السنة
2018
الرقم
1728
تاريخ الفصل
15 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة: د. رشا حماد، محمود جاموس، كمال جبر(منتدب)،هدى مرعي(منتدب)

 

الطــاعـــــــنان:

1- ماهر جليل سليم قرع/رام الله

2- منذر جليل سليم قرع/رام الله

بصفتهم الشخصية وبصفتهم المفوضين بالتوقيع عن شركة روكي هوتيل مجتمعين و/او منفردين/رام الله

            وكيلهما المحامي احمد الصياد/رام الله

المطعـون ضـده:  عايد عطية احمد اعرار/رام الله  

            وكيله المحامي جمال العمري/رام الله     

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بالطعن هذا بتاريخ 3/12/2018 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 951/2015 بتاريخ 14/11/2018 القاضي بالزام شركة الروكي هوتيل المساهمة ان تدفع للمدعي عايد عطية احمد عرار مبلغ (144000) شيكل بدل ساعات عمل اضافي و30000 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة بمجموع (174000) شيكل، ورد باقي المطالبات.

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1- الحكم محل الطعن مخالف للواقع والقانون ومشوب بعيب انعدام السبب.

2- اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة و/او لعدم صحتها ذلك ان المستأنف ضده اقام الدعوى ضد اثنين من المساهمين في الشركة من اصل اربعة مساهمين، كما وانه لم يخاصم الشركة (الخصم الحقيقي في الدعوى) وليس المساهمين فيها ذلك ان عقد العمل موقع مع الشركة روكي هوتيل، وذمة الشركة مستقلة عن ذمة المساهمين فيها.

3- اخطأت المحكمة في الاخذ بشهادات الشهود من العمال ذلك ان لهم خصومة وقضايا مقامة امام المحكمة ضد الطاعنين ما يؤكد انهم ليسوا شهوداً عدول.

4- اخطأت المحكمة في عدم التفاتها بأن المطعون ضده ترك العمل دون اشعار صاحب العمل وفق احكام المادة 42 من قانون العمل ما الحق اضراراً فادحة لصاحب العمل.

5- اخطأت المحكمة في احتساب العمل الاضافي مخالفة البند 8 من عقد العمل حيث اتفق الفريقين خصم بدل مبيت الفريق الثاني او تشغيله بدل ساعات عمل اضافي، ذلك ان العمل الاضافي لا يكون الا بموجب تفويض خطي، خاصة في ظل ثبوت عمل المدعي 11 ساعة لمدة 4 ايام في الاسبوع مجموع 44 ساعة عمل في الاسبوع وهي ضمن الحد الاسبوعي لعدد ساعات العمل المادة 68 ما يؤكد عدم استحقاقه بدل ساعات عمل اضافي.

وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم ورد الدعوى الاساس.

قدم المطعون ضده لائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعي (المطعون ضده) دعواه في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين ) لدى محكمة بداية حقوق رام الله رقم 139/2014 للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (786.886) شيكل للاسباب التي اوردها في لائحة الدعوى، صدر حكم محكمة الدرجة الاولى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (270945) شيكل للمدعي بدل ساعات عمل اضافي ومكافئة نهاية خدمة ورد باقي المطالبات.

لم يرتضِ المدعى عليهما (الطاعنين) بالحكم فطعنا به امام محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 951/2015 التي قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها شركة روكي هوتيل بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها المستأنف عليهما الاول والثاني بدفع مبلغ (30000) شيقل.

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن به بالنقض 37/2017 حيث تم قبول الطعن واعادة الاوراق الى مرجعها وصدر حكم محكمة الاستئناف 951/2015 (محل الطعن) الذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والزام شركة روكي هوتيل المساهمة الخصوصية ان تدفع للمدعي عايد عطية احمد عرار مبلغ (144000) بدل ساعات عمل اضافي و(30000) بدل مكافئة نهاية خدمة ورد باقي المطالبات.

وعن اسباب الطعن،،،

وتحديداً السبب الاول الذي ينعى على الحكم مخالفته للقانون وعدم التسبيب نقول انه سبباً عاماً لا يصح اساساً للرد عليه ويخالف المادة 228/4 من الاصول ما يوجب رده.

اما عن السبب الثاني والذي ينعى خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون المدعي اقام دعواه في مواجهة المساهمين الاثنين دون باقي المساهمين وان الشركة روكي هوتيل ذات شخصية اعتبارية مستقلة.

نعود ابتداءً الى ما جاء في حكم محكمة الاستئناف بالخصوص حيث ذهبت الى القول "انها لا تملك التصدي لكافة اسباب الاستئناف الاخرى (غير تلك النقطتين مثار حكم النقض) كونها لم تكن مثار طعن امام محكمة النقض حتى وإن كانت متصلة بالنظام العام خاصة مسألة الخصومة وصحة اقامة الدعوى اساساً على المفوضين بالتوقيع وليس على الشركة كشخصية معنوية".

نقول ان محكمة الاستئناف في تعليلها بعدم التصدي لكافة اسباب الاستئناف كونها لم تكن مثارة امام محكمة النقض قد سهى عليها ان المتقدم بالطعن امام محكمة النقض هو المدعي (المستأنف ضده) وليس المستأنفين (المدعى عليهما) فليس للمدعي المستأنف ضده مصلحة في الطعن بصحة الخصومة التي اقامها هو، وتكون قد اخطأت في عدم ردها على سبب الاستئناف هذا، ما يؤهل محكمة النقض للفصل في موضوعه وفي معرض ردنا على هذا السبب نقول ان للمدعي الحق في اختيار خصومه ابتداءً وعودة الى لائحة الدعوى الاساس فقد اختصم المدعى عليهما ماهر جليل سليم قرع ومنذر جليل سليم قرع بصفتهم الشخصية وبصفتهم مخولين بالتوقيع من شركة روكي هوتيل وانه عمل لدى المدعى عليها منذ 20/9/2002 ولغاية 20/7/2013 وكما واثبتت شهادات الشهود عمل المدعي لدى فندق الروكي وان المدعى عليهما (الطاعنين) هما المفوضين بالتوقيع عن شركة روكي هوتيل.

 وسنداً لاحكام المادة 1 من قانون العمل التي عرفت صاحب العمل بأنه " كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او اكثر لقاء اجر".

وحيث ثبت ان المدعي يعمل لدى شركة روكي هوتيل واقر المدعى عليهما في اللائحة الجوابية عمل المدعي لديهما بصفتهما المذكورة في لائحة دعواه، وثبت انهما المفوضين بالتوقيع عن شركة روكي هوتيل وفق ما هو وارد في شهادة تسجيل الشركة، وحيث اعتبر قانون العمل اي شخص ينوب عن الشخصية الاعتبارية او الطبيعية بمثابة صاحب للعمل، فيكون اختيار المدعي لخصومه وحصر الخصومة في المدعى عليهما باعتبارهما المفوضين بالتوقيع عن شركة روكي هوتيل هو امراً يوافق القانون ويقع الحكم صحيحاً في مواجهتهما بالصفة التي اقيمت عليهما في لائحة الدعوى، كما ونقول ان الاصل في مسؤولية المساهمين في الشركة المساهمة الخصوصية لا تكون إلا بمقدار مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة، ولا يسأل المساهم اتجاه ديون والتزامات الشركة الا بمقدار ما تبقى في ذمته من الاسهم التي تملكها في الشركة غير المسددة.

وحيث ان المدعى عليهما لم يخاصما بصفتهما مساهمين في الشركة بل بصفتها مفوضين بالتوقيع عنها وهو ما ينطبق ونص المادة 1 من تعريف صاحب العمل السابق ذكرها والتي شملت "من ينوب عنه" فينتصب المدعى عليهما في هذه الدعوى خصمين قانونيين للمدعي بصفتهما الشخصية وبصفتها مفوضين عن الشركة، ويختلف الحال عن باقي المساهمين التي لا تحق مخاصمتهم قانوناً الا من خلال الشركة فقط. 

ما يجعل الخصومة متحققة فيما بين المدعي والمدعى عليهما ويكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

اما عن السبب الرابع وحاصله عدم التفات المحكمة الى ان المدعي ترك العمل دون اشعار صاحب العمل سنداً للمادة 42 من قانون العمل ما الحق بالمدعى عليهما ضرراً.

وبالرغم من ان المادة 42 من قانون العمل قد افردت الحالات التي يمكن فيها للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل الا انها لم تفرد عقوبة او جزاء لمن لا يقم بإشعار صاحب العمل قبل الترك ما يوقع على صاحب العمل عبء اثبات تضرره من عدم اشعاره العامل له قبل الترك، ليتسنى له فيما بعد المطالبة او اجراء المقاصة بين قيمة الضرر وتلك الحقوق التي يطالب بها العامل.

وحيث لم يثبت المدعى عليهما الضرر الذي يدعيانه فلا يرتب عدم اشعار العامل لصاحب العمل اي عقوبة او جزاء ويكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين كذلك.

اما عن السبب الثالث وحاصله النعي بخطأ المحكمة في اخذ شهادات الشهود من العمال رغم ان لهم خصومة مع الطاعنين، نقول ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينات وشهادات الشهود المقدمة من المدعي والمدعى عليهما وان للمحكمة باعتبارها محكمة موضوع كامل الصلاحية في اخذ ما تطمئن له وطرح ما ترتاب منه، وان وجود او عدم وجود دعاوى قضائية لا يعد معياراً لاسقاط شهادة اي من الشهود ما دامت متسقة مع غيرها من البينات وهو الامر الذي تقدره محكمة الموضوع، الا ان اتفاق هذه البينات والنتيجة القانونية التي توصلت اليها المحكمة سيكون مدار ردنا على السبب الخامس من اسباب الطعن ما يجعل هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

اما عن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة في احتساب ساعات العمل الاضافي ومخالفة المادة 68 من قانون العمل حيث ثبت عمل المدعي 44 ساعة في الاسبوع فقط وعدم استحقاقه لساعات العمل الاضافي.

وعودة الى ما جاء في الحكم الطعين بهذا الخصوص "وبالتالي ثبت عمله من 9 صباحاً حتى 9 مساءً اربعة ايام في الاسبوع فقط اي 12 ساعة يومياً يتخللها ساعة راحة فيبقى له 11 ساعة عمل باليوم الواحد فيغدوا ان المستأنف (المدعي) يستحق بدل ساعات اضافية عن الساعة التي تزيد عن الحد القانوني وفق ما ورد بالمواد 70 من قانون العمل والمادة 2 من قرار مجلس الوزراء 166 لسنة 2004، ولما كان المدعي يعمل 12 ساعة باليوم فهو بذلك يعمل 4 ساعات اضافية×4 ايام عمل بالاسبوع فيكون قد عمل 16 ساعة اضافية اسبوعياً وبذلك قد تجاوز الحد القانوني المسموح به قانوناً.

وبانزال حكم القانون على هذا نقول ان احكام قانون العمل قد شرعت لحماية حقوق العامل باعتباره الطرف الاضعف في علاقة العمل الا انه لا يمكن اعمال نصوصه لترتيب حقوق للعامل اكثر مما يستحق، كما وان كل من القانون والنظام وضعا بهدف تنظيم سلوك الافراد في المجتمع تنظيماً ملزماً وحيث جاء النظام نتيجة القانون فلا يقوى على مخالفة نصوصه.

وعودة الى ما جاء في نص المادة 68 من قانون العمل والتي سمحت بعدد ساعات العمل الفعلي بالاسبوع 45 ساعة، وهو نص يتعلق بالنظام العام كغيره من نصوص قانون العمل حيث لا يجوز الاتفاق على عدد ساعات تتجاوز المسموح به قانوناً.

وعودة كذلك الى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004  فهو قرار لا يتعلق بالنظام العام ذلك انه يجوز الاتفاق على مخالفته وفق ما تقتضيه مصلحة العمل شريطة عدم مخالفة احكام قانون العمل.

وحيث ثبت ان عمل المدعي لم يتجاوز 44 ساعة عمل بالاسبوع اي لم يتجاوز الساعات المحددة بنص المادة 68 من قانون العمل وحيث ثبت انه يعمل 4 ايام فقط ويعطل 3 ايام كما وثبت تقاضيه لاجره شهرياً بواقع 3000 شيكل وحيث لا يتصور ان يتقاضى العامل اجراً عن ايام لا يعملها ويحسب له في ذات الوقت ساعات عمل اضافي رغم عدم تجاوزه عدد ساعات العمل الفعلي المسموح به قانوناً وفق نص المادة 68 من قانون العمل، فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف باحتساب ساعات العمل الاضافي سنداً لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 مخالف للقانون ويكون العامل (المدعي) قد عمل ضمن الحد لساعات العمل المسموح بها قانوناً ولم يتجاوزها.

ما يجعل هذا السبب وارد على الحكم الطعين مستوجباً نقضه.

 

لهــــذه الاسبــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وتعديله بالزام الطاعنين بدفع مبلغ (30000) شيكل للمطعون ضده بدل مكافئة نهاية خدمة ورد باقي المطالبات وتضمين كل من طرفي الخصومة الرسوم والمصاريف التي تكبدها واتعاب محاميه، اما عن طلب وقف التنفيذ رقم 147/2020 وعلى ضوء ما حكمنا به يكون غير ذي جدوى.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/7/2020

 

 

الكاتــــــــــب                                                                        الرئيـــــــس

      س.ز