السنة
2016
الرقم
475
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنون : 1- علي محمد اسماعيل حجه / دورا - كنار.

                          2- جميل علي محمد حجه / دورا - كنار.

                          3- بهجت علي محمد حجه / دورا - كنار.

                          وكيلهم المحامي: علاء الدراويش / الخليل - دورا.

المطعون ضدهم : 1- عدنان اسماعيل حسين حجه / دورا.

                         2- كوكب احمد محمود حجه / دورا.

                         3- منذر ياسر يوسف ابو زخم / دورا.

                       وكيلهم المحامي: معتز المصري / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 3/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 828/2015 الصادر بتاريخ 24/2/2016، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

 

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره حيث حرمت الجهة الطاعنه من تقديم بيناتها وفق البند الثالث من لائحة الاستئناف.

2- أخطأت المحكمة في تفسير حكم الماده 1497 من محله الاحكام العدليه حيث لم تتح للجهة الطاعنه الفرصه لبيان بدل العقار المباع في الوكاله الدورية رقم 1227/2004 والتي جاءت بعباره " قبض الثمن الكافي والمتفق عليه " وكان على المحكمة اتاحه الفرصه لاثبات البدل المدفوع.

3- أخطأت المحكمة في تفسيرها للماده سالفه الذكر متجاهله بذلك تعلق حق الغير بتلك الوكاله، اذ أخطأت في تفسيرها لنيه الجهة المستأنفه بعدم وجود بينات لديها لتقديمها وهو احتمال لا يتفق وواقع الحال.

4- ان الوكاله الدوريه لا تعدو عن كونها مجرد توكيل مؤقت لمرحله التوقيع امام الدائرة الرسميه ولم تنفذ لدى دائرة التسجيل، وهذا العقد توافرت فيه شروط الصحه، ولا تعتبر عقد بيع قانوني كي تنطبق عليها احكام الماده 1497 من المجله والتي تتعلق البيع.

5- صرح المطعون ضدهم في البند الثالث من لائحة الدعوى بأن الوكاله العامه المعطاه للطاعن الاول كانت لغرض تقسيم املاك مورثه المطعون ضدهما الاول والثانيه بين ابنائها ولم يتم التعرض او اثباته من قبل المطعون ضدهم.

6- ولما كان المعلوم قانوناً ان العبره للطلبات الاخيره للخصوم، وبالرجوع لطلب المطعون ضدهم في لائحة الدعوى، نجد انهم يطلبون ابطال الوكاله الدورية رقم 3626/2010 في حين ان المحكمة قررت ابطال الوكاله الدورية رقم 2237/2004 الامر الذي تغدو معه الدعوى واجبة الرد.

7- بالرجوع الى لائحة الدعوى رقم 1078/2014 نجد ان الخصومه منتفيه بين الجهة المدعيه والجهة المدعى عليها وكان عليهم المخاصمه بالاضافة الى التركه .

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين وبالنتيجه اجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الاول (عدنان) والثانيه (كوكب) فإننا نقرر قبوله شكلاً، اما بخصوص تقديم الطعن الماثل في مواجهة المطعون ضده الثالث (منذر)، ولما كان الثابت في الاوراق يشي بأن محكمة الدرجة الاولى قررت في حكمها الصادر بتاريخ 13/12/2015 عدم قبول دعوى المدعي الثالث " منذر ياسر يوسف ابو زخم" لانعدام الصفه والمصلحه، وحيث لم يتم الطعن استئنافاً بالحكم من هذا الجانب، الامر الذي تكون معه الخصومه منتفيه فيما بين الطاعنين والمطعون ضده الثالث كون حكم محكمة الدرجة الاولى اصبح قطعياً بما يستوجب معه عدم قبول الطعن الماثل في مواجهة المطعون ضده الثالث.

