السنة
2022
الرقم
1399
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ،محمود جاموس

 

الطـــاعنان : 1- عمر حامد محمد زعاقيق / بيت امر

                 2- امين حامد محمد زعاقيق / بيت امر

وكيلهما المحامي احمد الشريف / بيت لحم

المطعون ضده : احمد يوسف احمد زعاقيق / بيت امر

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 08/11/2022 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً (عدم قبوله) ، وتضمين المستأنف الرسوم ومائة دينار اتعاب محاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بطلب مستعجل والذي لا يعتبر من الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض وفقا لاحكام المادتين 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء النقض ، الامر الذي يجعل الطعن بالنقض مستوجباً عدم القبول ، فضلاً عن ان القرار محل الطعن الاستئنافي لا يعدو ان يكون قراراً تمهيدياً لا يقبل الطعن استقلالاً .

لـــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، والحكم على الطاعنين باتعاب محاماة مقدارها 200 دينار اردني .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2023