السنة
2016
الرقم
179
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحكمة  باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي   وسامر النمري  .

المســـــــــتأنفة : بسمة راجح حماد دويكات / عسكر - نابلس 

بصفتها الشخصية وبصفتها ممثلة عن عبد الرحمن مصطفى صالح دويكات بموجب الوكالة العامة رقم 7189/2006/695 عدل نابلس 

                    وكيلاها المحاميان عبدالله حسني و/ او هيا حليحل / نابلس  .

المستأنف عليها : هيئة بلدية نابلس

           وكيلها المحامي : نادر العبوة / نابلس

 

الوقائع الاجراءات

 

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيليها لقلم محكمة بداية  نابلس بتاريخ 31/1/2016 حيث ورد لقلم محكمتنا بتاريخ 2/2/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم  438/2012 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 991/2011  بتاريخ 6/1/2016 والقاضي برد الدعوى رقم 991/2011 عن المستأنف عليها   .

لذ تتلخص وقائع واسباب  الاستئناف بان   : -

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي تم التوصل اليها ذلك ان المستأنفة اكتشفت الضرر بتاريخ 9/4/2011 وتم تقديم دعوى بتاريخ 28/12/2011  .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالقول ان البينات المقدمة من المستأنفة تؤيد مزاعم  الجهة المستأنف عليها .

3.  اخطأت محكمة  الدرجة الاولى في عدم مناقشة التقارير الفنية المقدمة  من الجهة المستأنفة اذ جاءت كلها تؤيد دعواها ولا تدحضها .

وبالنتيجة التمست المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجهة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 20/9/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وتم حجز القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف والتي تتصب حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي تم التوصل اليها ذلك ان احتساب الضرر كان بتاريخ 9/4/2011 واقيمت الدعوى بتاريخ 28/12/2011 .

اذ بالرجوع الى وقائع الطلب المستأنف  والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى  الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف  وكذلك بالرجوع الى اسباب الدعوى المدنية رقم 991/2011 ، تجد محكمتنا ان الجهة المستأنفة وهي المدعية في الدعوى المذكورة المستدعى ضدها استندت في دعواها للمطالبة  بالمبالغ المالية  وقيمتها 263500 دينار على اساس  من القول ان الجهة  المستأنف  عليها المدعى عليها الاولى ومدعى عليهما اخريين كان لهما دور في تسبب الاضرار المادية  في عقار الجهة المدعية نتيجة  صدور رخصة اعمار دون مراعاة للدراسات اللازمة  للمنطقة ، وان المركز الاستشاري الهندسي لم يراعي كذلك اصول الاشراف  الهندسي وان الجهة المدعي عليها الثالثة شركة الميزان للأعمال الهندسية التي قامت بفحص التربة واجراء  البحوث لم تمانع من البناء في منطقة الحفار محل الدعوى المستأنفة.

وبما ان اسباب الطلب المستأنف تدور في فلك قانون المخالفات المدنية وباعتبار  اقامة الدعوى محل الطلب المستأنف اقيمت بعد اكتشاف الضرر بعامين، مما يشكل ذلك مخالفة لحكم المادة 68 من القانون المذكور، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى على اساس ان البينات المقدمة المتمثلة برخصة البناء بتاريخ 20/2/1994 وترخيص ثان بتاريخ 26/9/2000 وترخيص ثالث بتاريخ 1/11/2000 وان المستأنفة تعلم بوجود التشققات بالأعمدة من تاريخ 25/9/2001  المبرز م/2، وان اقامة الدعوى بتاريخ 28/12/2011 أي بعد سبعة عشر عاما من تاريخ 25/9/2001 وفق صريح القرار المستأنف،  نجد وبعد اطلاعنا على البينات المقدمة وبإعادة وزنها من جديد، ان الملف المستأنف قد تضمن على رخص اعمار ( بناء) م م/1 بتاريخ 8/1/1994 وتجديد رخصة بناء على  ذات العقار حوض 6 عسكر قطعة 7 بتاريخ 26/9/2000 ورخصة ثالثة تجديد بتاريخ 1/11/2000 وبموجب المبرز م م/1 الذي   تضمن كذلك كتاب موجه من رئيس بلدية نابلس  لرئيس الوزراء الفلسطيني مؤرخ في 2/9/2000  موضوعه انزلاق جبل في منطقة سكنية في عسكر البلد وهو كتاب لاحق على كتاب سبق وان ارسل بتاريخ 31/2/2009 لتمويل المباني المتضررة نتيجة العوامل المناخية الطبيعية (الامطار) ،وبالاستناد كذلك الى المبرز م م/1  الذي تضمن كتاب موجه من مدير عام مديرية الاشغال واسكان نابلس  للمهندس  فايق الديك القائم بأعمال  وكيل وزارة الإشغال العامة والاسكان الفلسطينية مؤرخ في 25/1/2010  موضوعه معالجة مبنى  المستأنفة وكتاب سابق صادر عن ذات  المدير الى وزير الاشغال العامة والاسكان مؤرخ في 24/12/2009  والذي موضوعه كذلك معالجة مبنى المستأنفة حيث تضمن ذلك الكتاب " اشارة الى كتاب المواطنة بسمة راجح دويكات والتي اشارت الى اجتماعها مع الوزير بتاريخ 20/12/2009 وصنف الكتاب آثار التشققات في واجهات المبنى وتوصيات المدير العام، مما ينفي هذا الكتاب جملة وتفصيلا ادعاء المستأنفة بانها تعلم بالضرر منذ 9/4/2011، وانما المبرز م م/1 وبالاستناد للمستندات آنفة الذكر فإنها تشير الى العلم المسبق للمستأنفة لواقعة الضرر منذ 20/12/2009 على اقل تقدير، وبالتالي فلا مجال لها الادعاء بعكس ذلك ما دام ان المبرز م م/1 هو من ضمن بيناتها ، وبالاستناد لتاريخ اقامة الدعوى المثبت باللائحة هو 28/12/2011 فان تطبيق حكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية لإثارة الجهة المستأنفة عليها لهذا الدفع امر لا مفر منه ، مما تبدأ مدة السنتين بالنسبة لوقائع الملف المستأنف واستنادا للبينات المقدمة وعلى وجه التحديد من ضمن المبرز م م/1 كتاب مدير عام مديرية اشغال واسكان نابلس الموجه للوزير بتاريخ 24/12/2009 ، بأن المبنى الخاص بالمدعية المستأنفة يقع ضمن المناطق ذات خطورة عالية يمنع فيها التراخيص والبناء بشكل مؤقت ، وتضمن الكتاب كذلك على ان المؤسسات ذات العلاقة لم تقم بإجراءاتها  الفنية من الجهات ذات العلاقة من حيث تكليفها إجراء دراسات شاملة للمنطقة لفحص التربة وحفر سيرية ومقاطع سيرمية لمعرفة الاسباب التي ادت للتشققات فيما اذا كانت نتيجة انزلاقات ارضية او اسباب اخرى لوضع الحلول والتصاميم اللازمة ، وبالاستناد كذلك الى المبرز م م/1 الذي تضمن كتاب صادر عن مدير مركز علوم الارض وهندسة الزلازل الموجه الى رئيس بلدية نابلس المستأنف عليها مؤرخ في 20/8/2009 لتنفيذ الدراسات الميدانية والتحليلية والتكلفة لذلك ، وورد في الكتاب تنويه الى ان قطعة الارض محل الطلب المستأنف والمناطق المجاورة في حال تعرضها لموسم مطري كامل سواء ضمن المعدل السنوي او يزيد عن ذلك سيؤدي لزيادة المشكلة القائمة ، وبما ان الملف المستأنف قد خلا من توصية مدير مركز علوم الارض والزلازل ولم يتم تنفيذ الدراسات الميدانية التحليلية ، فانه حتما تقام الدعوى خلال سنتين من تاريخ توقف الضرر ، سندا للفقرة ب من المادة 68 ، وبالتالي استمرار الضرر وتعرض المنطقة لمواسم مطرية متتالية وفق كتاب مدير مركز علوم الارض سيؤدي لزيادة وتفاقم المشكلة القائمة ، الامر الذي يجعل من توصل محكمة الدرجة الاولى لنتيجة مغايرة لما توصلت اليه محكمتنا يشكل فسادا في الاستدلال ، مما يجعل من القرار المستأنف عرضة للإلغاء .

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه تقرر محكمتنا الغاء القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية واعادة الملف لمرجعه للسير في الدعوى المدنية رقم 991/2011 وفق الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 20/9/2016

 

                                                                                        رئيس الهيئة

                                                                                                       القاضي فواز عطية

 

 

 

 

الكاتب