وفي الموضوع: وفيما يتعلق بسببي الطعن الاول والثالث من حيث تخطئة المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره والقول بحرمان الجهة الطاعنه من تقديم بيناتها وفق البند الثالث من لائحة الاستئناف، وخطأ المحكمة في تفسيرها لنيه الجهة الطاعنه بعدم وجود بينات لديها لتقديمها وهو احتمال لا يتفق وواقع الحال.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان وكيل الطاعنين وفي جلسه 16/3/2015 لدى محكمة الدرجة الاولى اثار دفعاً يتصل بعدم اختصاص محكمة بداية الخليل بنظر الدعوى وادعى بأن هناك دعوى مقامه لدى محكمة التسويه تحمل الرقم 90/2014 تتعلق بذات النزاع وبين ذات الاطراف وان المحكمة الاخيره هي صاحبه الاختصاص والصلاحيه بنظر موضوع الدعوى رقم 778/2014، فيما نجد ان محكمة وبجلسة  12/5/2015 قررت تزويده بالكتب التي طلبها وكيل المدعى عليهم (الطاعنين) وامهلته لتزويد المحكمة بمشروحات محكمة التسويه بهذا الخصوص، وتقرر التأجيل، وفي جلسه 6/9/2015 تقرر اجراء محاكمه المدعى عليهم حضورياً لعدم حضور وكيلهم الذي لم يقدم ايه بينه تثبت صحه ادعائه سالف الذكر، هذا من جانب ومن جانب آخر، وبالرجوع للبند الثالث من لائحة الاستئناف نجد انه تضمن على ما يلي [ القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول والقانون حيث جاء هذا القرار بمثابة الحضوري وحرم المستأنفين من تقديم ما لديهم من بينات] ولما كان الثابت مما تضمنه هذا السبب من عبارات تفيد ان وكيل الطاعنين (المستأنفين) كان قد اكتفى بالنعي على الحكم الصادر عن محكمة اول درجة انه صدر بغياب ممثل المستأنفين وانهم حرموا من تقديم بيناتهم دون ذكر ماهيه البينات التي يرغب بتقديمها امام محكمة الاستئناف وما هي الوقائع المراد اثباتها من خلال البينات التي يرغب في تقديمها، هذا فضلاً عن ان وكيل المستأنفين لم يتقدم بأي طلب لدى محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع لتقديم ما لديه من بينات، الامر الذي نجد معه ان وكيل المستأنفين (الطاعنين) لم يحرم من تقديم بيناته امام محكمة الاستئناف، فهو بذلك يكون قد قصر بحق موكليه لعدم المطالبه بتقديم ما لديه من بينات - حسبما يزعم بهذا السبب، وحيث ان المقصر اولى بتحمل نتيجه تقصيره، وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص واقع في محله ويغدو هذا السبب حرياً بالرد.

وفيما يتعلق بالاسباب الثاني والرابع والخامس من اسباب الطعن وحاصلها جميعاً تخطئة المحكمة في تفسير حكم الماده (1497) من مجله الاحكام العدليه حيث لم تتح للجهة الطاعنه الفرصه لبيان بدل العقار المباع في الوكاله الدورية 1227/2004 (كما ورد في لائحة الطعن)، وان الوكاله الدوريه لا تعدو عن كونها مجرد توكيل مؤقت لمرحله التوقيع امام الدائرة الرسمية وان هذه الوكاله لم تنفذ لدى دائرة التسجيل وانها لا تعتبر عقد بيع قانوني كي تنطبق عليه احكام الماده (1497) من المجله، وان المطعون ضدهم صرحوا في البند الثالث من لائحة الدعوى ان الوكاله العامه المعطاه للطاعن الاول كانت لغرض تقسيم املاك مورثه المطعون ضدهما الاول والثانيه بين ابنائها ولم يتم التعرض او اثباته.

ولما كان الثابت من لائحة الاستئناف ومحاضر الجلسات لدى محكمة الاستئناف نجد ان الدفوع الوارده في هذه الاسباب لم تكن مدار بحث امام محكمة الاستئناف، ولما كانت الماده (232/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه تنص على عدم جواز ابداء دفوع او تقديم ادله جديده امام محكمة النقض الا اذا تعلق ذلك بالنظام العام.

