السنة
2017
الرقم
387
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنفان : 1- محمد نواف محمد البو

              2- بلال عبد الفتاح عبد الرزاق شبانه

وكيلهما  المحامي معتصم عواوده

المستأنف عليه :  احمد حسن يوسف جيوسي

 وكيله  المحاميان   مدين درامنه ومحمد ابو ماضي

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  31 /1 /2017   في الدعوى رقم  383 /2014  والقاضي بالزام المستانفين بدفع مبلغ وقدره 66595 شيكل للمستأنف عليه

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف قد جاء مخالفا ومناقضا للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف جاء مجحفا بحقوق المستأنفان

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا صحيحا

4.  القرار المستأنف غير مستند الى سبب قانوني

5.  بتاريخ 15/4/2015  تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله بلائحة دعوى سجلت تحت الرقم 383/2014  تتضمن المطالبة بمبلغ وقدرة مئتان وثماني وستون الفا وثمانمائة شيكل .

6.  اخطأت محكمة البداية بانها الزمت المدعى عليهم المستأنفين بدفع مبلغ (66595 ) شيكل بدل مطالبة مالية .

7.  اخطات محكمة البداية في قرارها بالزام المدعى عليه بدفع بدل اجازات سنوية

8.  اخطات محكمة  البداية انها لم توازن بين مصلحة المدعي والجهة المدعى عليه حيث انها اعتبرت ان المدعي لم يثبت كيفية انهاء عملة

9.  اخطات محكمة البداية انها لم تعطي اهمية للبينة المقدمة من قبل وكيل المستأنف حيث ان هذه البينة هي عبارة عن مخالصة ما بين المستأنفان والمستانف عليه

10. بين المستأنف من خلال وكيله للمحكمة اثناء تقديم بينته ومن خلال بينة الخصم ما يثبت ان المستأنف  عليه غير محق في ادعائه .

11. اخطات محكمة البداية في جمع المبالغ التي يستحقها المستأنف عليه حيث ان محكمة  البداية حكمت بمبلغ 66595 شيكل

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في12 /4 /2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق و المداولة  وعن اسباب الاستئناف الاول وحتى الرابع تجد المحكمه ان هذه الاسباب تدور حول ان الحكم المستانف يخالف الاصول و القانون وانه مجحف بحق المستانفين وانه غير معلل ولا يستند الى سبب قانوني ، وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب تنطوي على جانب من كبير من العموميه والجهاله بحيث لم يوضح فيها الطاعن مقصوده من مخالفه القانون او مواطن القصور في التعليل  او وجه الاجحاف الذي لحق به  وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف

 واما عن السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان المحكمه تجد انه يخلو من اي مطعن على صحه هذا الحكم وانما هو سرد لوقائع هذه الدعوى

واما عن السبب السادس فان المحكمه تجد ان  الجهه الطاعنه تقول فيه  ان محكمه الدرجه الاولى اخطات بالزام المستانفين بالمبلغ المحكوم به دون ان توضح وجه هذا الخطا  او اسباب ذلك النعي  وعليه فان هذا السبب لا يحمل مقوماته  وهو مستوجب الرد وحري بالاتفات عنه

واما عن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهه الطاعنه على حكم محكمه الدرجه الاولى بانها اخطات في الزام المستانفين بدفع اجازات سنويه مع العلم بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وفي ذلك نجد ان هذا السبب يخالف احكام قانون العمل  ذلك ان ترك العمل لا يعني اعفاء رب  العمل من دفع بدل الاجازات التي يستحقها العامل عن فتره عمله وان هذا السبب لا يستند الى اي حكم قانوني وبالتالي فهو مستوجب الرد

واما عن السبب الثامن  والذي تفهم المحكمه منه  بان المستانفين باعتبارهم رب العمل يستحقون تعويضا من المدعي عن تركه العمل دون اشعار وفي ذلك نجد ان هذا السبب ايضا غير وارد ذلك أن حكم محكمه الدرجه الاولى يتعلق بحقوق عماليه اقامها المدعي العامل  ونجد ان الدعوى تخلو من اي ادعاء متقابل لغايات تعويض رب العمل عن  ترك العامل عمله دون اشعار حتى يصار الى معالجة هذه المساله وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

واما عن اسباب الاستئناف التاسع والعاشر والتي تدور حول انه كان على محكمه البدايه رد الدعوى  استنادا الى المخالصه المبرزه في هذه الدعوى التي بموجبها  قام المدعي بابراء المدعى عليهما المستانفين من اي مطالبات ماليه  وفي هذا الخصوص نجد ان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى من وزن قيمه هذه المخالصه واقع في محله  ؛ اذ بالتدقيق نجد ان الشاهد الذي تقدمت به الجهه المستانفه وهو الشاهد عيسى محمود احمد غوينم مسؤول نقابه العمال نجده يقول ( عندما حضر الاطراف الى النقابه كان المدعي  لا زال على راس عمله ….. لقد استمرالمدعي بالعمل  لدى المدعي عليهما بعد توقيع المخالصه ….. وافق المدعى على ان اسلمه المخالصه دون ان يتم الدفع وقال انه سيتفاهم معه  اما امامي فانه لم يتم دفع اية مبالغ)

وعلى ضوء ما تقدم تجد المحكمه ان هذه المخالصه تخالف احكام الماده السادسه من قانون العمل رقم 7 لسنه 2000 التي تنص على انه (تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها،…)

ولما كان الثابت ان هذه المخالصه وقعت اثناء العمل فان ما جاء بها من تنازل عن حقوق العامل هو تنازل غير معتبر  اضف الى ذلك فقد ثبت ان المبلغ الذي جاء في  المخالصه لم يقبضه المدعي  وعليه فان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى واقع في محله وان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف.

اما عن سبب الاستئناف الحادي عشر والاخير والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى انها اخطات عندما حكمت بمبلغ 66595 في حين انه عند جمع المبالغ التي حكم بها قاضي محكمه الدرجه الاولى يتبين ان النتيجه اقل من ذلك.

 وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستانف وانه ليس باستطاعة المستانفين التمسك بخطا كتابي  ورد في الحكم المستأنف وذلك الخطأ يتمثل بان معدل التعويض عن 274 يوم جمعه مضروبه في 170 شيكل يساوي 4199  شيكل والصحيح انه 41990  شيكل .  من جانب اخر فان تصحيح الاحكام يكون بتقديم طلبات الي  المحكمه التي اصدرت الحكم المستأنف وفقا لاحكام الماده 183 من قانون اصول المحاكمات رقم 2لسنه 2001 وليس بطريقه الطعن بالاستئناف في هذه الجزئيه ونشير في هذا الخصوص الي ما قالته محكمه النقض الموقره في قرارها رقم 367 /2011 حيث اشارت  انه اذا شاب الحكم اخطاء كتابيه فان محل ذلك ليس الطعن وانما تقديم طلبات  استنادا الى الماده 183 ومابعدها من قانون اصول المحاكمات

وعليه باتت كافه اسباب الاستئناف غير قائمة على اساس من الواقع او القانون

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف  مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017    .


الكاتب                                                                                رئيس الهيئة