السنة
2018
الرقم
483
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

نورة فايز محمود محي الدين / الخليل - حارة ابو سنينة

وكيلهم المحاميان

:

سليمان الحسيني.

المسـتأنـف عليه 

:

تغريد عبد الخالق عبد المعطي قنام / الخليل

 

وكيله المحامي

:

ناصر عمرو / الخليل





 

الحكم المستأنف :القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/5/2018 في الدعوى المدنية رقم 780/2016 والقاضي بوقف السير بالدعوى لحين صدور حكم في الدعوى الجزائية .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ المحكمة بوقف السير بالدعوى لنتيجة الفصل بالدعوى الجزائية لعدم الارتباط بينها .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستانفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له واكد وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف والتمس لعتماد اقواله اما محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانفة اقامت الدعوى بتاريخ 10/10/2016 ضد المستانف عليها للمطالبة بحقوق عمالية .

واثناء السير بالدعوى وبعد ان قدمت المدعية مرافعتها النهائية وبعد ان التمست المدعى عليها امهالها للمرافعة طلبت فتح باب المرافعة وقدمت حكم جزائي صادر عن محكمة صلح حلحول بالشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعية بتهمة السرقة .

وقررت المحكمة وقف السير بهذه الدعوى لحين صدور حكم باب في هذه الشكوى .

اننا نجد ان المدعية لم تطالب ببدل فصل تعسفي وتقول في لائحة الدعوى انها تقدمت باستقالتها من العمل وكذلك نجد ان الشكوى مقدمة من المدعى عليها قبل تقديم لائحة هذه الدعوى وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها للرد على هذه الدعوى لا تشير لا من قريب ولا من بعيد على هذه الشكوى ولم يستند اليها في دفوعها او في ردها على بنود لائحة الدعوى الامر الذي لا يوجد سبب قانونب او موضوعي او واقعي لاستئخار البينة في دعوى المستانفة .

 

لـــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار حكم اصولي في موضوع الدعوى .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2018

 

الكاتب ص.ح

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون