السنة
2016
الرقم
148
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1. عبد الهادي محمد اسحق النتشة / الخليل 2. عبد الحليم محمد اسحق النتشة / الخليل 3. يسري صبري محمد حمزة / الخليل

وكيلهم المحامي

:

ساري مسودى / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

شريف كاظم رمضان ابو عمر / الخليل

 

وكيله المحامي

:

خلدون الحلمان / الخليل







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 770/2013 في 31/1/2016 و القاضي بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (51120) شيكل مع الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة فصاحب العمل هو شركة مجموعة السلام الاستثمارية و لها شخصية مستقلة

2. اخطأت المحكمة بالحكم ببدل ساعات اضافية مخالفة للبينة المقدمة و المادة 4 من قانون العمل لعدم دفع الرسوم و المادة 71 من قانون العمل و لعدم الوضوح في المطالبة عن ايام و فصل الشتاء لا يوجد به عمل حسب البينة

3. ان المحكمة اعتمدت على بينة المستأنف عليه و لم تعتمد على بينة المستأنفين مما يجعل الحكم قائم على وزن غير صحيح للبينات

4. ان المحكمة كان عليها عدم الحكم بايه رسوم أو مصاريف او اتعاب محاماة لخسران المدعي الحكم الاكبر من مطالبته

ملتمسين رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه و اعتمد وكيل المستأنفين لائحة استئنافه مرافعة له اضافة لمرافعته امام محكمة الموضوع و اعتمد وكيل المستأنف عليه مرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة و في هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى الاسباب الاستئنافية و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ان المدعي / المستأنف عليه اقام دعواه ضد المستأنفين و كما ورد بالبند (1) من لائحة الدعوى انهم اصحاب و مالكي شركة مجموعة السلام الاستثمارية و هي ذاتها محطة السلام للمحروقات .

و من خلال الاطلاع على شهادة تسجيل الشركة المذكورة المرفقة مع اللائحة الجوابية و المقدمة كبينة للمستأنفين المبرز (م ع/1) يتضح ان شركة مجموعة السلام الاستثمارية هي شركة مساهمة خصوصية مسجلة لدى مراقب الشركات منذ 7/11/1993 و ان الشركاء فيها هم كل من المستأنفين / المدعي عليهم و بما ان الشركة المذكورة هي شركة اموال و ليست شركة اشخاص و ثبت من خلال لائحة الدعوى ان المدعي و باقراره ان المدعي عليهم / المستأنفين هم اصحاب و مالكي الشركة و بالتالي هو يعلم انه يعمل لدى شركة مالكوها المدعي عليهم ، كما ثبت من بينة المدعي ذاته من خلال الشاهد كاظم ابو عرانه كان يعمل لدى كازية النتشة عبد الحليم النتشة و شركاؤه و ثبت كذلك من اقوال شاهد المدعي عليهم طلال زبلح ان العمل كان لدى الشركة ليس لدى المدعي عليهم بصفتهم الشخصية و بما ان الخصومة من النظام العام يجوز اثارتها في ايه مرحلة عليها الدعوى و لو لم يتمسك بها احد الخصوم كيف لا و تمسك بها وكيل المدعي عليهم في لائحته الجوابية و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و لم تول محكمة الدرجة الاولى هذا الدفع اي اهتمام و لم ترد عليه في حكمها النهائي و حيث اخطأ المدعي في توجيه الخصومة الى مالكي الشركة بصفتهم الشخصية و عدم توجيه الخصومة الى الشركة بصفتها تملك شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها بوصفها شركة اموال و ليست شركة اشخاص و لثبوت ان المدعي عليهم ليسوا اصحاب العمل بصفتهم الشخصية بل بصفتهم اصحاب شركة وكان يجب توجيه الخصومة لها ابتداءً فتكون الدعوى واجبة عدم القبول لعدم صحة الخصومة في مواجهة المدعي عليهم ، اما القول بان العامل لا يعلم الشخصية الحقيقية لصاحب العمل فهذا قول ينفيه المدعي نفسه باقراره الوارد بالبند (1) من لائحة الدعوى مما يجعل من الخصومة غير صحيحة و غير سليمة و لا يمكن تصحيحها و لا تملك محكمتنا ادخال اي شخص لم يكن خصماً بالدعوى الصادر بها الحكم المستأنف عملاً بالمادة 222/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لعدم صحة الخصومة مع الزامه بالرسوم و المصاريف و على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في

21/11/2016