السنة
2020
الرقم
859
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال أبو الرب

 

الطــاعــن : علي عايد محمود بشارة / بير نبالا .

  وكلاؤه المحامون : فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو نسرين نوباني و/أو هيثم

  سعد منفردين أو مجتمعين / رام الله .

المطعون ضده : صالح مصطفى عبدالرازق أسمر / رام الله - مقابل مسجد البيرة الكبير.

الوقــــائــــع و الإجــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلاءه بهذا الطعن بتاريخ 21/10/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بتاريخ 22/09/2020 ، في الإستئناف المدني رقم 105/2020 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء رام الله له حجية في الأمور التي فصل فيها ولا يستقيم القول أنه كان بمقدور المدعي الطعن بقرار محكمة الصلح لإغفالها الفصل في الإدعاء بالحق المدني ، ذلك أن القانون مكن المدعي بالحق المدني سلوك طريق المحكمة الجزائية لرفع دعواه أو رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية .
  2. أن الإدعاء بالحق المدني في شكاوي الشتم والذم والتحقير شرط لقبول الشكوى ، وحيث لم يتم الفصل في الإدعاء بالحق المدني ، فإن القانون يخول المدعي بالحق المدني صلاحية رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة .
  3. خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين تفسير وتطبيق القانون ، ذلك أن الدعوى تحتوي على المطالبة بأضرار وخسائر فعلية ثابتة .
  4. خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون ، وذلك بإغفالها القيمة القانونية و الإنتاجية للبينات المقدمة ، من حيث توافر أركان الدعوى .
  5. خلطت المحكمة بين الضرر الواقع على المدعى عليه المتمثل بالشتم والتحقير الثابت بموجب الحكم الجزائي ، وما بين تقدير التعويض  الذي لحق بالمدعي .
  6. خالفت اللمحكمة القانون ، وذلك لعدم الأخذ بتقرير الخبير ، وعد إعمالها لنص المادة (183) من قانون البينات .
  7. الحكم الطعين صدر دون مداولة وتدقيق ، وهذا واضح من خلال ما ورد في منطوقه من حيث قبول الإستئناف موضوعاً من جهة وتأييد الحكم المستأنف من جهة أخرى ، وهو تناقض موجب لنقض الحكم . 

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الدعوى إلى مرجعها أو الحكم في الدعوى الأساس ، بإجابة طلبات الطاعن ، مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبعد الإمعان بما حملت عليه من أسباب ، نرى أن تبدأ المحكمة بمعالجة السبب السابع والأخير من لائحة الطعن ، بما قد يرتب من تداعيات على أسباب الطعن السابقة له حال قبوله .

ولما كان حاصل ما جاء فيه أن الحكم الصادر عن المحكمة الإستئنافية تناقضت أسبابه مع منطوقه ، وكذلك تناقض في النتيجة التي خلص إليها في المنطوق ، وأن هذا التناقض موجب لنقض الحكم .

وبإطلاع المحكمة على الأوراق ، تبين أن الإستئناف المدني رقم 105/2020 مقدم من المدعي في الدعوى الأساس ، كنتيجة لما قررته محكمة أول درجة في حكمها القاضي برد دعواه ، وبعطف النظر على الحكم الصادر عن المحكمة الإستئنافية ، تبين وكما أفصحت عن ذلك حيثياته أن المحكمة تناولت أسباب الإستئناف بالمعالجة ، وقررت ردها جميعها ، الأمر الذي أثره المنطقي رد الإستئناف ، إلا أن منطوق الحكم ورد به " فإن المحكمة تقرر قبول الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف " وبمراجعة مسودة الحكم نجد أنه ما ورد في منطوق الحكم بها التالي " فإن المحكمة تقرر رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف " .

وبإنزال حكم القانون على واقع هذا الإجراء ، نبدي أن مسودة الحكم تعد تحضيراً لصدور الحكم الأصلي التي تنبئ بحصول المداولة ما بين الهيئة مصدرته ولا يعتد بها لغايات تنفيذ الحكم أو تقديم الطعن ، ولا يشترط أن يذكر فيها أسماء الخصوم ، وجب على المحكمة أن تورد بها الهيئة القضائية وأسباب الحكم ومنطوقه ، وبالتالي فإن العبرة في الحكم بنسخته الأصلية الذي أوجب المشرع أن يتضمن بيانات محددة وضوابط ، إذا لم يشتمل عليها أو وقع به تناقض أدى إلى بطلانه ، ومن بينها أن يحمل منطوق الحكم على أسبابه ، كما نص المشرع على إرفاق صورة مصدقة عن نسخة الحكم مع لائحة الإستئناف ، من ذلك تبين أن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه أو تناقضه فيما قضى به في المنطوق أثره بطلانه ولا يؤثر الظن بأن ما وقعت به المحكمة مصدرته لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لمعرفة المنطوق من خلال ما ساقته المحكمة من علل ، وهي بصدد معالجتها لأسباب الإستئناف ، بإمكان المحكمة تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (183) من قانون الأصول ، ذلك لأن الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها تلك التي لا تداعيات لها على كيان الحكم ، ولا تفقده ذاتيته ، إذ أن من شأن رفع التناقض والمتمثل بمنطوق يقتضي برد الإستئناف موضوعاً إنتهاء الحكم الأول وفقدانه لذاتيته وتغيير النتيجة التي وصلت إليها المحكمة فيه ، وعليه ولما كان الأمر كذلك ، فإن سبب الطعن يرد على الحكم الطعين ويجرحه .

لــــذلــــك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، نقرر قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الدعوى ألى مرجعها لإصدار حكم يتفق وأحكام الأصول ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة ، وعلى أن تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 23/01/2023

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع