السنة
2016
الرقم
224
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

 

الطــــاعـــــنان : 1- راتب عارف عبد الفتاح خليل.

                     2- لطفي عارف عبد الفتاح خليل حسب بطاقتهما الشخصيه والذي ورد اسمهما في حجه حصر ارث مورثتهما المرحومه فاطمه حامد حمدان عثمان ب "راتب عارف عبد الفتاح عثمان ولطفي عارف عبد الفتاح عثمان" بصفتهما من وبالاضافه الى تركه وورثه مورثتهما المرحومه فاطمه حامد حمدان عثمان بموجب حجه وراثه تحمل الرقم (20/118/3) تاريخ 10/1/2010م محكمة شرعيه حواره بصفتهما من وبالاضافه الى تركه مورثهم المرحوم حامد حمدان حامد عثمان بموجب حجه وراثه رقم (20/155/43) تاريخ 23/3/2010 محكمة شرعيه حواره وكلاهما من مجدل بني فاضل  / قضاء نابلس.

                          [ وذلك كما ودون في لائحه الطعن].

                     وكلاؤهما المحاميان: هشام عبد الوهاب بريك وعميد هشام بريك.

المطعون ضده : توفيق محمد حامد خليل بصفته الشخصيه وبصفته من وبالاضافه الى تركه وورثه

                 مورثه المرحوم محمد حامد حمدان خليل بموجب حجه وراثه تحمل الرقم ( 23/69/51) 

                 تاريخ 2/1/2011 محكمة شرعيه حواره.

                       وكيله الأستاذ المحامي: زايد عمران مازن عمران / نابلس.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطه وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف 163/2015 الصادر بتاريخ 14/1/2016، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وشل كافة اثاره، والحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه رقم 495/2011 لكونها سابقه لاوانها، على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تتلخص اسباب الطعن بالتعييب على المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه كما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه على الواقع، كونها أخطأت في اعتبار الدعوى سابقه لاوانها لتعلق الامر بصحه الخصومه، علماً بأن اطراف الدعوى هم من ورثه المرحوم حامد حمدان الحامد الوراد اسمه في المبرز م/2 وحجج حصر الارث، كما أخطأت باعتبار المقطع الاخير لمورث الجهة المدعيه والمدعى عليه في اخراج القيد م/1 عن ما ورد في لائحه الدعوى اساساً برد الدعوى لعلة عدم صحه الخصومه، كون ان الدعوى منع معارضه في حصص ارثيه سنداً لحجه حصر الارث رقم 20/155/43 بتاريخ 23/3/2010 محكمة شرعيه حواره المبرز م/2 الخاصه بالمرحوم حامد حمدان حامد عثمان، كذلك حجج حصر الارث المبرزه الاخرى التي ثبت من خلالهما ان كلا الاسمين لذات الشخص، كما ان المطعون ضده أقر بذلك في لائحته الجوابيه وبالتالي تكون الخصومه صحيحه.
  2. أخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين بالقول بأنه كان على الجهة المدعيه رفع دعوى لتصحيح صوره اخراج القيد من حيث اسم المالك قبل اقامه الدعوى.
  3. الحكم الطعين غير معلل ويشوبه الفساد في الاستدلال.

وطلب الطاعنان بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

 

 

المحكــــــمة

لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكليه والقانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وعن اسباب الطعن مجتمعه ولتعلقها بقانون وبعطف النظر على مدونات الحكم المطعون فيه اذ قضي بالغاء الحكم الطعين وعدم قبول الدعوى 495/2011 كونها سابقه لاوانها وشل كافة اثاره حملته المحكمة مصدرته على سند من القول: [ نجد ان المدعي في لائحه دعواه ذكر وقائع عديده تبدأ من اسم المدعين واسم المدعى عليه على اساس ان اسم المدعيين راتب ولطفي عارف عبد الفتاح وانهما من ورثه المرحومه فاطمه حامد حمدان، وان البند الاول من لائحه الدعوى التي تتطابق مع المبرز م/ 2من حيث اسماء المواقع وارقام القطع والاحواض بالاضافه الى اسم المالك وفق ما هو مسجل في صورة اخراج القيد (المبرز م/1) جميعها مسجله باسم حامد حمدان الحامد وشركاه، وورد بالبند السادس من لائحه الدعوى ان جميع الاراضي الموصوفه في المبرز م/1 كانت في تصرف مورث مورثه المرحوم حامد حمدان حامد عثمان مدة الزمن الكسب للملكيه [ وكذلك في البند السابع من لائحة الدعوى ان المرحوم حامد حمدان عثمان هو نفسه حامد حمدان حمدان الحامد وشركاه وذلك حسب ما هو وارد في حجه الوراثه رقم 20/155/43 تاريخ 23/3/2010 محكمة شرعيه حواره].

ثم استطردت قائله [ باطلاع محكمتنا على تلك الحجه المبرزه م/2 فقد ورد فيها ان القاضي الشرعي تحقق له وفاة المرحوم حامد حمدان حامد عثمان المسجل لدى مكتب ضريبه الاملاك على المباني والاراضي باسم حامد حمدان الحامد وشركاه والاسمين لنفس الشخص من اهالي مجدل بني فاضل].

وأردفت قائله [ من هذا المنطلق كان يجب على الجهة المدعيه ان تقوم ابتداء بتقديم دعوى لتصحيح صوره اخراج القيد من حيث اسم المالك اذ لا يمكن لمحكمتنا الوقوف على اسباب الاستئناف والتدقيق في وقائعه دون ان تكون صورة اخراج القيد مطابقه لاسماء مورث طرفي الدعوى المستأنفه].

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين قد اصابت صحيح القانون في هذا الذي سطرته وقضت به في حكمها ذلك ان الدعوى كما هو ثابت تتعلق بمنع المعارضه وتثبت ملكيه، ولم يتقدم اي من الفريقين في هذه الدعوى باثبات ما يفيد انه تم تصحيح اسم مورث طرفي الدعوى كما هو ثابت من المبرز م/1، بل ثبت ان اسم المرحوم (حامد حمدان الحامد وشركاه) ما زال هو الثابت في دائرة الضريبه بذات الاسم دون اي تغيير وفق المبرز م/2.

ولما كانت الخصومه من النظام العام وللمحكمة اثارتها في أي مرحله كانت عليها الدعوى من تلقاء ذاتها، الامر الذي نرى ازاءه ان اسباب الطعن لا تقوى على حمل الحكم الطعين، وتجرحه، وان الحكم يكون والحاله هذه واقعاً في محله، ويكون ما ينعاه الطاعنان على غير سند من القانون.

لـــــــــــــــهذه الاســـباب

لذلك تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  9/10/2018