السنة
2019
الرقم
1334
تاريخ الفصل
19 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد

 

الطــــــــاعن:  ابراهيم صابر احمد الشلالدة والمعروف باسم "ابراهيم صابر احمد محمد مصطفى"/سعير     

               وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم مجتمعين و/او منفردين/الخليل

المطعون ضدهما:

  1. عيسى صابر احمد الشلالدة/سعير
  2. احمد عبد سالم الشلالدة/سعير

               وكيلاهما المحاميان عامر الشلالدة و/او سوزان الشلالدة مجتمعين و/او منفردين/الخليل 

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/9/2019 في الاستئناف المدني رقم 578/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها ان الحكم المطعون فيه بالنقض قد صدر مبنياً على مخالفة القانون وعلى الخطأ الفادح في تطبيق احكامه وتأويلها وتفسيرها اذ ان موضوع الدعوى الاساس هو المطالبة بابطال والغاء الوكالة الدورية كون الطاعن بالنقض وقع على تلك الوكالة بدافع الثقة وعلاقة القرابة كما ان بحث هذه الدعوى ومعالجة كافة الوقائع والمطالبات بها تدخل في اختصاص محكمة بداية الخليل وليس احالتها الى محكمة التسوية كما ان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة او نقضه واعادته الى مرجعه.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما اصولياً.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن مجمل اسباب الطعن التي تدور حول مخالفة الحكم الطعين للقانون وان الدعوى الاساس هي من اختصاص محكمة بداية الخليل وليس محكمة التسوية، وعلى ذلك ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تبين لنا من خلال اوراق الملف ان الطاعن كان قد اقام في مواجهة المطعون ضدهما دعوى حقوقية لدى محكمة بداية الخليل سجلت لديها برقم 1097/2018 موضوعها ابطال والغاء الوكالة الدورية رقم 292/2003 عدل الخليل استناداً للاسباب التي اوردها بلائحة تلك الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بلائحة جوابية بحيث وفي الجلسة التي عقدت لرؤية الدعوى بتاريخ 2/4/2019 وقبل تكرارها طلب وكيل المدعى عليها الانتقال لرؤية طلب قدمه لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس وذلك لعلة مرور الزمن يحمل رقم 239/2019 وقد تقرر وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤيته وبعد ان سارت المحكمة باجراءات الطلب اصدرت بتاريخ 22/5/2019 حكماً قضت به باحالة الدعوى الاساس وكافة الطلبات المتفرعة عنها لمحكمة التسوية الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعي (الطاعن) فطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 578/2019 التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها محل الطعن مما حدى بالطاعن تقديم الطعن الماثل وللاسباب الواردة في مستهله.

ولما كان ذلك ولما كانت مسألة الاختصاص نظام عام يتعين بحثها ابتداءاً فإننا وبانزال حكم القانون على ما سطره الحكم الطعين من حيث احالة الدعوى الى محكمة التسوية المختصة برؤية الدعوى الاساس نجد ان محكمة الاستئناف قد حملته "على انه وبصدور امر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية ينزع اختصاص المحاكم النظامية عن نظر اية دعوى تتعلق بارض او مياه يشملها امر التسوية مرتبطة في الحقوق المشار اليها وعليه لا يكون هناك اختصاص للقضاء النظامي في نظر الدعوى والفصل بها كون ان الاختصاص النوعي حصراً لقاضي التسوية فقط في ظل ان التابع تابع ولا ينفرد بحكم وتسري على الطلبات ما يسري على الدعاوى وفق صريح نص المادة 29/2 و100 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ".

وعليه وبالرجوع الى قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 فقد جاء في المادة الثانية منه ما يقصد بعبارة (تسوية الاراضي والمياه) على انها "تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الارض والمياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل" كما جاء بنص الفقرة 5 من المادة 13 منه على ان "كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة يجب ان تحال الى محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء الاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية".

بناءاً عليه ولما كانت محكمة الاستئناف وفي حكمها الطعين ومن قبلها حكم محكمة الدرجة الاولى قد توصلتا الى النتيجة ذاتها باحالة الدعوى الى محكمة التسوية صاحبة الاختصاص وكان سندهما على امر التسوية المنشور بالجريدة الرسمية والذي اعتبر كافة الاراضي موضوع الدعوى الاساس ضمن الاراضي المشمولة باعمال التسوية، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بقطع اراضي متنازع ومختلف عليها فيما بين المتداعين من حيث الملكية والتصرف بحق المنفعة حسبما جاء في لائحة تلك الدعوى وهذه الارض شملت باعمال التسوية في بلدة سعير سنداً لامر التسوية المتعلق بعموم اراضيها المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد 152 تاريخ 19/2/2019 فإن ما جاء في الحكم الطعين من حيث اختصاص محكمة التسوية والاحالة اليها واقع في محله ومتفق وحكم القانون مما يجعل من اسباب الطعن واجبة الرد.

لـذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2020