الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــوية القاضيــــــــــــين الســــــــــــيدين امنه حمارشه وعواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
يحيى ماهر عبد المعطي احريز / الخليل
وكلاؤه المحامون
:
توفيق قفيشه ومحمد البدوي/ الخليل
المسـتأنـف عليهما
:
سامر ماجد عبد الغنب النتشه / الخليل ماجد ناصر عبد النبي النتشه / الخليل
وكيلهم المحامي
:
شادي النتشه / الخليل
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 326/2016 والقاضي بوقف السير بالدعوى لحين البت في الشكوى الجزائيه رقم 186/2016 صلح الخليل .
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :
خطأ المحكمه بوقف السير بالدعوى لحين البت في الشكوى الجزائيه لعدم الارتباط بين الدعويين.
وفي المحاكمه الجاريه علنا تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافه لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له والتمس وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له .
المحكمه
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجه الاولى نجد ان المستانف اقام الدعوى ضد المستانف عليهم للمطالبه بتعويضات عن حقوق عماليه ومن ضمن مطالبته بدل الفصل التعسفي وجاء في اللائحة الجوابيه ان المدعي ترك العمل بسبب السرقه بعد ان تم تقديم شكوى حقوق لدى النيابه وبالتالي ادانة المستانف بجرم السرقه ام لا امر لا يؤثر في نتيجة الدعوى كون هذه واقعة ماديه وبما ان الادعاء ان المستانف ترك العمل بسبب الاتهام بالسرقه وعليه فانه لا يوجد سبب لوقف السير بالدعوى لحين البت في الشكوى الجزائيه بحكم قطعي بات .
لذلك
فانا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/09/2018