السنة
2016
الرقم
179
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

 

استئناف رقم 179/2016 :

المستأنف : 1. وزير الصحة بالاضافة لوظيفته

            2. مستشفى الحسين الحكومي / بيت جالا بالاضافة لوظيفته

            3. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته

المستأنف عليه : ثابت محمد محمود ثوابتة بصفته ولي امر الطفل عدي ثابت ثوابتة / بيت لحم

وكيله المحامي : اسامة عودة / بيت لحم

 

استئناف رقم 192/2016 :

المستأنف : ثائر موسى عبد القادر الجنازره / بيت لحم

وكيلاه المحاميان : محمود الملاح و/أو يزن الملاح /بيت لحم

المستأنف ضده : ثابت محمد محمود ثوابتة / بيت لحم

وكيله المحامي : اسامة عودة / بيت لحم

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 31/1/2016 في الطلبين رقم 140/2014 و 140/2013 و المنضمين الى بعضهما و المتفرعين عن الدعوى الحقوقية رقم 74/2011  المتضمن رد الطلبين و الرجوع للدعوى

 

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 179/2016 :

في خطأ قاضي الموضوع في عدم قبول الطلب و رد الدعوى كون ان الدعوى مر عليها مرور الزمن كون ان ولي امر الطفل لم يتقدم بالدعوى خلال ثلاث سنوات بعد استقرار الحالة و ان مدة بلوغ المصاب لسن القانوني تكون للمصاب و ليس لوليه

 

اسباب الاستئناف رقم 192/2016 :

1. المستأنف حرم من تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى

2. القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون و الاصول

3. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً صحيحاً

4. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

5. اخطأت قاضي الموضوع بعدم رد الدعوى للتقادم و ذلك لمرور سنتين على الفعل المشكو منه

6. ان الوضع الصحي لطفل عدي لا يمكنه من اقامة الدعوى حتى و لو بلغ الثامنة عشر من عمره حيث يعاني من شلل دماغي الذي حرمه من تقديم الدعوى

7. ان مدة التقادم لولي امر الطفل هي سنتين و حيث انه لم يفعل فانه حقه في اقامة الدعوى تكون منتهية

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف رقم 192/2016 شكلاً و تقرر ضمه الى الاستئناف رقم 179/2016 و بذات التاريخ تقرر قبول الاستئناف رقم 179/2016 شكلاً و كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف رقم 179/2016 و كرر وكيل المستأنف ثائر لائحة الاستئناف رقم 192/2016 و انكر وكيل المستأنف ضده لائحتي الاستئناف رقم 179/2016 و 192/2016 و التمس وكيل النيابة اعتماد لائحة الاستئناف رقم 179/2016 مرافعة له امام محكمة الدرجة الاولى و بالنتيجة فسخ القرار و ترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 192/2016 و التمس اعتماد لائحة الاستئناف رقم 192/2016 و اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى ملتمساً قبول الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئنافين و جرى تكرار المرافعات في هذا اليوم و حجزت الدعوى للمداولة و صدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى ملخص اسباب الاستئناف رقم 179/2016 و الاسباب الخامس و السادس و السابع من الاستئناف رقم 192/2016 و المتضمن خطأ قاضي الموضوع بعدم رد الاستئناف كونه انه مضى سنتين على وقوع الحادث دون تقديم دعوى بالرجوع الى احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية و التي تنص على ( لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى : أ_ خلال سنتين من وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المشكو منه ويشترط في ذلك ما يلي .

أ‌.   اذا كان المدعي حين نشوء سبب الدعوى لاول مرة دون الثامنة عشرة من عمره او مختل القوى العقلية او اذا لم يكن المدعي عليه في فلسطين / لا تبدأ مدة السنتين في ايه حالة من هذه الحالات الا عند بلوغ المدعي الثامنة عشر من عمره او استعادته قواه العقلية ، او عند وجود المدعي عليه ثانية في فلسطين )

و عليه و لما تقدم فان المصاب القاصر لا يجوز رد الدعوى الخاصة به لمرور الزمن كون ان مدة السنتين بالنسبة له تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية حيث انه بمرور الثامنة عشر سنة تنتهي ولية وليه عليه و هذا ما جاء بقرار محكمة النقض الفلسطينية في القرار رقم 446/2009 الذي جاء به ( ان صفة الولي تنتهي ببلوغ القاصر سن الرشد و يحق له توكيل محامي لمتابعة الدعوى بالوكالة عنه ) . و لذلك فان اقامة الدعوى من قبل الولي عن المصاب باي مرحلة قبل بلوغه سن الثامنة عشر يكون متفق و القانون و لا تعتبر الدعوى مردوده و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد

بالرجوع الى الاسباب الثاني و الثالث و الرابع من الاستئناف 192/2016 فقد وردت بشكل عام و لم يحدد كيفية مخالفة القرار للاصول والقانون و كيفية كونه غير معلل و ضد وزن البينة و عليه فتكون هذه الاسباب مستوجبة الرد و بالرجوع الى السبب الاول و هو حرمان المستأنف من تقديم البينة فبالرجوع الى ملف الطلب تجد المحكمة بان طلب امهاله لتقديم بينة من تاريخ 20/5/2014 و بقي كذلك يطلب تقديم البينة دون ان يقدمها حتى تاريخ 23/11/2015 و حيث انه لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لذات السبب و حيث ان التأجيل للمستأنف يكون على ذات السبب و مضى سنة و اربعة شهور و حيث ان قاضي الموضوع اعتبره عاجز عن تقديم البينة فاننا نقره عليه فيكون هذا السب مستوجب الرد

 

لذلك

لما تقدم و حيث ان اسباب الاستئنافين لا تردان على الحكم المستأنف و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة رد الاستئنافين رقم 179/2016 و 192/2016 و على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالدعوى

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور  وكيل النيابة و وكيل الجهة المستأنفة الثانية  و وكيل الجهة المستأنف عليها قابلاً للنقض وافهم في 7/11/2016