المادة رقم 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

الموازنة السنوية للمحكمة
1- تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها الموازنة العامة.
2- يتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثة وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة بالأغلبية المطلقة، ويكون رئيس المحكمة مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
3- تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قانون الموازنة العامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية