السنة
2019
الرقم
282
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين  رائد العبوة وعصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جواد "محمد توفيق" علي الحداد / الخليل  

وكيله المحامي  

:

عبد الرحمن زلوم/ الخليل  

المسـتأنـف عليه  وكيله المحامي :

:

عصام "محمد ديب" علي زعتري  / الخليل  توفيق قفيشه / الخليل

 

 

 

 





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  بداية الخليل  في الطلب الحقوقي  رقم 606/2015  بتاريخ 14/2/2019   والمتضمن الحكم للمدعي بمبلغ (45000) دينار اردني والزام المدعى عليه بدفعها للمدعي مربطه بجدول غلاء المعيشة وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

يستند هذا  الاستئناف الى ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وانه  لم يتم  وزن البينه  الوزن  الصحيح  وتخطئة محكمة الدرجه  الاولى  في حكمها  بالفائده القانونيه .

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلا  لاستيفائه شرائطه  الشكليه وتقديمه  خلال المده القانونيه  وتقرر رفض  طلب  وكيل المستانف بتقديم  شهود لاثبات عكس صحة البيانات  الواقعه  في المبرز د/1 وترافع وكيل  المستانف ملتمسا  اعتماد  لائحة الاستئناف  مرافعه له  ومرافعاته  امام محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له  وترافع  وكيل المستانف  عليه  ملتمسا  اعتماد اقواله  ومرافعاته  امام  محكمة الموضوع  له وفي جلسة 9/9/2019   تقرر السير  في الدعوى  من النقطة  التي وصلت  اليها لتبدل  الهيئه الحاكمه  وكرر طرفي  الاستئناف مرافعاتهم وحجزت الدعوى  لاعطاء القرار

المحكمـة

 

بعد  التدقيق  والمداوله نجد ان اسباب الاستئناف تنحصر في تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها.

وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليه يطالبه فيها بمبلغ 45000 دينار اردني على سند من القول على انه سلم المدعى عليه هذا المبلغ ثمنا لقطعة الارض رقم 286  من الحوض 26 موقع شعب الملح من اراضي الخليل وذلك بموجب سند امانة موقع من المدعى عليه بتاريخ 14/2/2015 على انه وبتاريخ 10/4/2015 واذا لم تتم عملية التنازل للمدعي ان يقوم باعادة  هذا المبلغ  للمدعي وان المدعي  عليه لم يتنازل  للمدعي  عن قطعة الارض حيث تبين انها مباعة من السابق بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل وان المدعى عليه يرفض اعادة هذا المبلغ واجاب المدعى عليه على دعوى المدعي بلائحة جوابية تضمنت اقراره باستلام المبلغ المدعى به ولكنه استلمه بصفته وكيلا لشراء قطعة الارض موضوع الدعوى بتكليف من المدعي وبناء على طلبه واحضار وكالة دورية وانه قام بهذه التهمة وانه غير ملزم باعادة المبلغ للمدعي لانه دفع هذا المبلغ لاصحاب الارض بعد قيامهم بالتنازل بوكالة دورية غير قابلة للعزل وان البائعين هم الملزمين بدفع المبلغ لان المدعى عليه لا يعلم بان الارض مباعة بموجب وكالة دورية من السابق لانه عندما قام بعملية الشراء لصالح المدعي كانت مسجلة باسم مورث البائعين .

اما بينة المدعي فهي السند المشار اليه  في لائحة دعواه المبرز د/1 والمعنون سند امانة محرر بتاريخ 20/3/2015 يقر بموجبه المدعى عليه انه استلم من المدعي مبلغ وقدره خمسة واربعون الف دينار اردني نقدا وشيكات بمبلغ عشر الاف دينار مسحوبة على بنك الاردن بتواريخ متسلسلة من شهر 4 الى شهر 8 وذلك ثمن ارض لي في منطقة شعب الملح ومساحتها 918م على ان يأتي جواد من عمان بعد التنازل في السفارة الفلسطينية في عمان ويتنازل الى المدعي في مالية الخليل اقصاها 10/4/2015 يوجد توقيع للمدعى عليه بحضور شاهدين اما المبرزد/2 وهو مشروحات دائرة ضريبة املاك الخليل تاريخ 28/12/2016 فانه يفيد ان قطعة الارض 486 الحوض 26 طبيعي من اراضي الخليل مسجلة باسم عمران يوسف عبد الحق القواسمة والذي تم تصحيحه بموجب قرار محكمة واصبح عمران يوسف عبد المنعم القواسمه اما بينة المدعى عليه فانه جاء في شهادة الشاهد منجد فضل الهشلمون في جلسة 30/1/2017 ( ان المدعي هو شريكي في قطعة الارض موضوع الدعوى... وقد احضر المدعى عليه وكالة من عمان لكي يقوم بتسجيلها على اسمي انا والمدعي وان الارض على اساس ان يتم شرائها مناصفة بيني وبين المدعي واثناء تواجدنا بالارض لقسمتها حضر شخص من عائلة القواسمي واخبرنا بانه قام ببيع الارض في عام 2006 وتبقى منها جزء وان المدعى عليه لم يتمكن من التنازل عن قطعة الارض باسمنا كون الارض مباعة من السابق وانا لم اكن موجودا عند تنظيم وصل الامانة ولكني سمعت من المدعى عليه انه قام باعطاء وصل الامانة خوفا من الحياة او الموت كون الوكالة نظمت باسمه في عمان ثم جاء في شهادة الشاهد وليد باسم مرشد مسوده في جلسة 4/10/2019 (اعلم ان المدعى عليه تعهد بالتنازل للمدعي وهذا ما حصل امامي وورثة المالك الاصلي تبين انهم بائعين جزء من القطع ولهذا السبب رفض المدعي ان يتنازل له المدعى عليه لانه يريد الارض كاملة اما المبرز ن/1 فهو عبارة عن حجة حصر ارث صادرة عن محكمة سحاب الشرعية بتاريخ 27/2/2012 للمرحوم عمران يوسف عبد المنعم القواسمه واخراج قيد صادر عن دائرة ضريبة الاملاك في الخليل يتعلق بقطعة الارض رقم (486) من الحوض رقم (26) شعب الملح من اراضي الخليل باسم عمران يوسف عبد المنعم القواسمه واتفاقية بيع عقار البائع فيها احمد عمران يوسف القواسمه بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لتركه المرحوم عمران يوسف عبد المنعم القواسمه اما المشتري فهد المدعى عليه وموضوعها شراء 1918 متر مربع من قطعة الارض رقم (486) من الحوض رقم (26) موقع شعب الملح من اراضي مدينة الخليل والمبينة على المخطط المنظم من قبل المساح حمدان ابو دنهيش للمساحة المباعة بمبلغ مائة وخمسة عشر الف وثمانمائة دينار قبض منها البائع المذكور من يد المشتري المذكور مبلغ عشرة الاف دينار اردني على ان يدفع باقي المبلغ خلال 40 يوم من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تنظيم وكالة دورية لدى سفارة دولة فلسطين في عمان/ الاردن وتاريخ الاتفاقية هو 17/2/2015 ويوجد توقيع للطرفين وختم المحامي الذي نظم الاتفاقية عمان/ الاردن بالاضافة الى الوكالة الدورية الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان/الاردن بتاريخ 24/3/2015 سجل 1467 صفحة 39/2015 البائع فيها الورثة بموجب حجة حصر الارث انفة الذكر اما المساحة المباعة فهي 1918م مربع من قطعة الارض المشار اليها انفا في اخراج قيد المالية والاتفاقية مقابل مبلغ عشرون الف دينار الى المشتري وهو المدعى عليه اما المبرز ن/2 فهو عبارة عن محضر تحقيق لدى المدعي العام في الاردن بتاريخ 10/2015 مع قسم من الورثة البائعين ومن ضمنهم احمد عمران يوسف القواسمه البائع بموجب الاتفاقية انفة الذكر ولك حول تهمة جنحة الاحتيال بخصوص بيعهم الى المدعى عليه بعد استعراض المحكمة الى بينات طرفي الدعوى ورغم ان بينة المدعي هي بينة خطية لا تدحض الا بينة خطية ونجد ان المبرز د/1 وهو ما سمي بسند الامانة تاريخ تحريره هو 20/3/2015 وان تاريخ الاتفاقية المبرز ن/1 المبرمة ما بين المدعى عليه واحمد عمران يوسف القواسمه بصفته المذكورة فيها هو 17/2/2015 اي ان المدعى عليه اشترى الارض من احمد القواسمه قبل تاريخ بيعه للمدعي مساحة 918م مربع منها حيث ان الشراء تم باسم المدعى عليه وهذا امر واضح ايضا من خلال الوكالة الدورية ضمن المبرز ن/1 وثبت ايضا ان الارض مبياعة من السابق وهذا امر واضح من اخراج البند الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك في الخليل بتاريخ 23/3/2015 بان مساحة الارض ستة دونمات ويوجد عدة بيوعات عليها بموجب وكالات دورية وان تاريخ اخراج القيد ايضا بعد تاريخ سند الامانة المبرز ج/1 وان الارض لا زالت مسجلة على اسم عمران يوسف عبد المنعم القواسمة ومن الثابت ان المدعى عليه لا يستطيع ان يتنازل للمدعي عن المساحة المتفق عليها لان الارض مباعة وهذا ثابت ايضا من المبرز ن/2 بناء على الشكوى الحقوقية من المدعى عليه اما قول المدعى عليه بانه وكيل المدعي بالشراء فان هذا لم يثبته سيما وان الشهود لم يكونوا وقت توقيعه لسند الامانة المبرز د/1.

 

لذلك

 

نقرر رد الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم  المستانف من حيث النتيجه وعدم ربط المبلغ  بجدول غلاء المعيشه  لعدم وجود نص قانوني بذلك وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2019