ولما كانت تلك الاسباب او أي منها لا يتعلق بالنظام العام، فإنها تغدو والحاله هذه لا تقوى على النيل من الحكم الطعين في هذا الجانب ونقرر ردها.

اما عن السبب السادس من اسباب الطعن من حيث القول ان العبره للطلبات الاخيره للخصوم وانه بالرجوع لطلب المطعون ضدهم في لائحة الدعوى فإنهم يطالبون بابطال الوكاله الدورية رقم 3626/2010 في حين ان المحكمة قررت ابطال الوكاله الدورية رقم 2237/2004، الامر الذي تغدو معه الدعوى واجبة الرد.

ولما كان الثابت من الاوراق يفيد بأن وكيل المطعون ضدهم (المدعين) طلب بجلسه 13/12/2015 من المحكمة اصدار القرار بتصحيح الخطأ المادي الوارد في متن الطلب في نهاية لائحة الدعوى والمتعلق برقم الوكاله الدورية تحت الرقم 3626/2010، ولما كان الثابت من لائحة الدعوى تشير الى ان الوقائع الوارد تفصيلها في الصفحة الاولى منها تتحدث عن الوكاله الدورية ذات الرقم 2237/2004، وحيث نجد ان المحكمة قررت بالجلسه المشار اليها اعتماد التصحيح برقم الوكاله الدورية بحيث يصبح طلب الحكم بابطال الوكاله الدورية ذات الرقم 2237/2004 بدلاً من الرقم الوارد خطأ تحت الرقم 3626/2010 ومن ثم اصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم موضوع الاستئناف.

ولما كانت الفقره الاولى من الماده (183) من ذات القانون نصت على ان " للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء ماديه بحته كتابيه ام حسابيه دون مرافعه على ان يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسه وكاتبها" وحيث ان المعطيات الثابته من محضر الجلسة آنفه الذكر تشير بوضوح ان محكمة الدرجة الاولى وبما لها من صلاحيه في اجراء تصحيح الاخطاء الماديه البحته طبقاً لنص الماده (183) سالفة الاشاره، الامر الذي نجد معه ان المحكمة قد مارست صلاحياتها الممنوحه لها في القانون بما يعني ان هذا السبب لا ينال من الحكم ويغدو هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب السابع من اسباب الطعن والقول ان الخصومه بلائحة الدعوى رقم 1078/2014 منتفيه بين الجهة المدعيه والجهة المدعى عليها وانه كان عليهم المخاصمه بالاضافة الى التركه.

ولما كانت الوقائع الثابته في الاوراق تشير الى ان المدعين اوضحوا في البند الاول من لائحة الدعوى صفتهم وذلك حسبما ورد على النحو التالي " المدعي الاول والثانيه من ورثة المرحومه رسميه محمد اسماعيل حجه بموجب حجه حصر ارث شرعيه صادره عن محكمة دورا الشرعيه بتاريخ 3/8/2009 وتحمل الرقم 57/168/155 والمدعي الثالث مشتري لبعض العقارات التي ورثتها المدعيه الثانيه عن والدتها المرحومه رسميه المذكوره".

ولما كانت البينات المقدمه في الدعوى والمتمثله في البينه الخطيه والتي منها حجه حصر الارث للمرحومه رسميه واخراجات القيود والوكاله العامه وكذلك بالنظر للبينه الشفويه المتمثله في سماع محكمة الدرجة الاولى للشهود كل من انس عدنان اسماعيل حجه والشاهده كوكب احمد محمود ابو زخم، الامر الذي نجد معه ان هذه البينه جاءت لتدعم صفه المدعين باعتبارهم من ورثه المرحومه رسميه، وبالتالي فإن الخصومه تكون والحاله هذه قائمة قانوناً ويغدو هذا السبب مستوجب الرد.

لــــــــــــــــذلك

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2019