السنة
2016
الرقم
991
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف : ابراهيم جميل ياسين عوده / صيدا

            وكيله المحامي : لؤي ابو خديجة / طولكرم

 

المستأنف  عليه : اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين و المفوض بالتوقيع عنها رئيس مجلس الادارة
                  ابراهيم عبد الله دعيق / طولكرم 

                  وكيلهما المحامي احمد شرعب

 

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم  بالطلب رقم 74/2012 بتاريخ 22/9/2016  و القاضي بادخال المستدعي ضده الثاني ( المستأنف ) بالدعوى المدنية رقم 49/2012 بداية طولكرم كمدعى عليه ثاني و تكليف المدعي بتقديم لائحة دعوى معدلة ورد الشق الثاني من الطلب باخراج المستدعية وهي اتحاد جمعيات المزارعين من الدعوى في هذه المرحلة و الانتقال الى رؤية الدعوى المتفرع عنها الطلب على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.  

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم الموقرة خطأ مهني جسيم بإصدار قرار بإدخال المستأنف في الدعوى الحقوقية رقم 49/2012.

2-  ان الاقرار الذي تقدم به المستدعي في الطلب رقم 74/2012 فانه واضح بانه تم توقيعه بعد اقامة الدعوى وبعد التوقيع على الايصالات وان ما ورد في مضمونه ما هو الا حوالة دين.

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 74/2012 بداية طولكرم والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 49/2012 بداية طولكرم وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 27/12/2016  التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا استنادا الى ان المادة 96 لم يرد فيها  بان  الادخال غير قابل للاستئناف وان طلب الادخال تم من قبل المدعى عليه ثم التمس وكيل الجهة المستأنفه عليها عدم قبول الاستئناف شكلا وبذلك ختمت اجراءات المحاكمة 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث تجد المحكمة ان القرار المستانف هو القرار الصادر في الطلب رقم 74/2012  بداية طولكرم و القاضي بادخال المستأنف كمدعى عليه الثاني بالدعوى المتفرع عنها الطلب ،  ولما كانت القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير المحاكمة ولا تعد من قبيل القرارات الفاصلة في الموضوع هي قرارات غير قابلة للاستئناف الا ما استثني منها بنص وفق صريح نص المادة 192 من قانون الاصول ، وحيث ان المادة 96 فقرة 3 من القانون المذكور قد حددت وعلى سبيل الحصر بان القرار القابل للاستئناف هو القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل فقط وحيث ان مفهوم التدخل ليس هو ذاته مفهوم الادخال المنصوص عليه وحيث ان القرار الصادر في طلب الادخال لا يعد من قبيل القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفق ما اوضحنا ووفق صريح نص المادة 96/3 من قانون الاصول

لــــــذلك

 

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

 

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016