السنة
2018
الرقم
483
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنــــــــــف: خالد وليد ابراهيم حميض / نابلس

                      وكلاؤه المحامون فضل نجاجرة وهشام رحال ونسرين نوباني/ رام الله

المستأنف عليه :  ابراهيم محمد ابراهيم لدادوه/ رام الله

                      وكيله المحامي نجيب ريان/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر في 16/10/2016 بالطلب رقم 277/2016المتفرع عن الدعوى 77/2016 والقاضي بإدخال المستأنف كمدعي عليه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  أن القرار مخالف للقانون والاصول ولا يملك وكيل المستأنف عليه مخاصمة المستأنف.

2.  أن القرار واجب الفسخ لمخالفته المادة 96 من قانون الاصول.

3.  أن المستأنف حسن النية ومن الغير.

4.  أن القرار غير مسبب أو معلل.

ملتمساً فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 23/4/2018 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم واعتراض وكيل المستأنف عليه طالبا عدم قبول الاستئناف ورفعت الجلسة لمدة ساعتين وبالموعد المحدد صدر هذا الحكم.

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده القاضي بإدخال المستأنف كمدعى عليه بالدعوى وبالعودة الى المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد نصت على (3- يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف) وبالتالي وبصريح هذا النص يكون القرار الذي يقبل الاستئناف  هو الذي يصدر بطلب التدخل وليس بطلب ادخال مما يجعل من هذا القرار غير قابلاً للطعن استقلالا وبالتالي الاستئناف غير مقبول.

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف عملاً بالمادة 96/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لوقوعه على قرار غير قابل للاستئناف استقلالاً مع الزام المستأنف  بالرسوم والمصاريف.

       حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 23/4/2018

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة             

                                                                                 القاضي  حازم ادكيدك