الموضوع: الطعن في دستورية المادة(21) من القرار بقانون لسنة2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002، والحكم بالغاء كامل هذة المادة واعلان عدم دستوريتها بوقف العمل بها وفق الاصوال والقانون.