دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ،محمود جاموس
الطـــاعنان : 1- عمر حامد محمد زعاقيق / بيت امر
2- امين حامد محمد زعاقيق / بيت امر
وكيلهما المحامي احمد الشريف / بيت لحم
المطعون ضده : احمد يوسف احمد زعاقيق / بيت امر
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 08/11/2022 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً (عدم قبوله) ، وتضمين المستأنف الرسوم ومائة دينار اتعاب محاماة .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بطلب مستعجل والذي لا يعتبر من الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض وفقا لاحكام المادتين 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء النقض ، الامر الذي يجعل الطعن بالنقض مستوجباً عدم القبول ، فضلاً عن ان القرار محل الطعن الاستئنافي لا يعدو ان يكون قراراً تمهيدياً لا يقبل الطعن استقلالاً .
لـــــهذه الاسبـــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، والحكم على الطاعنين باتعاب محاماة مقدارها 200 دينار اردني .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2023