السنة
2018
الرقم
1911
تاريخ الفصل
22 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــنون : 1- شركة بيت امر للمحروقات / بيت امر بواسطة ممثلها القانوني .

                          2- شركة الحارث للاستثمار والمقاولات بواسطة ممثلها القانوني.

                          3- يوسف احمد محمود زعاقيق / بين امر.

                          4- احمد حامد محمد زعاقيق / بيت امر.

                          5- سليم حامد محمد زعاقيق / بيت امر.

                          6- سعيد صالح احمد زعاقيق / بيت امر.

                          7- محمد حامد محمد زعاقيق / بيت امر.

                   وكلاؤهم المحامون : مازن عوض و/او جهاد جرادات / مجتمعان و/او منفردان / الخليل.

المطعون ضده : شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة / رام الله.

                   وكيلها العام المحامي: حسام الآتيره / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 436/2018 بتاريخ 19/11/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والاصول ، ويعتريه التناقض والقصور في التعليل وهناك قصور واقعي باسباب الحكم الواقعيه وخطأ المحكمة الاستئنافية ومحكمة بداية الخليل بقرارهما ضم الدفوع.

التمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واعادة الملف الى محكمة استئناف القدس لاصدار قرار اصولي بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً واعادة الملف الى محكمة بداية الخليل للانتقال لرؤية الطلب 414/2017 حسب الاصول وبحث كافة الدفوع الوارده فيه واصدار القرار في هذا الطلب وكافة دفوعه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه و/او اتخاذ القرار المقتضى.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها اصولياً.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن الاسباب التي ساقها وكيل الجهة الطاعنة وحمل طعنه عليها ولما كان قرار المحكمة بضم الدفوع الى الدعوى لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر فإنه وعلى ما أنبأ عنه القرار المطعون فيه وما افصحت عنه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فإن قراراً كهذا لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر بطريق النقض بما يرتب عدم قبوله.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2019