة.

2. أخطأت المحكمة باعتماد الوكالة الخاصة المعطاه للمحامي حاتم شاهين من شركة المؤسسة المصرفية بواسطة السيد امين حداد واخطأت بعدم اعتماد المبرز م د/1.

3. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى للتقادم الخمسي على الكمبيالات موضوع الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليهالائحة الاستئناف  والتمس والتمس اعتماد اقواله مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا والزام امستأنفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف نجد وبالاطلاع على لائحة الدعوى ان المدعية هي شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية بواسطة ممثلها القانوني دون تحديد من هو ممثلها القانوني اي ان الدعوى مقامة من قبل شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية بواسطة ممثلها القانوني المجهول وبالرجوع الى وكالة المحامي محمد سهيل عاشور وشركاه والتي على اساسها اقام هذه  الدعوى وهي الوكالة المودعة في الطلب رقم 59/2017 المتفرع عن هذه الدعوى ان الموكل هي شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية  بواسطة ممثلها القانوني ( مجهول ) دون تحديد من هو الممثل القانوني الذي قام بتوقيع هذه الوكالة ونجد توقيع ( رمزي ) مجهول المصدر والهوية ومن يمثل. ذلك ان هناك شروط فيمن يمثل الشركة ويجب ان يكون منصوص عليها في نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها ومحدد صفته وصلاحياته ونجد انه قد جاء في النظام الداخلي لهذه الشركة ان من يمثل الشركة لدى الغير هو رئيس مجلس الادارة المنتخب من قبل الهيئة العامة وبهذا لا يمكن ان يكون مجهولا كما جاء في لائحة الدعوى وفي الوكالة التي اقيمت الدعوى استنادا اليها الامر الذي يشكل جهالة فاحشة فيمن مثل الجهة المدعية الامر الموجب والحالة هذه لعدم قبول الدعوى بالنسبة للجهة المستأنفة كون الحكم المستأنف هو من الاحكام القابلة للتجزئة وعليه واستنادا لهذا السبب ودون بحث باقي اسباب الاستئناف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف فيما يخص المستأنفين ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول المدنية الحكم برد الدعوى عن المستأنفين مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/12/2018

الكاتب أ.ح

 

رئيس الهيئة