السنة
2018
الرقم
1951
تاريخ الفصل
22 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنة : شركة بيت امر لتعبئة الغاز ممثلة فيمن يمثلها قانوناً / بيت امر.

                     وكيلاها المحاميان: مازن عوض و/او جهاد جردات مجتمعان و/او منفردان / الخليل.

المطعون ضدها : خزينة دولة فلسطين / ممثلة في عطوفة النائب العام / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف التنفيذي رقم 1739/2018 بتاريخ 10/12/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً واعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول والقانون.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالنقض لمخالفته للقانون والاصول والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره .

طلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والغاءه وتسديد القضية التنفيذية تسديداً نهائياً وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه و/او اعادة ملف الدعوى لمحكمة استئناف القدس للسير بالاستئناف حسب الاصول والقانون واصدار الحكم بتسديد ملف الدعوى و/او اتخاذ المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن الاسباب التي ساقها وكيل الطاعنة بلائحة طعنه - ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بملف تنفيذي فإن حكماً كهذا وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2019