السنة
2019
الرقم
282
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

المستأنفة :  شركة العوري للتجارة والاستثمار بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مهدي العوري

                وكيلها المحامي صهيب ابو عوض / رام الله  

المستأنف عليها :  شركة حايم نتائيل  / تل ابيب

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 136/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية 128/2019 والقاضي رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال 

 تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1- اخطأ قاضي الموضوع برد الطلب كون المستأنفة قد يلحق بها الضرر

2- اخطأ قاضي الموضوع في اصدار القرار في تسبيبة على خلاف تفسير القوانين في المملكة الاردنية الهاشمية  .

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 13/3/2019 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد نظرا للاثر الناقل بناء على طلب وكيل المستأنفة وتم قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 1/4/2019 تم اصدار  الحكم  .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، نجد ان اسباب الاستئناف  قد انصبت حول خطأ محكمة البداية في رد  الطلب كون الشيكات لم يحن تاريخ استحقاقها وان المستأنفة بإمكانها اللجوء الى البنك المسحوب عليه وان تطلب وقف صرف هذه الشيكات .

بالرجوع الى الحكم المستأنف واحكام المادة 249 من قانون التجارة فأننا نجد انه قد نص بشكل صريح على الطريقة التي يلجأ اليها الساحب لوقف صرف الشيكات هي معكوسة ، فالأصل ان العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه ( البنك و العميل )  هي تقوم وتدور بين الوكالة والامانة وكما ورد في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 1990 في 3/2/1990 وفي كلتا الحالتين على الوكيل او الامين ان يلتزم بتعليمات و أوامر موكلة وبالتالي نجد على الساحب فيما اذا ارد ان يوقف صرف الشيكات ان يتوجه الى البنك ويطلب منه وقف الصرف وعلى البنك الالتزام بطلب العميل ضمن قاعدة الوكالة والامانة الواردة في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين المذكور اعلاه وحينها ينشأ حق الحامل او المستفيد باللجوء الى المحكمة لرفع المعارضة الا اذا رفض البنك المسحوب عليه الالتزام بتعليمات الساحب ، مما يجعل من قرار محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام المادة 249 من احكام قانون التجارة وقرار ديوان تفسير القوانين الامر الموجب لرد اسباب الاستئناف  .

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف  .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانفه وبغياب المستانف عليها وافهم في 1/ 4 /2019.