الموضوع:الطعن بشأن مشروعيه تشكيل لجنة تأديب القضاه وفقاً لنص المادة (23 )من القرار بقانون رقم (40 )لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1 )لسنة 2002م وتعديلاته هو نص يتعلق بتشكيل مجلس التأديب للقضاة، وهدفه تشكيل لجنة لمساءلة القضاة إذا توفرت مخالفات معينة،.