السنة
2017
الرقم
856
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وسام السلايمة

المستأنف : نعيم عبد الكريم تيم دار تيم / الفندق

وكيلهم المحاميان انس فارس عماوي و/ او لبنى نعيم تيم  / قلقيلية .

المستأنف ضده : عزمي عبد القادر احمد حمد / حجة

وكيله المحاميان تيسير ابو عامر او /  و رياض ملوح / قلقيلية

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 17/5/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 116/2013والقاضي رد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة .

ويستند اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ولم يعلل تعليلا قانونيا سليما

3. عدم معالجة تسليم المبيع و التعرض للمبيع معالجة صحيحة حيث لا يوجد مبيع على ارض الواقع والبائع ملزم بحماية المبيع

4. عدم معالجة عقد البيع المبرز م/4 معالجة صحيحة من حيث الاجراءات حيث ان محكمة اول درجة استبعدته من عداد البينات

5. عدم معالجة عقد البيع المبرز م/4 معالجة قانونية وصحيحه من حيث الموضوع

6. عدم معالجة ان قطعة الارض المقام عليها بيت المدعي تختلف عن قطعة الارض موضوع الدعوى

7. عدم معالجة البينات الخطية والشفوية بشكل دقيق ومفصل .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وابرز اصل المبرز م/1 وميز بالحرف س/1 ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وبجلسة 24/12/2017 ختتمت الاجراءات . 

المحكمة

بالتدقيق و وبعد المداولة ، نجد ان اسباب هذا الاستئناف  تدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق القانون ، وبمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ، نجد ان المستأنف اقام دعواه  ضد المستأنف عليه للمطالبة بمبلغ 16000 دينار اردني على اساس من القول بانه اشترى من المستأنف ضد قطعة ارض مساحتها دونم و احد مع طريق موصل لها بمساحة 150 متر بمبلغ و قدره 16000 دينار اردني  و ذلك بموجب اتفاقية بيع مؤرخة 30/5/1990 ومن ثم تبين ان قطعة الارض المباعة بموجب الاتفاقية المشار اليها غير قائمة على ارض الواقع و غير موجوده .

 ومن خلال لبينات المقدمة في هذه الدعوى ، نجد وفقا لما جاء بالمبرز م/10 وهو صورة عن ملف الدعوى الحقوقية رقم 53/2006 ، ان المستأنف و بتاريخ 16/8/2006  تقدم بدعوى ضد المستأنف عليه بموضوع تثبيت ملكية ومنع معارضة في عقار قيمته 16000 دينار، على اساس من القول بانه يملك و يتصرف قديما بالمساحة المباعة له من قبل المستأنف ضده بموجب اتفاقية البيع المؤرخة 30/5/1990 و ان المستأنف ضده يعارضه بملكيته وتصرفه بالمساحة المباعة

و ازاء ما تقدم  نجد ان ادعاء المستأنف بعد مرور ما يقارب ستة عشر عاما  بملكيته و تصرفه القديم بالمساحة المباعة له بموجب الاتفاقية المؤرخة 30/5/1990 و فقا لما جاء بالمبرز م/10 المقدم كبينه له ، يناقض ادعائه بعدم وجود هذه المساحة على ارض الواقع ، فالادعاء بالتصرف  القديم بالمساحة المباعة له بموجب الاتفاقية موضوع هذه الدعوى  يتناقض مع الادعاء بعدم وجود المساحة المباعة على ارض الواقع ، فمثل هذا التناقض في ادعاءات المستأنف  يستوجب رد الدعوى اذ لا حجة مع التناقض، فالتعارض ً في بنود لائحة الدعوى أو بين لائحة الدعوى والبينة المقدمة . يوجب  رد الدعوى وفق المادة 1615 من مجلة الأحكام العدلية ، و لما كان ذلك فان دعوى المستأنف تكون مستوجبة الرد من هذا الجانب .

و من جانب  اخر نجد من الثابت  استلام المستأنف عليه للمساحة المباعة له بموجب اتفاقية البيع موضوع  الدعوى و اقامت بيت له عليها ، وهذا ما يستدل عليه من المبرز م/10 ايضا ، اذ ان ادعاء المستأنف في المبرز المشار اليه بملكيته و تصرفه القديم بالمساحة المباعة بموجب الاتفاقية موضوع هذه الدعوى يؤكد استلامة لهذه المساحة ،اذ لا  يمكن ان يكون هنالك تصرف قديم و تملك للمساحة بالمباعة دون ان يكون هنالك وجود لهذه المساحة ودون وان يكون المستأنف  قد استلمها فعلا ، وكذلك من اقوال الشاهد امجد عبد القادر احمد حمد حيث قال ( ..ونعيم اقام بيت على هذه الارض على قطعة اخذها من عزمي ولا يوجد لنعيم أي قطعة اخرى و الارض اشتراها نعيم من عزمي بطريقة غير مباشرة حيث ان صاحب الارض الاصلي باع الارض لعزمي و عزمي الغى الوكالة و قام صاحب الارض ببيعها لنعيم بموافقة عزمي ولا يوجد أي ارض اخرى لنعيم غير هذه الارض ..) و نجد ان قيام المستأنف عليه بتنظيم الاقرار المودع بين اوراق المبرز م ع /1 و المتضمن الغاء الوكالة الدورية  رقم 774/90 ( المبرز م/2 )  المنظمة لصالحه  من قبل جمال محمد موسى ابو زهيده  ، ومن ثم قيام هذا الاخير و بذات اليوم  بتنظيم وكالة دورية بذات المساحة للمستأنف يؤكد و يعزز اقوال الشاهد امجد المذكور ، وكذلك ومن خلال كتاب اللجنة المشكلة من قبل المحافظ  لحل الخلاف بين المستأنف و المستأنف عليه و المودع بين اوراق المبرز م ع /1 و الذي جاء فيه     ( ..1- .. الارض المقام عليها منزل و بركس للسيد نعيم تيم ضمن الحدود التالية .. 2-  تبين للجنة ان السيد عزمي .. قام ببيع دونم للسيد نعيم .. ضمن الحدود المثبتة في البند رقم 1 وقام بتسليمه ذلك الدونم ....  ولم يبقى للسيد نعيم أي حق لدى السيد عزمي ..) ، و عليه وحيث ان المستأنف  اسس دعواه على  ان المساحة المباعة له بموجب الاتفاقية المشار اليها غير قائمة على ارض الواقع و غير موجوده  وحيث ثبت لنا استلام المستأنف للمساحة  المباعة بموجب الاتفاقية المؤرخة 30 /5/1990  واقامة بيت له عليها الامر يجعل دعواه واجبة الرد  لهذا السبب  ايضا .

 مما تقدم نجد ان دعوى المستأنف مستوجبة الرد و عليه فان ما جاء في اسباب  هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف من بالنتيجة  .

ونشير الى ما تضمنه لائحة لاستئناف من مشروحات فقهية و كذلك اجتهادات قضائية لا يتصل بحيثيات و و قائع هذه الدعوى ، اذ لا يوجد في ادعاءات المستأنف ما يشير الى ظهور مستحق للعقار المبيع او ان هنالك تعرض من الغير حتى يصار للقول بان المستأنف عليه ملزم بضمان التعرض او الاستحقاق و لما كان الامر كذلك فان ما اورده المستأنف في هذا الشأن يكون غير وارد  لذا

 ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا  و تأييد  الحكم المستأنف  من حيث النتيجة مع   لزام المستأنف بالرسوم و المصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني  بدل اتعاب محاماه 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 24/12/2017.