المادة رقم 225 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض الاحكام على السندات لأمر
تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على توقيع شخص جاوز حدود نيابته.