دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي نزار حجي
وعضويــة السيدين القاضيين: عبد الجواد مراعبة وبلال أبو الرب
المستدعون : 1- يحيى زكريا سليمان نتشة /القدس
2- أنيس زكريا سليمان نتشة/القدس
3- معتز زكريا سليمان نتشة /القدس
4- مصطفى زكريا سليمان نتشة /القدس
5- شريف زكريا سليمان نتشة/القدس
6- ايناس زكريا سليمان نتشة/القدس
7- دينا زكريا سليمان نتشة/القدس
8- اية زكريا سليمان نتشة/القدس
9 - جومانة زكريا سليمان نتشة/القدس
10- خولة اسحق عبد السميع نتشة/القدس
وجميعهم ورثة المستأنف زكريا سليمان موسى نتشة المتوفي بتاريخ 5/1/2023 بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة القدس الشرعية بتاريخ 16/1/2022 والتي تحمل الرقم 1092/169/27
وكيلهم المحامي : حمزة شرباتي
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 130/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/12/2022 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 254/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الاصل.
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف التنفيذ الحكم لحين البت في النقض.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
6/2/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج