السنة
2018
الرقم
656
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم 656/2018

الطـــــاعـــــن : شركة البنك الاسلامي العربي المساهمة العامة المحدودة / رام الله.

                    وكيلاها المحاميان: مهند عساف و/أو رائد نصار (مجتمعين ومنفردين) / رام الله.

المطعون ضدها : تغريد صلاح الدين طاهر برقاوي / رام الله.

                      وكلاؤها المحامون: طارق طوقان ولبنى كاتبة وعلاء الدين طوقان واحمد البيطار

                      وعائدة ابو حلو ومنتهى قرعان / رام الله.

الطعن الثاني رقم 806/2018

الطـــــاعـــــنة: تغريد صلاح الدين طاهر برقاوي / رام الله.

                      وكلاؤها المحامون: طارق طوقان و/او لبنى كاتبة و/او احمد البيطار و/او عايدة

                      ابوحلو مجتمعين ومنفريدن / البيرة - البالوع - عمارة النجمة (3).

المطعون ضدها: شركة البنك الاسلامي العربي م.ع.م / البيرة.

                 وكلاؤها المحاميان: مهند عساف و/أو رائد نصار - البيرة - مقابل برج الوطنية.

 

الإجــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول مقدم بتاريخ 15/04/2018 والثاني مقدم بتاريخ 02/05/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/03/2018 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1446/2017 و 1475/2017 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها شركة البنك الاسلامي بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (166187) مائة وستة وستون الف ومائة وسبعة وثمانون دولار امريكي مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن الاول بما يلي:

1- أخطأت محكمة استئناف رام الله بالزام المدعى عليها (الطاعنة) بدفع بدل فصل تعسفي للمدعية خلافاً لاحكام القاعدة العامة التي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين ومخالفة المادة (10) من عقد العمل المؤرخ في 06/10/2000.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعية ببدل فصل تعسفي خاصة وانه ثبت للمحكمة بأن المدعية كانت قد قبضت مستحقاتها فور انهاء خدماتها وهذا ما اقرت به في الادعاء المتقابل.

3- اخطأت محكمة استئناف رام الله في تفسير القانون واصدارها الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق ببدل الفصل التعسفي بما يعادل (24) شهر رغم انه لا يجوز الحكم بما يزيد عن اربعة أشهر كبدل فصل تعسفي كما هو ثابت من تفسير المادة (47) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضدها ب (مكافأة نهاية الخدمة ورصيد (6) أيام اجازات سنوية وبدل فصل تعسفي) على اساس الراتب الذي خلصت اليه بشكل مخالف لما تقدم من اسباب ودون مراعاه ان الراتب الاجمالي لا يزيد عن مبلغ (5428) دولار امريكي.

5- أخطأت المحكمة في اصدارها الحكم المطعون فيه دون مراعاة مرافعة الطاعنة وكافة دفوعها وبيناتها الخطية والشفوية كما أخطأت بالزام الطاعنة ببدل المصاريف وبدل أتعاب محاماه رغم ان المطعون ضدها خسرت الجزء الاعظم من دعواها.

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه اوتعديله على ضوء ما جاء في لائحة الطعن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن كافة مراحل الدعوى.

كما يستند الطعن الثاني في اسبابه لما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون عند تحديد الراتب الاجمالي للجهة الطاعنة بمبلغ (6785) دولار مستثنية بذلك بدل السكن والهاتف والسيارة وبدل التقييم السنوي من ضمن الراتب الاجمالي.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بالحكم بعدم صرف المستحقات العمالية على اساس سعر صرف الدولار المثبت من قبل الجهة المطعون ضدها والمحدد بقيمة (3,8) شيكل.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بخصوص ما جاء في منطوق حكمها عند الرد على ادعاء الجهة الطاعنة بعدم معالجة محكمة البداية كافة الطلبات والادعاءات بالقول انه كان بالامكان التقدم بطلب وفق المادة (185) من قانون الاصول وكذلك المادة (183) من ذات القانون. حيث ان اللجوء الى احكام المادتين (183) و (185) جوازي فالنص ليس وجوبي وانما جاء على سبيل التخيير كما ان محكمة الاستئناف محكمة موضوع يجب ان تعالج كافة ما يقدم اليها من بينات ودفوع جديدة.

4- أخطأت المحكمة بحرمان الجهة الطاعنة من الحصول على بدل ساعات العمل الاضافي وذلك خلافاً للقانون ومبني على تفسير مخالف لنص القانون.

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم الطعين والحكم للطاعنة بكافة مستحقاتها المطالب بها وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدمت الجهة المطعون ضدها في هذا الطعن بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها:

1- الحكم المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون باستثناء الشق المطعون فيه بموجب الطعن رقم (656/2018) .

2- الطعن مردود وغير جائز قبوله لمخالفته للاصول واحكام القانون.

3- طلب المدعية مخالف لاحكام المادة (74/4) من قانون العمل التي تنص على " لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين".

4- ان مطالبة الطاعنة ببدل العمل الاضافي يخالف احكام المادة 41/1/هـ من قانون العمل التي تنص " يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية … وذلك في حال عدم وفاء صاحب العمل او من يمثله بالتزاماته عن العمل بعد اشعاره لصاحب العمل حسب الاصول" كما ان نظام الموظفين المبرز (د/1) اشترط وجود تكليف بالعمل الاضافي للمدراء من المدير العام ان تطلب العمل خارج اوقات العمل الرسمي.

5- ان المطعون ضدها قامت بتنفيذ الحكم المطعون فيه قبل تقديم هذا الطعن مما يؤكد انها ارتضت بالحكم.

6- لا تسلم المطعون ضدها بما ورد في اي بند من بنود لائحة الطعن بالنقض.

وطلبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان لشرائطهما الشكلية لذلك نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع

وبخصوص اسباب الطعن الاول والمتصلة بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في اعتبار انهاء عمل المدعية (المطعون ضدها) لدى الجهة الطاعنة بسبب بلوغها سن الخامسة والخمسين وفقاً للنظام الداخلي لشركة البنك الاسلامي فصلاً تعسفياً من جهة كونها من شاركت في اعداد النظام وطبقته على غيرها من موظفي البنك كما ان توقيعها على عقد العمل مع البنك يعتبر رضاء منها بالشرط المذكور. وبمراجعة الدعوى وما اشتملت عليه من اوراق وكذلك مدونات الحكم الطعين نجد انه قضى باعتبار انهاء عمل المدعية فصلاً تعسفياً سنداً لما ثبت للمحكمة بأن النظام الداخلي الذي تمسكت به الجهة الطاعنة لاثبات ان انهاءها لعمل المدعية لم ينطوِ على تعسف بل جاء تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه بين طرفيه قد تم الغاءه بموجب النظام الجديد الممهور بختم وزارة العمل في سنة 2013 وفقاً لاحكام البنود (68) و (81) و (82) منه ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتعلق بما ثبت لديها من وقائع ونتيجة لوزنها للبينة المتصلة بتلك الوقائع ولما كان انهاء عقد عمل العامل يجب ان يتم سنداً للقانون وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد شرعية قرارها بانهاء عمل المدعية من ناحية الواقع او القانون فإن ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الخصوص يكون متفقاً والوقائع الثابتة امامها ومنسجماً مع نص الفقرة الثالثة من المادة (46) من قانون العمل التي نصها " يعتبرتعسفياً انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك" ولما كان الامر كذلك فإن السبب الموجه الى الحكم الطعين من هذه الناحية لا يثلم جزئيه الحكم هذه مما يتعين رده اما قول الطاعنة بأن المحكمة خالفت ارادة المشرع وغايته بخصوص تفسير حكم المادة (47) من القانون سالف الذكر وكان عليها ان تحكم للمدعية (المطعون ضدها) بما يساوي اجر اربعة اشهر عن مدة عملها لديها وفي هذا نقول ان اختصاص المحكمة تطبيق النص بغض النظر عن كماله او نقصه لا سيما عندما يكون واضحاً وصريحاً وليس لها الانقاص منه او الزيادة عليه بصرف النظر عن اتفاقها مع مضمون ما جاء فيه او مخالفتها لمغالاة حكمه او لغير ذلك والا قفزت عن اختصاصاتها باعتبارها الجهة التي تطبق القانون وليست الشارعة له والا كان قضاءها قد وقع خلافاً للقانون وحيث ان المحكمة طبقت النص سالف الاشارة بما ينسجم مع وضوح عبارته وصراحة دلالته فإن حكمها يكون والحالة هذه جاء تطبيقاً سليماً للقانون مما يكون ما وجه اليه من هذه الناحية وحرياً بالرد.

اما القول ان المطعون ضدها كانت قد انهت عمل موظفين آخرين بالاستناد الى نص المادة (66) من نظام الموظفين فإن هذا القول لا يغير من الامر شيئاً ولا يفيد الطاعن من حرمان المدعية من التمسك ببطلان هذا الشرط او الغاءه ذلك ان التصرف المذكور لا يعتبر بينة على قبولها بهذا الشرط بقدر ما هو تنفيذاً لتعليمات رب العمل ولا يعتبر ذلك حجة عليها فيما يتصل بما تراه من حقوق مترتبة لها تجاه الجهة الطاعنة لذلك فإن هذا القول لا أثر له على قضاء المحكمة مصدرة الحكم لافتقاره لسند من القانون.

وبخصوص القول ان المحكمة أخطأت بالحكم للمدعية ببدل فصل تعسفي بالرغم من ثبوت استلامها لمستحقاتها وتوقيعها على مخالصة بذلك وبالاطلاع على الاوراق نقول ان المخالصة المذكورة وفي بندها الرابع نصت على " لا تعتبر هذه الاتفاقية تنازلاً من الفريق الاول المدعية عن اي ادعاء لها وفق لائحة الدعوى باستثناء قرارها باستلامها مبلغ (93,000) الف دولار" كما لم يقدم من الجهة الطاعنة ما يفيد انهاء المنازعة بين طرفي الدعوى صلحاُ كما لم تقدم ما يفيد تنازل المدعية عن طلباتها الواردة في لائحة دعواها او يشي بعدم تمسك المدعية بمطالبتها كما ان تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف امام دائرة التنفيذ المختصة لا يعدو ان يكون ممارسة لحقها في تنفيذ الحكم ولا يعني قبولها بالحكم صراحة او ضمناً طالما لم توقع على تسوية تفيد التصالح على مبلغ معين والتنازل عن حقها المطالب به في الدعوى ولما كان الامر كذلك فإن اسباب الطعن من هذه الناحية تكون بلا سند من القانون او الواقع مما يستوجب ردها.

وبالنسبة للسبب الرابع من اسباب الطعن الاول الموجه الى الحكم الطعين من زاوية اعتماد الاجر الشهري للمدعية (المطعون ضدها) وحيث نجد ان محل سبب الطعن هذا يتقاطع مع السبب الاول من اساب الطعن الثاني والشاكية بموجبه الطاعنة ايضاً من اعتماد بدل الاجر الشهري للمدعية بحيث لم يشتمل على بدل المواصلات والسكن والهاتف النقال فإن المحكمة ستعالج السببين معاً وذلك تحاشياً للتكرار.

وبالخصوص وبمراجعتنا للحكم الطعين فيما يتصل بهذه الجزئية وما حمل عليه من اسباب قانونية وواقعية نجده قد خلص الى ان اجر المدعية الشهري لغايات احتساب تعويضاتها العمالية المستحقة لها هو مبلغ (6785) دولار وهو عبارة عن راتبها الاساسي بالاضافة الى رواتب الشهر الثالث والرابع والخامس عشر مقسوماً على مدة سنة بالاضافة الى علاوة غلاء المعيشة وعلاوة بدل اضافة.

وفي ذلك نقول انه طالما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين ان المطعون ضدها (الطاعنة في الطعن الثاني) كانت تستعمل سيارة مقدمة اليها من رب العمل وكانت مصاريفها من محروقات واصلاح وتأمين وترخيص على نفقته اي ان المواصلات مؤمنة لها منه فلا يضاف بدلها الى الاجر لغايات احتساب التعويض وكذلك ما يسري على تأمين جهاز الهاتف النقال والبيت طالما ثبت ان المدعية من كانت تدفع اجرة البيت ومصاريفه وبدل فاتورة الجهاز الخلوي حيث ان الاجر المعتمد لغايات احتساب التعويض قانوناً هو الاجر الاساسي مضافاً اليه العلاوات والبدلات ولا يعتبر توفير السكن وتوفير سيارة وجهاز نقال للعامل علاوات وبدلات طالما ثبت انه هو من كان يقوم بدفع نفقات السكن وبدل الفواتير وحيث ان العلاوات التي ثبت استحقاقها للمدعية وهو الالتزام المترتب على رب العمل لدفعه للعامل بالاضافة الى اجره الشهري الاساس هو بدل غلاء المعيشة وبدل الضيافة.

 أما التقييم السنوي فلا يعدو ان يكون تحفيزاً من رب العمل لعماله وهو مبلغ غير ثابت والتزام غير واجب حيث يخضع تقدير المبلغ لكفاءة العامل وحسن ادائه لعمله ولا يعتبر ذلك من ضمن العلاوات التي تحسب من ضمن الاجر لغايات التعويض عن الحقوق العمالية وعليه فإن ما خلصت اليه محكمة الموضوع بهذا الشأن لا يعدو ان يكون تطبيقاً سليماً للقانون نقرها عليه وقد جاء حكمها بهذا الخصوص واضحاً مسبباً محمولاً على تطبيق سليم لغاية المشرع من النصوص الناظمة لذلك المتصلة به على ما ثبت لديها من وقائع وعليه فإن ما جاءفي سبب الطعن هذا والسبب الاول من اسباب الطعن الثاني يغدو مستوجباً للرد.

وبخصوص السبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم معالجة كافة دفوع الطاعنة وكذلك الحكم للمطعون ضدها بالمصاريف واتعاب المحاماه بالرغم من خسارتها جزءاً كبيراً من دعواها.

وبخصوص عدم معالجة كافة دفوع الطاعنة نقول ان هذا السبب ينطوي على عمومية وتجهيل ذلك ان الاسباب الحرية بمعالجتها والرد عليها يجب ان توجه الى الحكم بصورة واضحة ومحددة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا وبتمحيص الحكم المطعون فيه نجد ان تناول جميع اوجه دفوع الطاعنة ورد عليها باسهاب دون اطالة او اقتضاب.

اما فيما يتعلق بالحكم ببدل الرسوم نجد ان الحكم قضى بالحكم بالمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وذلك وفق فهم صحيح للقانون وحيث ان المبلغ المحكوم به بدل اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي واجب فيما اذا ربحت المدعية الدعوى سنداً لاحكام المادة (186) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولما كان ما قضت به لم يكن شاذاً عما درجت عليه احكام المحاكم بهذا الخصوص فإن سبب الطعن هذا لا يثلم الحكم الطعين ويكون ما جاء فيه مستوجباً للرد.

وفيما يتعلق بالطعن الثاني:

وبالنسبة للسبب الاول منه والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الخطأ باحتساب بدل الاجر الشهري لها وحيث ان المحكمة قد عالجت هذا السبب مع السبب الرابع من اسباب الطعن الاول فإننا نحيلها اليه وذلك تجنباً للتكرار غير المفيد. 

وبخصوص السبب الثاني وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم احتساب سعر الصرف للدولار على اساس (3,8) شيكل وبمراجعة قضاء المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد ان هذا الادعاء يرتبط بالوقائع وليس بالقانون بما يعني ان محكمة الموضوع قد محصت البينة فيما يتصل بهذا الادعاء ومن ثم خلصت نتيجة لوزنها للبينة ان ربط سعر الدولار بالقيمة المدعى بها بالشيكل كانت غاية الطرفين منه الراتب الشهري دون المستحقات والمكافآت ولما كان هذا الامر من اختصاص محمكة الموضوع التي لها وحدها استخلاص نية وغاية الطرفين مما جاء في العقد وكذلك تفسير بنوده واستخلاص النتائج منه وطالما كانت النتيجة التي توصلت اليها سائغة لما ثبت امامها من بينات فلا محل لتدخل محكمة النقض في قضاء محكمة الموضوع بهذا الخصوص مما يكون معه سبب الطعن هذا غير وارد قانوناً مما يتعين رده.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الطعن وملخصه القول بخطأ المحكمة فيما قضت به بأنه كان بامكان الطاعنة بالتقدم بطلب وفق المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص عدم معالجة محكمة اول درجة وعدم ردها على كافة طلبات المدعية في الدعوى الاساس. حيث ان اللجوء الى احكام المادتين (183) و (185) من القانون سالف الذكر جوازي وجاء على سبيل تخيير المدعي وكان على محكمة الاستئناف معالجة ذلك كونها محكمة الموضوع.

وبذلك نقول وان صح القول بأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع لها ان تعيد النظر في الطلبات الموضوعية لطرفي الدعوى ولها اعادة وزن البينة والتقرير بشأن كافة ما جاء في الحكم المستأنف امامها الا ان ذلك مقيد بما قضت به محكمة اول درجة بالرد او القبول اما في حالة اغفال المحكمة المرفوع منها الدعوى احد الطلبات الموضوعية فيها وعدم التطرق له فلا صلاحية لمحكمة الاستئناف للخوض فيه او معالجته كون صلاحيتها مراقبة الحكم المستأنف من جهة الموضوع والقانون فيما قضت به محكمة الدرجة الاولى وهي لا تختص بالحكم فيما ذهلت عنه محكمة اول درجة او اغفلته من طلبات وبهذا فقد رسم المشرع اجراء خاصاً حال حصول هذا الاغفال بأن اجاز لصاحب المصلحة في الدعوى تقديم استدعاء للنظر في الطلب الذي تم اغفاله ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى ويتم الطعن فيه اما مع الحكم الاصلي او تبعاً له وهذا امر جوازي لصاحب المصلحة فقط ولا يلزم التنازل عنه التعرض له ونظره من قبل محكمة الدرجة الثانية حتى لو اثير كسبب من اسباب الطعن بالاستئناف ولما كان قضاء المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خلص الى هذه النتيجة فقد اصاب صحيح القانون ولم يخالفه لذلك في سبب الطعن هذا مستوجباً للرد لعدم استناده الى صحيح القانون.

وبالنسبة للسبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله القول بحرمان الطاعنة من الحصول على بدل ساعات العمل الاضافي خلافاً للقانون وبمراجعة حيثيات الحكم الطعين فيما يتصل بمطالبة المدعية ببدل ساعات العمل الاضافي ولما كان ما ثبت للمحكمة ان المدعية وفق مركزها الوظيفي لدى جهة رب العمل تعمل في وظيفة اشرافية وحيث ثبت لدى محكمة الموضوع وفق المتفق عليه بين طرفي عقد العمل ان الموظفين الذين يتولون مناصب ادارية او اشرافية من الدرجة الرابعة فما فوق يجوز ان تزيد عدد ساعات العمل اليومية لهم عن ست ساعات وذلك وفقاً لمتطلبات العمل المنوط بهم وحيث لم يقدم ما يثبت تكليف المدعية بعمل ساعات عمل اضافي من جهة الادارة المسؤولة فإن تأخرها في بعض الايام في مكان عملها نظراً لطبيعته لا يعتبر عملاً إضافياً تستحق عوضاً عنه لا سيما وانها كانت تتقاضى عن نشاطها وانجازها بدل تقييم سنوي من رب العمل ولما كان ما خلصت اليه محكمة الموضوع بهذا الخصوص واقع في محله ويتفق والقانون فإن سبب الطعن هذا يكون حرياً بالرد.

لــــــــــــذلك

ولما تقدم تقرر المحمكة رد الطعنين موضوعاً على ان يتحمل كل طاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

حكماً صدر تدقيقاً في 01/07/2019 .

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ش.س