السنة
2017
الرقم
82
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

            وعضوية السادة القضاة وراشد عرفة و وسام السلايمة

    المستأنف : محمود محمد حسن قبها /  جنين 

   وكيله المحامي صلاح الدين اسامة  - جنين

المستأنف عليهما: 1- اسامة خالد ناجي كميل / جنين 2- ميمون خالد ناجي كميل / جنين

و كيلهما المحامي محمد جرار  

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 21/12/2016 في   الطلب رقم 144/20166 المتفرع عن الدعوى الدعوى الحقوقية رقم 123/2016   والقاضي  بعدم قبول دعوى الجهة المدعية قبل الدخول بالاساس مع تضمينها الرسوم و المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1 - القرار مخالف للاصول و القانون

2-  اخطأت محكمة اول درجة بتطبق احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدينة كونها لم تأخذ بعين الاعتبار تاريخ توقف الضرر حيث ان الاضرار تتابعت وتلاحقت حتى منتصف عام 2015 وهو تاريخ تمكن المستأنف من اعادة الانتفاع بالمحلات وتأجيرها و انحسار الاضرار فهو لا يستطيع المطالبة بالتعويض قبل اعادة الوضع لما كان عليه لغايات حصر اضراره ومعرفة ما هيتها وقيمتها ومضاعفاتها .

3-  القرار صدر بحضور فريق واحد وفق ما ورد بصيغته وهذا مخالف للاصول و القانون

4- المستأنف حرم من تقدم بيناته و يحتفظ بتقديمها امام محكمتكم الموقرة

 

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  26/2/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر و كيل المستأنف عليهما لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة و لائحة الاستئناف مرافعة له  و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف  عليه  الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، و ترافع وكيل المستأنف عليهما ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة وحيثيات القرار المستأنف  مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ،و بجلسة 18/4/2017 ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و فيما يتصل  بالسبب الاول منها و المتضمن القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد.

و بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، و بالعودة الى ملف محكمة اول درجة نجد ان المستأنف  وبتاريخ  2/3/2016 تقدم بدعواه لدى محكمة اول درجة  للمطالبة بتعويض عن اضرار مادية ناتجة عن حريق اندلع بمحلاته بتاريخ 10/4/2011  بسبب اهمال و تقصير المدعى عليهم وفق ما ورد بلائحة دعواه ،  وفي هذا نجد ان الضرر الناتج عن الحريق يتوقف وينحصر بمجرد السيطرة على النار و اخمادها   ، اما  اعمال الهدم و البناء و اعادة الوضع الى ما كان عليه و ما نتج عن ذلك من نفقات قد يكون المستأنف تكبدها و ما فاته من ربح خلال الفترة التي استغرقتها في العمل لاعادة الوضع الى ما كان عليه  قبل الحريق ، فانها  لا تعتبر استمرارا  للضرر  او تجديدا له وان كانت اثر لهذا الضرر فهي  تعتبر بمثابة اثار مستقبلية للضرر الذي وقع وانتهى  ، و بالتالي لا يمكن وصفها بالخسائر و الاضرار المتعاقبة ، فالنفقات وكذلك  ما فات المستأنف من ربح خلال فترة اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الحريق  بالإمكان تحديدها تحديدا نهائيا بمجرد توقف الضرر المتمثل بالحريق وذلك بممارسة قدر معقول من الانتباه   ،  و بذلك  يجري التعويض عنها بمجرد  توقف الضرر طالما ان عناصر تحققها مؤكده  بحسب السير العادي للامور ، مثلها في ذلك مثل التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي او عدم القدره على الكسب و التي يجري التعويض فيها عن اثار  للضرر محققة الوقوع بالمستقبل ولكنها  لم تقع بعد ،  الامر الذي يجعل من القول بان المستأنف لا يستطيع المطالبة بالتعويض قبل اعادة الوضع لما كان عليه لغايات حصر اضراره ومعرفة ما هيتها وقيمتها ومضاعفاتها غير وارد اذ ان القضاء قد استقر على تعويض لأثار المستقبلية للضرر بمجرد تحقق وقوعها حتى لو لم تقع بعد  ،  وحيث ان المادة 68/أ من قانون المخالفات المدنية النافذ  توجوب اقامة دعوى النصفة خلال سنتين من تاريخ وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المدعى به , وحيث حصلت الواقعة بتاريخ10/4/2011 , في حين تقدم المستأنف بدعواه  بتاريخ 2/3/2016 , اي بعد مرور المدة المحددة في المادة 68/أ سالفة الاشارة وحيث ان مؤدى حكم ما ورد في هذه المادة ان المواعيد المضروبة  فيها هي مواعيد سقوط , بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى المقدمة خارج مدة السنتين المقررة قانوناً الامر الذي ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ومستوجب الرد لذا نقرر رده

و فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، و بالعودة للحكم المستأنف نجد ومن خلال ما ورد به من وقائع واجراءات ان اطراف الدعوى كانوا  ممثلين بالطلب الصادر عنه الحكم المستأنف  ، كما نجد ان محاضر الجلسات  ، تقطع الشك بان  الحكم المستأنف  قد صدر بحضور وكيلي اطراف الدعوى ، ولما كان الامر كذلك فان ما ورد بنهاية الحكم بانه صدر بحضور فريف واحد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ورد عن طريق السهو العرضي الذي لا يعتد به والذي تملك المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الخصوم وعملاً بأحكام المادة (183) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تصحيحه  ، ولا يجعل من الحكم مخالفا للاصول و القانون بما يجعل هذا الذي ينعاه المستأنف تشبثاً على غير جدوى ، بما يتعين رده .

اما السبب الرابع من اسباب الاستئناف ،  و بالرجوع  الى مذكرة حصر البينة المودعه  بملف الطلب الصادر عن الحكم المستأنف وما قدمه المستأنف من هذه البينات  ، نجد ان جل ما جاء فيها يدور حول اثبات تاريخ الهدم و البناء و اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الحريق و صولا الى القول بان الضرر توقف في شهر 6/20015  ، وحيث ان مراحل اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الحريق لا تعتبر  معيارا لتحديد  تاريخ توقف الضرر  الامر الذي يجعل البينة المحصورة من قبل المستأنف وما قدم منها غير منتج  ،  وحيث يتوجب ان تكون البينة منتجة بالدعوى حتى يصار الى قبولها ، و لما كان الامر كذلك فان النعي على محكمة اول درجة بحرمان المستأنف من تقديم وكذلك طلبه بتقديمها امام محكمتنا يكون غير وارد طالما انها غير منتجة و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد ومستوجب الرد لذا نقرر رده 

 

 

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف 

لذا

    لذا فاننا نقرر رد الاستئناف  موضوعا  وتأييد الحكم  المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف ومائة اتعاب محاماة عن هذه المرحلة  .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 18/4/2017م

 

 

القاضي                                 القاضي                                 رئيس الهيئة