السنة
2018
الرقم
1260
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم  باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
 وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف: آمنة يوسف علي أبو الأسمر / قلقيلية

                وكيلتها المحامية خديجة داوود / قلقيلية

 

المستأنف ضده: المؤسسة الفلسطينية للاقراض والتنمية (فاتن) / نابلس

                       وكيلها المحامي علاء فريحات

موضوع الاستئناف: الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1164/2016 بتاريخ 30/09/2018 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول وصدر ضد وزن البينة وزنا ً سليما ً يؤدي الى النتيجة التي وصل اليها وان المحكمة تجاهلت كل ما تقدمت به الجهة المستأنفة من بينات خطية وشفوية التي تبين الضرر المادي والمعنوي.

2- خطأ المحكمة برد الدعوى سندا ً للمادة 68 من قانون المخالفات المدنية علما ً بأن الجهة المدعى عليها قامت بتكرار لائحتها الجوابية دون التمسك بالتقادم وبالتالي يكون حقه قد سقط  وان طلبات رد الدعوى عملا ً بالمادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية تكون قابلة للطعن في حال رد تلك الطلبات الأمر المتوفر في الدعوى وأن المادة 68 ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون أن يتمسك من له مصلحة في ذلك.

3- خطأ المحكمة بقرارها بأن المادة 68 من قانون المخالفات المدنية هو ميعاد سقوط وليس ميعاد تقادم مسقط وهو يتعلق بالنظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وهذا مخالف للقانون.

 

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 11/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنفة وإنكارها من المستأنف ضدها وترافع وكيل المستأنفة وطلب اعتبار أقواله ومرافعاته أمام محكمة الموضوع مرافعة لها بهذا الاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني ، وترافع وكيل المستأنف ضدها والتمس اعتبار مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ً.

 

 المحكمة 

 بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنفة تقدمت لمحكمة بداية نابلس بدعوى مطالبة تعويضات مادية ومعنوية قيمتها مليون شيكل على سند من القول بأن المستأنف عليها وبتاريخ 13/10/1999 أقامت دعوى جزائية ذات الرقم 2461/99 ضد المدعية المستأنفة بتهمة النصب والاحتيال خلافا ً للمادة 417 ع وبتاريخ 02/01/2011 تم اعلان براءة المستأنفة ونتيجة الدعوى المذكورة فقدت المستأنفة عملها واضطرت لتغيير مكان سكنها مما شكل لها أضراراً مادية تقدر بمبلغ 500000 شيكل  وجاء في لائحة المستأنف ضدها الجوابية أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وللجهالة الفاحشة ومخالفتها أحكام القانون وأن المدعية ممنوعة من اقامتها ولعدم استنادها لسبب قانوني وان المدعى عليها لا تسلم بالبند الأول وان حق التقاضي مكفول بالقانون ولا تعويض على استعمال الحق بالادعاء وان البند الثاني سليم وتسلم بما جاء فيه وان المدعية هي التي تقدمت بكتاب استقالة من العمل وان ما ورد في البند الثاني  لا ترقى لأن تكون سببا ً في الإدعاء ولا صحة لما ورد في البند الثالث وان المدعى عليها غير ملزمة بالتعويض لعدم مخالفة أحكام القانون.

وقدم كل طرف بيناته وبعد أن استمعت المحكمة لذلك قررت رد الدعوى
لم ترتضي المدعية بالحكم الفاصل بالدعوى وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وعن السبب الثاني والثالث وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في رد الدعوى لمرور سنيتن على إعلان البراءة وان المادة 68 من قانون المخالفات المدنية من النظام العام، فبرجوع المحكمة للمادة 68 ونصها ( لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية ، إلا اذا ابتدأت الدعوى خلال سنتين من وقوع الفعل أو الإهمال أو التقصير المشكو من يوم إلى أخر...) فإن القول ( لا تقام الدعوى ) لا تفيد بأن المدة المقررة هي مدة سقوط متعلقة بالنظام العام وإنما شرعت للخصم الذي يتمسك به أي يتمسك بحق قرره له القانون ، فإذا تمسك به يتم بحثه من المحكمة وإصدار  القرار بذلك وبالتالي وحيث أن ذلك ليس من النظام العام فلا يحق للمحكمة أثارته وإصدار القرار به من تلقاء نفسها وحيث أنها عملت ذلك تكون قد خالفت القانون وعليه فإن هذين السببين يردان على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولهما وبالتالي فإن الدعوى مسموعة خاصة وأن المستأنف ضده سواء في لائحته الجوابية او دفوعه لم يتطرف لمسألة مدة السنتين ولم يطلب عدم سماعها.

 

أما بخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في رد الدعوى لعلة عدم وجود بينة فإن المحكمة يتوجب عليها الإشارة ابتداء أنه ما كان للمحكمة أن تبحث البينة بعد تقريرها بعدم قبول الدعوى عملا ً بالمادة 68 هذا من جهة.

ومن جهة أخرى وحيث تقرر قبول السببين الثاني والثالث وبرجوع المحكمة للبينة المقدمة في ملف الدعوى تجد ان البينة الوحيدة المقدمة من المستأنف هي المبرز م/1 وهو ضبط الملف الدعوى المدنية رقم 106/2014 التي تقرر اعتبارها كان لم تكن وهي ذات الدعوى المقدمة من المستأنفة بتاريخ 29/01/2014 للمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية مقدارها مليون شيكل على ذات الجهة المستأنف ضدها والتي تضمنت شهادة زوج المستأنفة وشقيقتها وابنها فقط والذين اجتمعوا بان المستأنفة ونتيجة الدعوى الجزائية التي أقيمت ضدها تضررت وتم طردها من منزل زوجها وشقيقها.

ولم تجد المحكمة أية بينة تشير الى وجود دعوى جزائية ضدها ا وانها حصلت على حكم بالبراءة أو أن هناك حكما ً يفيد أن المستأنف ضدها أقامت دعوى جزائية بهدف الاضرار بالمستأنفة او أية بينة تفيد الضرر ونسبته الى المتسبب وحجمه وقيمته المادية.

وعليه وحيث أن الأصل أن المدعي يتوجب عليه اثبات دعواه وحيث أن المستأنفة لم تقدم أية بينة تفيد ذلك تقرر المحكمة :-    

الحكم

وسنداً لما ذكر وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة بالأغلبية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة وفق ما بيناه أعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 20 دينار أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/03/2019.