السنة
2015
الرقم
1034
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــــادة:  حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطــــــــاعنة:  فاطمة سعيد خليل ابو زهري/طولكرم         

               وكيلاها المحاميان جاسر خليل ومعالي خليل                 

المطعون عليها: رشيدة مصطفى احمد حدايدة  

               وكيلها المحامي امجد جانم    

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/8/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/7/2015 في الاستئناف المدني رقم 285/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف. 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى بالتقادم سواء ما تعلق بواقعة الشتم والتحقير او ما تعلق بالاصابة، حيث ان واقعة الشتم والتحقير تتقادم منذ حصولها، في حين ان الاصابة تتقادم من تاريخ استقرار الضرر الذي استقر بنهاية مدة التعطيل البالغة شهرين من تاريخ الحادث الذي حصل بتاريخ 15/3/2000 في حين اقيمت الدعوى بتاريخ 8/11/2009.

بالتناوب

2- اخطأت المحكمة بالحكم استناداً الى تقرير الخبير، حيث لم يبين تفاصيل الضرر الذي لحق بالمدعية وعائلاتها رغم ان عائلتها لم تدعي في الدعوى، كما ان الخبير عندما حكم ببدل الالم والمعاناة استند الى المصاريف التي دفعتها المدعية، وهذا يهدم التقرير كون المصاريف شيء آخر خارج عن الالم والمعاناة، كما ان ما استند اليه من تقدير لبدل الالم والمعاناة كان بناء على معلومات شخصية وليست واقعية.

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وشل اثاره وفقاً للقانون.

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تفيد بأن المدعية -المطعون عليها - كانت قد اقامت في مواجهة المدعى عليها -الطاعنة- الدعوى المدنية رقم 192/2009 لمطالبتها بمبلغ (20235) شيقل ومبلغ (9240) دينار اردني تعويض وادعاء مدني عن ارتكاب جرائم (كما جاء بلائحة الدعوى) على سند من الادعاء ان المدعى عليها قامت بضرب وشتم وتحقير المدعية امام بيتها في مخيم طولكرم وامام ابناء حارتها مما ادى الى اهانتها اهانة شديدة اثرت على كرامتها ونفسيتها، اضافة الى اصابة الركبة اليسرى الذي ادى الى قطع في الغضروف حيث اجريت لها عملية بتاريخ 22/5/2000 لازالة الغضاريف المتمزقة، كما ادخلت في سنة 2008 لمستشفى المقاصد واجريت لها عملية ثانية لتنظيف الركبة ومكثت في المستشفى ثلاثة ايام، وان المدعية اقامت شكوى جزائية تقرر بنتيجتها ادانة المدعى عليها بتاريخ 23/12/2008 وقد اصبح الحكم قطعياً بعد مرور شهر من تبلغ المدعى عليها خلاصة الحكم الجزائي الذي يحمل الرقم 598/2000 صلح طولكرم.

بالمحاكمة الجارية امام محكمة بداية طولكرم تقدمت المدعى عليها بطلب يحمل الرقم 43/2009 لرد الدعوى قبل الدخول في اساس الدعوى لعلة مرور الزمن الذي بنتيجته تقرر رد الدعوى بتاريخ 22/6/2010 الذي لم ترتضِ به المدعية حيث طعنت فيه بالاستئناف المدني 412/2010 الذي بنتيجته قررت محكمة استئناف رام الله قبوله والغاء الحكم المستأنف، مما دعى المدعى عليها الى الطعن بالحكم بطريق النقض الذي يحمل الرقم 24/2011 الذي تقرر عدم قبوله لعدم قابلية الحكم للطعن باعتباره حكماً غير منهياً للخصومة غير قابل للطعن سنداً للمواد 225 و226 من الاصول المدنية والتجارية، واعادة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 26/2/2015 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (22506,5) مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 285/2015 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعليه، وبمعزل عن اسباب الطعن ، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد صدر عن هيئة المحكمة برئاسة القاضي بسام حجاوي الذي كان قد شارك في نظر الدعوى الاساس الصادر فيها الحكم المطعون فيه والطلب المتفرع عنها الذي يحمل الرقم 63/2009.

ولما كانت المادة 141/1 من الاصول المدنية والتجارية قد نصت على:

"يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احدى الحالات التالية .... (و) اذا قد سبق له نظرها بصفته قاضياً او محكماً او وسيطاً".

فيما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على : يقع باطلاً كل قرار او حكم اصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة.

وبانزال حكم القانون على ما سبق بيانه يغدو الحكم المطعون فيه باطلاً مستوجباً النقض دونما حاجة لبحث اسبابه.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير باجراءاته من صحيفته الاولى بهيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020