السنة
2016
الرقم
179
تاريخ الفصل
7 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد ، عــدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطعــــــــن الاول رقم 179/2016

الطـــــــــاعــــــــــن  :  الحـــق العـــام / النيابة العامة .

 

المطعون ضـــــدهم  :  1. ا.ص / الخليل .

2. ط.ج / الخليل .

3. ج.ج / الخليل .

وكيلهم جميعاً المحامي باسم مسودي / الخليل .

الطعــــــــن الثاني رقم 217/2016

الطـــــــــاعــــــــــن  :  الحـــق العـــام .

 

المطعون ضـــــدهم  :  1. ا.ص / الخليل .

2. ط.ج / الخليل .

3. ج.ج / الخليل .

وكيلهم جميعاً المحامي باسم مسودي / الخليل .

 

-  قدم في هذه القضية طعنان من النيابة العامة الاول سجل تحت الرقم 179/2016 والثاني سجل تحت الرقم 217/2016 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/02/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 163/2014 ، المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 179/2016 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2.  ان البينات المقدمة من النيابة العامة جاءت كاملة ، وربطت المطعون ضدهم بالتهمة المسندة اليهم .

3.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وقد اثبتت البينات ارتكاب المطعون ضدهم للتهمة المسندة اليهم .

4.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعلان براءة المطعون ضدهم حيث لم يقدموا اية بينة من شانها ان تدحض بينة النيابة العامة ... .

-  لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

-  بتاريخ 02/05/2016 قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية ، طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا ً ، وتأييد الحكم المطعون فيه .

ويتلخص سببا الطعن الثاني رقم 217/2016 بما يلي :

1.  أخطأت محكمتي الموضوع في حكميها كون انه ثبت بان حجة حصر الارث مزورة ولم تعالجا هذه البينة الرسمية التي صدر بها حكم بان حجة حصر الارث مبنية على التزوير وكتمان الحقيقة ... .

2.  أخطأت محكمتي الموضوع في معالجة البينات الخطية المتمثلة في شهادة قاضي القضاة الخطية ... .

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلا ً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعنين جميعا ؛؛

نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة ، متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرما ، الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها ، واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمتين .

الامر المتوفر في هذه الدعوى ، فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى ، وجاء استخلاصها سائغا ومقبولا ً ، مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  07/03/2017.