المادة رقم 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تصحيح الأخطاء المادية في الحكم

1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها.
2- يجوز للطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية