السنة
2015
الرقم
1326
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــةالقاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي 
وعضويـة القضــاة الســادة: محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي ، آمنة حمارشة ، مأمون كلش

 

الطـــــاعـــــن : حسونة حمدي حافظ حسونة / رام الله

وكيله : المحامي مراد أبو عبيدة / رام الله

المطعـون ضده: 1- شركة فلسطين للتأمين م.ع.م / رام الله   

وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض / رام الله

                     2- المطعون ضده المنضم : أسعد محمد سعد الدين سرحان / بيتونيا  

الإجــــــــــــــراءات

           تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/12/2015 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله، بتاريخ 12/11/2015 في الاستئناف المدني رقم 275/2012، المتضمن رد الدعوى عن المطعون ضدها الأولى شركة فلسطين للتأمين والزام المطعون ضده الثاني المنضم (المستأنف المنضم) بدفع مبلغ (17371) شيكل للطاعن "المستأنف ضده" مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ، على ان يتحمل كل طرف المصاريف التي تكبدها والزام الطاعن بدفع مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة للمطعون ضدها الأولى، وكذلك الزام المطعون ضده الثاني المنضم بدفع مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة للطاعن .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للمادتين 219 ، 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 ، حيث قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى لأسباب لم تتطرق لها الجهة المستأنفة (المطعون الأولى) في لائحة استئنافها، ولم تدفع بها ولم تتمسك بها ومنها أن الطاعن المدعي الطاعن (المدعي) لم يقدم أيّة بينة على كيفية حصول الحادث - رغم ثبوت أن هناك اتفاق بين الأطراف على حصول الحادث - وأن الفعل الذي قام به المطعون ضده الثاني غير مغطى تأميناً بموجب بوليصته تأمين الطرف الثالث م/1 ،كون ان الباجر أثناء عملها قد تحولت الى معدة هندسية .

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله خاصة المواد 2 و 50 و 55 من قانون المخالفات المدنية رقم 36/944 الباحثة في التقصير والضرر والتعويض، وكذلك مخالفة المواد 15 و 17 و 18 من قانون التأمين النافذ رقم 20/2004 الباحثة أيضاً عن الضرر والتعويض عنه .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وتطبيق القانون وتفسيره ، وخالفت قانون البينات حين اخذت بأقوال شاهد لأغراض تفسير نصوص القانون حينما اعتبرت موافقة وكيل الطاعن على عدم سماع شاهدة المطعون ضدها الأولى في جلسة 19/11/2009 بمثابة اقرار وحجة على الطاعن ، علماً أن وكيل الطاعن أبدى في تلك الجلسة أن هذه الشاهدة قد حضرت لتشهد على تفسير القانون، وهنا الأمر من صميم عمل المحكمة ، وليس في أقوالها ما يفيد الاقرار .

4- كما أخطأت في وزن البينة المتمثلة بشهادة شاهد المطعون ضدها الأولى المذكور المدعو عقل زيدان الذي حدد أن تكلفة بناء السور تصل الى (17371) شيكل ، بينما ثبت من بينة الطاعن (المدعي) وفق شهادة الشاهد المهندس مؤيد حسن في جلسة 06/04/2009 وتقريره المبرز م/1 أن تكلفة اعادة السور (24105) دولار أمريكي .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين ، ولكون هذا الطعن هو الثاني وسنداً للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 الحكم على المطعون ضدها بالمبلغ المدعى به الذي حكمت به محكمة الموضوع وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الأولى وأتعاب المحاماة .

وبتاريخ 27/12/2015 تقدم وكيل المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية طلب بنتيجتها الحكم برد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وفيما تنبئ عنه الأوراق من وقائع واجراءات ، أن المدعي - الطاعن - كان قد أقام في مواجهة المطعون ضدهما - المدعى عليهما - الدعوى المدنية رقم 211/2008 موضوعها المطالبة بتعويضات مالية عن اضرار مادية جراء حادث كرق وقع بتاريخ 20/06/2007 بقيمة (120859) شيكل ، وذلك للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة بداية رام الله، وبعد سماع البينات والمرافعات أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 05/04/2012 ، القاضي بالزام المدعى عليهما 1- أسعد سرحان 2- شركة فلسطين للتأمين م.ع.م (المطعون ضدهما) بدفع مبلغ (24105) دولار للطاعن - المدعي - بالتضامن والتكافل والرسوم والمصاريف النسبية و 200 دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضِ المطعون ضدها الأولى - المدعى عليها - شركة فلسطين للتأمين بالحكم المذكور ، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 275/2012 ، وبعد تقديم لائحة استئناف معدلة تم بموجبها ادخال المدعى عليه - المطعون ضده الثاني أسعد سرحان انضمامياً ، وبعد اجراءات المحاكمة لديها صدر الحكم الفاصل بتاريخ 10/04/2013 القاضي برد الدعوى عن المستأنفة (المدعى عليها الثانية) والحكم بالزام المدعى عليه الأولى بدفع مبلغ (17371) شيكل الرسوم النسبية على أن يتحمل كل طرف المصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

