السنة
2022
الرقم
10
تاريخ الفصل
15 مارس، 2023
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:الطعن بشأن مشروعيه تشكيل لجنة تأديب القضاه وفقاً لنص  المادة (23 )من القرار بقانون رقم (40 )لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1 )لسنة 2002م وتعديلاته هو نص يتعلق بتشكيل مجلس التأديب للقضاة، وهدفه تشكيل لجنة لمساءلة القضاة إذا توفرت مخالفات معينة،.