السنة
2016
الرقم
988
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف : 1- اسامة حسن محمود قلالوة - الجديده

2- فريز فهمي سعيد نجم - سيريس بواسطة و كيله محي الدين فهمي سعيد نجم

و كيلاهما المحاميان منصور مساد ورائد تركمان / جنين

المستأنف عليه : فتحي رشيد احمد محمود - سيريس

و كيلاه المحاميان غسان دبابنه و عيد اسعيد

الحكم المستأنف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المدني رقم 76/2016 المتفرع عن المدنية رقم 76 /2016 الصادر بتاريخ 29/9/2016 و القاضي برد الطلب و الانتقال الى لرؤية الدعوى.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  اخطأت محكمة بداية جنين فيما قضت به وساقته من اسباب برد الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بداعي عدم انقضاء مدة التقادم ذلك انها اعتبرت ان مدة التقادم بدأت في هذه الدعوى اعتبارا من تاريخ 24/12/2014.

2-  اخطأت محكمة بداية جنين في تطبيق الاجراءات الجزائية على مخالفة مدنية ينطبق عليها احكام قانون المخالفات المدنية والمعمول به.

3-  اخطأت محكمة بداية جنين فيما قضت به من رد الطلب للتعليل الذي ورد في متن الحكم الامر المخالف للقانون والواقع.

 

بالنتيجة يلتمس المستأنفان الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وقبول الطلب رقم 76/2016 والحكم برد الدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي المحاكمة البداية والاستئنافية واجراء المقتضى القانوني.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 22/11/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا  ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 27/12/2016 ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  ، نجد جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث  تطبيق  القانون ، ، وبرجوعنا  ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فاننا نجد ان المستأنف عليه ( المدعي )  تقدم بدعواه بتاريخ 14/2/2016  للمطالبة بمبلغ 17500 دينار اردني كتعويض عن اضرار ماديه  و ذلك على اساس من القول ان المستأنف الاول ( المدعى عليه الاول )  بتاريخ 14/8/2013  قام بقيادة باجر و الدخول الى موقع اخشاب و معدات تعود للمستأنف عليه واخذ بتكسير و جرف الارض وما عليها من اخشاب و ماكينات و تركتور وسيار بيجو وكابينة تركتور وكان ذلك بحضور المستأنف الثاني ( المدعى عليه الثاني )  ،  في حين ان المستأنفين تقدما بالطلب الصادر به الحكم المستأنف لغايات رد الدعوى قبل الدخول بالإساس على اعتبار انها غير مسموعه وفقا لاحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ، و نجد ان محكمة اول درجة انتهت الى رد الطلب على اعتبار ان الدعوى الجزائية وهو اخر اجراء صحيح و بانتهائها تبدأ مدة التقادم .

مما تقدم نجد ان المستأنف عليه   قد اسس دعوى المطالبة  بما لحق به  من اضرار مادية  نتيجة الفعل الضار المتمثل بإتلاف ماله  الذي  ادعى حصوله من قبل المستأنفين الذين جرت محاكمتهم جزائيا  ًمن خلال الدعوى الجزائية رقم 2202/2013 ( المبرز س/1 ) والتي لم يتقدم فيها المستأنف عليه  بادعاء مدني  ، وحيث ان  المادة (195/1) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001  اجازت اقامة دعوى الحق المدني تبعا ً للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية المختصة كما اجازت اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية الى ان يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد اوقف لجنون المتهم، فيما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على انه (اذا اقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فلا يجوز له بعد ذلك اقامتها لدى القضاء الجزائي ما لم يكن قد اسقط  دعواه امام المحكمة المدنية ) ، ومما يفهم من هذه المواد ان اقامة المدعي لدعوى الادعاء المدني ليست مرتبطة بالضرورة ثبوت المسؤولية الجنائية طالما ان بامكانه اقامة دعواه المدنية مباشرة لدى القضاء المدني قبل تحريك الدعوى الجزائية او اثناء مباشرتها وقد قيدت المادة 68 من قانون المخالفات المدنية الدعوى المدنية بمدة معينة بأن نصت على : لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى خلال سنتين من وقوع الفعل او الإهمال او التقصير المشكو منه او خلال سنتين من توقف الضرر اذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضررا ً يستمر من يوم الى اخر، او خلال سنتين من التاريخ الذي لحق فيه الضرر في المدعي اذا كان ...الخ.

و لما كانت  الدعوى الاساس هي دعوى مدنية صرفة اقيمت للمطالبة بالتعويضات ولم تقام بالتبعية للدعوى الجزائية  وبالتالي المدة القانونية لإقامتها محصورة في قانون المخالفات المدنية فقط ولا علاقة لقانون الاجراءات الجزائية والمدد الواردة فيه بموضوع دعوى التعويضات التي اقيمت مستقلة بعد الحكم الجزائي، ، وحيث ان الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مستقلة عن الدعوى الجزائية ولم تُقمّ الا بعد صدور الحكم الجزائي فيكون قانون المخالفات المدنية هو واجب التطبيق في مادته 68 وليس اي قانون آخر لذلك لا توقف المدة المذكورة بإقامه الدعوى الجزائية لان نص المادة 68  واضح الدلالة بان الدعوى تقام ً خلال سنتين من وقوع الفعل و لما كان الثابت من خلال لائحة الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه الحكم  المستأنف بأن الفعل المنسوب للمستأنفين و الذي الحق الضرر بالمستأنف عليه وادى الى اتلاف وتكسير اخشاب و ماكينات و تركتور وسيار بيجو وكابينة تركتور  قد حصل بتاريخ 14/8/2013 وفق ما ورد بلائحة الدعوى  و الدعوى اقيمت بتاريخ 14/2/2016 أي بعد مرور اكثر من سنتين على الفعل الضار الناتج عن الفعل المنسوب للمستأنفين  يجعل الدعوى وفق مؤدى المادة 68 سالفة الذكر غير مقبولة ، وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى لنتيجة مغايرة فان اسباب الاستئناف ترد عليه و تجرحه .

 

 

لــــــذلك

 

ولجميع ما تم بيانه اعلاه، وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف و  الحكم بقبول الطلب رقم 76 /2016 و رد الدعوى المتفرع عنها رقم 76 /2016 مع تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 27/12/2016.