لم يرتضِ الطاعن (المدعي) بالحكم المذكور فطعن فيه بالنقض المدني رقم 408/2013 بتاريخ 08/05/2013 ، وبتاريخ 10/09/2014 التي أصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين لبطلان اجراءات المداولة واصدار الحكم وإعادة الأوراق لنظرها من هيئة أخرى .

لدى إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف سارت الأخيرة على هدى حكم محكمة النقض، ومن ثم أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 12/11/2015 - محل هذا الطعن الماثل- للأسباب المشار اليها في مطلع هذا الحكم .

وبالعودة الى اسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، وحاصله مخالفة الحكم الطعين لأحكام المادتين 219 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2/2001 حين ردت الدعوى لأسباب لم تتطرق لها المطعون ضدها  الأولى "شركة فلسطين للتأمين" في لائحة استئنافها ، ومنها عدم تقديم الطاعن المدعي لأية بينة لاثبات كيفية حصول الحادث ، رغم الاتفاق على وقوعه ، وان الفعل الذي قام به المطعون ضده الثاني غير مغطى تأمينياً بموجب وثيقة التأمين م/1 بداعي أن الباجر أثناء عمله قد تحول لمعدة هندسية .

وفي ذلك نجد أن المطعون ضدها الأولى "شركة فلسطين للتأمين" كانت قد أوردت في لائحة استئنافها المقدمة لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين (أن الأضرار المدعى بها ناشئة لدى تحول الباجر الى معدة هندسية أثناء العمل وتكون مستثناه من التغطية التأمينية ، وأن تأمين الطرف الثالث لا يغطي الأضرار التي تحدثها المعدة الهندسية أثناء عملها وإنما يجب أن يكون لها تأمين خاص يغطي تلك الأضرار ، وهذا ما لم يقم به المستأنف عليه الثاني انضمامياً وفق ما يتضح من من المبرز م/1 ، وأن وكيل المستأنف ضده قد أقرّ بذلك في جلسة 19/11/2009 ، ناهيك عن أن المستأنف الثاني انضمامياً أسعد سرحان قد أدلى في تبليغ وقوع الحادث للشركة المستأنفة الأولى وفق المبرز م/1 أنه أثناء عمله في رفع وانزال الطمم ضرب كف الباجر بالسور حيث تشقق وثاني يوم صباحاً انهار السور نتيجة التشققات التي حصلت) .

ولما كان هذا الذي أورده الطاعن في السبب الأول على النحو المذكور لا أساس له من الواقع ، ذلك أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بردها للدعوى عن المطعون ضدها "شركة فلسطين للتأمين" أمر واقع في محله ، ومستند لواقع البينة المقدمة في الدعوى وعلى وجه الخصوص إقرار وكيل الطاعن (المدعي) في جلسة 19/11/2009 لدى محكمة الدرجة الأولى بالوقائع التي كانت ستشهد عليها الشاهدة نادية الشكعة ، وهي مديرة دائرة السيارات في شركة فلسطين للتأمين (المطعون ضدها الأولى) وهي تلك الوقائع المحصورة في مذكرة حصر البينة المقدمة من الشركة المذكورة ، والمتمثلة في (عدم شمولية تأمين الباجر للحادث محل الادعاء طالما أن الأضرار المدعى بها نجمت عن عمل الباجر لدى تحوله لمعّدة هندسية ، وتخضع الأضرار الناجمة عنها لتأمين خاص غير الباجر المنوه اليه ليس متوافر لديه) .

فضلاً عن ما ورد في المبرز م/1 (بينة الطاعن المدعي) لدى محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن افادة المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثاني) اسعاد سرحان بأنه كان يعمل في ورشة فيصل حسونة ، وأثناء عمله في رفع وانزال الطمم ضرب كف الباجر بالسور حيث تشقق السور وثاني يوم صباحاً انهار السور نتيجة التشققات التي حصلت )

كما تضمن المبرز م/1 صورة وثيقة تأمين الزامي وطرف ثالث للمركبة الآلية موضوع هذه الدعوى، يُضاف الى ذلك كله ما ورد في شهادة والدة المدعو محمد سرحان عندما أورد في شهادته في جلسة 19/05/2019 (أنه لم يقم بتأمين البواجر الخاصة به على المعدات الهندسية ) .

وحيث أن تحديد ما اذا كان الحادث حادث طرق أم لا ، يتوقف على تحديد الغاية من استعمال المركبة لحظة وقوع الحادث ، وطالما أنه من الثابت أن الجدار موضوع هذه الدعوى قد تشقق وانهار بنتيجة قيام الباجر بأعمال الطمم والتجريف وارتطام كفه بذلك الجدار ، فإن الحادث المذكور لا ينطبق عليه وصف حادث طرق وفق مؤدى أحكام قانون التأمين ، بل حادث عمل نظراً لتحول المركبة (الباجر) لمعدة هندسية في موقع العمل ، والتي تعتبر مستثناه من الاستعمال وفقاً لقانون التأمين .

ولما كان ذلك الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف بردها للدعوى عن المطعون ضدها الأولى (المدعى عليها الثانية) يغدو واقعاً في محله ، وله أساسه الثابت من اوراق الدعوى ، فلا معقب عليها من قضاء محكمة النقض فيما توصلت اليه، الأمرالذي يجعل من هذا السبب مستوجباً للرد .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله خاصة المواد 2 و 50 و 55 من قانون المخالفات المدنية النافذ ، وكذلك المواد 15 و 17 و 18 من قانون التأمين النافذ أيضاً .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تضمن حكمها سوى مادة قانونية واحد الا وهي المادة الأولى من قانون التأمين رقم 20/2005 التي عرّفت استعمال المركبة ، وتطرقت الى استثناءات على ذلك بقولها (2- المركبة التي تحولّت الى معدّة هندسية في موقع العمل ، أو محلاً للبيع ) .

وبذلك تغدو محكمة الاستئناف قد أخرجت الحادث من التغطية التأمينية وأعفت شركة التأمين من مسؤوليتها بتغطية وتعويض الأضرار الناجمة عنه ، لثبوت عدم تأمين المركبة ضد اضرار المعدات الهندسية ، مما يجعل من هذا السبب مستوجباً للرد أيضاً .

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة عندما اعتبرت موافقة وكيل الطاعن على عدم سماع شاهد المطعون ضدها الأولى في جلسة 19/11/2009 بمثابة اقرار وحجة على الطاعن ، وبتخطئتها بالأخذ بشهادة شاهد المطعون ضدها الأولى عقل زيدان دون الأخذ بشهادة شاهد الطاعن المهندس مؤيد حسين والمبرز م/1 .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت برد الطعن عن المدعى عليها الثانية "شركة فلسطين للتأمين" قد حملت حكمها على ما هو ثابت لها من البينة وأوراق الدعوى بأن الباجر كان يستخدم كمعدّة هندسية في مكان العمل ، ولم يكن في حالة سفر على الطريق على النحو الذي أقّر به وكيل الطاعن (المدعي) في جلسة 19/11/2009 ، وكذلك ما ثبت من خلال المبرز م/1 وفق بينة المدعي الطاعن ، كما قضت بالزام المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثاني ) بمبلغ (17371) شيكل مستندة في ذلك لشهادة الشاهد عقل زيدان وتقريره المبرز ك/1 .

وفي ذلك نجد أن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف على النحو المذكور له أساسه الثابت في أوراق الدعوى والبينة المذكور له أساسه الثابت من أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، ولا معقب عليها من قضاء محكمة النقض طالما كان تحصيلها لفهم الواقع وتكييفه يتفق والفهم السليم لأحكام القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد خاضت في البينات المقدمة ووزنتها وبينت حكم القانون فيها ، بوصفها محكمة انيط بها فحص الدليل وتقديره ، وخلصت الى نتيجة مبنية على حيثيات تلك البينة ، معللة ما خلصت اليه بما يكفي لحمل قضائها عليه، الأمر الذي يجعل هذا السبب معتلاً مستوجباً الرد .

وعليه ، ولما كانت أسباب الطعن برمتها لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بالرد .   

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 23/06/2020

الكاتـــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس