السنة
2018
الرقم
1382
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: محمد وليد الحاج يوسف على جرادات

              وكيلها المحامي علاء الاسمر

المستأنف ضده: 1. مدير دائرة ضريبة الاملاك

                     2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

                     وكيله المحامي امجد عطاطرة/ جنين

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية جنين بتاريخ 21/10/2018 في الدعوى 270/2018 والقاضي برد الدعوى لعدم وجود صفة او مصلحة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بانه كان بامكان المحكمة فتح باب المرافعة وتكليف المستأنف باستضاح صفته بهذا الخصوص.

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

 

 

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي يملك ويتصرف بحصص اصلية مشاعية في القطعة موضوع الطلب وانها مستثناة من اعمال التسوية وانها ملك المرحوم نامق محمد العلي  ولكل من سامي الحاج يوسف والمدعي بالتساوي بينهم وانه ورد خطا مادي بجانب اسم المرحوم سامي الحاج يوسف حيث وردت عبارة وشركاه في سجلات التخمين في دائرة ضريبة الاملاك وان المقصود بشركاه هم الشركاء المذكورة اسماؤهم في اخراج القيد الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك وان بقاء العبارة تحول دون توزيع الحصص .

          فان المحكمة تشير الى انه وبالرجوع الى اخراج القيد فان الورادة اسماؤهم باعتبارهم مالكين هم المدعي محمد وليد الحاج يوسف على جرادات واخرين وحيث ان القرار المستأنف ذهب الى القول بانتفاء صفة المدعي في رفع الدعوى فان القرار يكون في غير محله لان المدعي من ضمن الواردة اسماؤهم في اخراج القيد.

          وبالرجوع الى المبزر م/1 وهو شروحات دائرة ضريبة الاملاك فانه يشير الى ان المالكين هم سامي الحج يوسف وشركاه وليد ونامق محمد العلي حسب تخمين 1962/63 الامر الذي تجد معه المحكمة بان الاولى بالاتباع هو اخراج القيد المبرز س/1 .

          و حيث ان الكتاب المذكور ايشير الى ان الشلركاء هم المذكورون في لائحة الدعوى فان ايراد عبارة وشركاه بطريقة من شانها اليحاء بان هناك شركاء للمدعو سامي الحاج يوسف بالضافة الى كل من محمد وليد الحاج يوسف علي جرادات ونامق محمد العلي انما يعتبر امرا في غير محله.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة   تقرر تصحيح اخراج القيد وازالة عبارة وشركاه .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 4/7/2019.