السنة
2019
الرقم
811
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد ابو ميالة  وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين بلال ابو هنطش ورائد العبوة

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفتان

:

1- فاطمة موسى اسماعيل قواسمة / الخليل. 2- ربيحة موسى اسماعيل مجاهد / الخليل.

وكيلاهما المحاميان  

:

حاتم ملحم و/او عصام ملحم - الخليل مجتمعين و/او منفردين   

المسـتأنـف ضدهما 

:

1) محمد احمد اسماعيل القواسمة  وكيله المحامي هاشم القواسمة.  2) المحامي هاشم سلمان عمر القواسمة / الخليل





 

موضوع الاستئناف  : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 722/2018  بتاريخ 24/9/2019 والقاضي باحالة الدعوى الى محكمة تسوية الاراضي والمياه صاحبة الاختصاص.

 

اسباب الاستئناف  :

القرار المستانف باحالة الدعوى المدنية رقم 722/2018 الى محكمة التسوية في غير محله ومخالف للقانون ومبني على خطأ فادح في تطبيق وتفسير احكامه وتأويله ومخالف لاحكام المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 4 لسنة 1952.

 

الوقائع والاجراءات

بالمحاكمة الجاريه علنا، وبجلسة 28/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستانف لائحة الاستئناف وانكرت من قبل وكيل المستانف عليهما وترافعت وكيلة المستانف وترافع المستانف ضدهما ملتمسين بالنتيجة رد الاستئناف.

المحكمه

 بعد التدقيق  والمداولة وبمعالجتنا لاسباب الاستئناف نجد ان المستانفتان كانتا قد تقدمت بالدعوى المدنية رقم 722/2018 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما وموضوعه ابطال والغاء الوكالة الدورية رقم 2049/2013 عدل الخليل بتاريخ 24/4/2013 حيث انهم (_) بحق المنفعة والقرار والبقاء في حصص وحقوق ارثية مشاعية في عقار عبارة عن قطعة ارض تقع بموقع المجنونة من اراضي بلدة بيت كاحل قضاء مدينة الخليل ضمن الحوض رقم 2 طبيعي قطعة رقم 751 وفق قيود دائرة ضريبة الاملاك بتاريخ 24/4/2013 قامت المستانفة ربيحة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عامة عن شقيقتها المستانفة فاطمة بالتوقيع على الوكالة الدورية رقم 2049/2013 عدل الخليل حيث باعت بموجبها كامل حصصهن الارثية الشرعية الانتقالية في كامل قطعة الارض سالفة الذكر للمستانف عليه الاول وتم توكيل المستانف  ضده الثاني كوكيل دوري عنهن وان توقيعها على الوكالة تم بناء على خطأ فيها بان المال (-) مال اخر وهو عبارة عن المنزل القديم في حارة الشيخ ومع ذلك قامت بالتوقيع على الوكالة بعد ان تفاجأت بذلك مقابل وعد من المشتري بدفع الثمن ووقعت بدافع الخجل وبعد ان وعدها بدفع الثمن، وقد طالبت المستانفتان المستانف عليهما بالغاء الوكالة الا انها رفضا وبالمحاكمة الجارية امام محكمة البداية كرر الطرفان اللوائح وبجلسة 24/9/2019 تم احالة الدعوى بناء على طلب وكيل المدعى عليها الى محكمة التسوية وذلك لان قطعة الارض موضوع الدعوى مشمولة باعمال التسوية بتاريخ 4/12/2016 في الوقائع الفلسطينية العدد 127 وحيث ان موضوع الدعوى هو ابطال الوكالة الدورية رقم  2049/2013 تتعلق بقطعة الارض تم الاعلان فيها عن امر التسوية فان اي من الخصوم في حال الغاء الوكالة الدورية او ردها يترتب له حق في هذه القطعة فان ردت الدعوى يجب ان تسجل الحصص المباعة لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم المستانفتام وان ردت دعواهما يجب ان تسجل الحصص المباعة باسم المستانف عليه الاول وان هذا الحق قد يتأثر في حال نظر الدعوى من قبل محكمة اخرى من حيث مواعيد الاعتراض والتسجيل وتناقض الاحكام وبالتالي فان قرار قاضي محكمة بداية الخليل يتفق واحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وبالتالي فان القرار المستانف متفق مع الاصول والقانون وجاء تطبيق لنصوص القانون الواجبة الاعمال في هذه الدعوى وتكون اسباب الاستئناف غير واردة.

 

 

لـــــذلـــك

 تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف واعادة الدعوى لقاضي التسوية للسير حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريفعلى الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى. 

 

قررا  صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم  في 18/11/2019