السنة
2017
الرقم
387
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــتأنفان

:

1. نقولا سليم زكي اصبح / رام الله . 2. صليبا سليم زكي اصبح / رام الله .

وكيلهما المحامي

:

مازن عوض / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

رسمي احمد عبد الحروب / دورا .

 

وكيله المحامي

:

احمد الحروب / دورا .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 2/5/2017 في الدعوى المدنية رقم 78/2011 والقاضي بوقف السير في الدعوى لحين البت في الشكوى الجزائية رقم 954/2011 صلح رام الله .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى باعطاء القرار بوقف السير بالدعوى لحين البت في الشكوى الجزائية رقم 954/2011 صلح رام الله .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفين تقدما بالدعوى المدنية رقم 78/2011 سجلت لدى محكمة بداية الخليل ضد المستأنف عليه موضوعها المطالبة بمالغ مالية باعتبارهما اصحاب مشغل للذهب وان المستأنف عليه استجر بضاعة من المشغل وترتب بذمته المبلغ المطالب به وتقدم المستأنف عليه امام محكمة الدرجة الاولى بالطلب رقم 108/2011 لوقف السير بالدعوى لحين البت في الشكوى الجزائية المقدمة منه ضد المستأنفين رقم 354/2011 موضوعها الغش في البضاعة وقررت محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 10/5/2011 بوقف السير بالدعوى لحين البت في تلك الشكوى وتم استئناف ذلك القرار بالاستئناف المدني رقم 286/2011 وبتاريخ 17/11/2011 قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف والغاء القرار القاضي بوقف السير بالدعوى وبعد ان باشرت الدعوى سيرها مجدداً لدى محكمة الدرجة الاولى وفي مرحلة ما تقدم المستأنف عليه بطلب جديد يحمل الرقم 107/2015 بذات اسباب الطلب السابق رقم 108/2011 يطلب فيه وقف السير بالدعوى لحين البت في الشكوى الجزائية رقم 954/2011 صلح رام الله وقررت المحكمة بتاريخ 5/3/2015 عدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه وبعد ان انتهت اجراءات المحاكمة وأغلق باب المرافعة فيها ورفعت الدعوى لاصدار الحكم قررت المحكمة من تلقاء نفسها وقف السير بالدعوى لحين البت في الشكوى الجزائية رقم 954/2011 صلح رام الله .

اننا نجد ان ما جاء في قرار محكمة الدرجة الاولى مخالف للاصول اذ سبق ان بت في هذا الطلب بحكم صادر عن محكمة الاستئناف بالاستئناف المدني رقم 286/2011 ويشكل هذا تنكب لما جاء في قرار محكمة الاستئناف هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الشكوى موضوعها الغش في البضاعة بينما الدعوى الحالية هي المطالبة بثمن بضاعة استجرها المدعى عليه من مشغل الجهة المدعية ونجد من خلال اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه انه ينكر ان تكون ذمته مشغولة باي مبالغ للجهة المدعية وبالتالي وحسب ما جاء في لائحته الجوابية بان الغش في البضاعة على فرض ثبوته او صحته غير مرتبط بانكاره انشغال ذمته وانما مرتبط بحقه بالتعويض في حال ثبت ان البضاعة التي استلمها مغشوشة وان حقه في التعويض هذا لا علاقه له بهذه الدعوى وبالتالي لا يوجد ايه ارتباط بين الدعوى الحالية والشكوى الجزائية على فرض صحتها وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت بوقف السير بالدعوى ، وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها واصدار حكم في موضوع الدعوى حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2017